عاشقة النجوم
22-10-2006, 21:29
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتى فى الله ها نحن نودع شهر الخير واليمن والبركات شهر رمضان داعين المولى عز وجل ان يبارك لنا فى ايامنا القادمة وهانحن على مشارف العيد لذلك هذا موضوع عن اداب وسنن العيد
أولاً: آداب وسنن العيد
1- الاغتسال:
من الآداب الاغتسال قبل الخروج للصلاة فقد صح في الموطأ وغيره "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى". (الموطأ) وصح عن سعيد بن جبير أنه قال: "سنة العيد ثلاث المشي والاغتسال والأكل قبل الخروج"، وهذا من كلام "سعيد بن جبير" ولعله أخذه عن بعض الصحابة. وذكر النووي رحمه الله اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد. والمعنى الذي يستحب بسببه الاغتسال للجمعة وغيرها من الاجتماعات العامة موجود في العيد بل لعله في العيد أبرز.
2- الأكل قبل الخروج:
من الآداب ألا يخرج في عيد الفطر إلى الصلاة حتى يأكل تمرات لما رواه البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ.. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا" (رواه البخاري). وإنما استحب الأكل قبل الخروج مبالغةً في النهي عن الصوم في ذلك اليوم وإيذانًا بالإفطار وانتهاء الصيام. وعلل ابن حجر- رحمه الله- بأنّ في ذلك سدًّا لذريعة الزيادة في الصوم، وفيه مبادرة لامتثال أمر الله. فتح 2/446 ومن لم يجد تمرًا فليفطر على أي شيء مباح. وأما في عيد الأضحى فإن المستحب ألا يأكل إلا بعد الصلاة من أضحيته.
3- التكبير يوم العيد:
وهو من السنن العظيمة في يوم العيد لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرة:185). وعن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس عن إظهار التكبير في العيدين، قالا: نعم كان عبدالله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام. وصح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى"، قال وكيع يعني التكبير، وروى الدارقطني وغيره أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجتهد بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى الإمام. وروى ابن أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ عن الزهري قال: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبَّر كبروا، ولقد كان التكبير من حين الخروج من البيت إلى المصلى وإلى دخول الإمام كان أمرًا مشهورًا جدًا عند السلف، وقد نقله جماعة من المصنفين كابن أبي شيبة وعبدالرزاق والفريابي في كتاب (أحكام العيدين) عن جماعةِ من السلف، ومن ذلك أن نافع بن جبير كان يُكبِّر ويتعجب من عدم تكبير الناس فيقول: "ألا تكبرون"، وكان ابن شهاب الزهري- رحمه الله- يقول: "كان الناس يكبرون منذ يخرجون من بيوتهم حتى يدخل الإمام". ووقت التكبير في عيد الفطر يُبتدئ من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد.
صفة التكبير: ورد في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود- رضي الله عنه-: أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وروى المحاملي بسند صحيح أيضًا عن ابن مسعود: الله أكبر كبيرًا الله أكبر كبيرًا الله أكبر وأجلّ، الله أكبر ولله الحمد.
4- التهنئة:
ومن آداب العيد التهنئة الطيبة التي يتبادلها الناس فيما بينهم أيًّا كان لفظها مثل قول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم أو عيد مبارك وما أشبه ذلك من عبارات التهنئة المباحة، وعن جبير بن نفير، قال: كان أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض "تُقُبِّل منا ومنك"، فالتهنئة كانت معروفة عند الصحابة ورخَّص فيها أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، وقد ورد ما يدل عليه من مشروعية التهنئة بالمناسبات وتهنئة الصحابة بعضهم بعضًا عند حصول ما يسر مثل أن يتوب الله تعالى على امرئ فيقومون بتهنئته بذلك إلى غير ذلك، ولا ريب أن هذه التهنئة من مكارم الأخلاق ومحاسن المظاهر الاجتماعية بين المسلمين. وأقل ما يُقال في موضوع التهنئة أن تُهنِّئ من هنَّأك بالعيد، وتسكت إن سكت كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنْ هنأني أحد أجبته وإلا لم أبتدئه.
5- التجمل للعيدين:
عن عبد الله بن عُمَرَ- رضي الله عنه- قَالَ أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ".. (رواه البخاري) وقد أقرَّ النبي- صلى الله عليه وسلم- عمر على التجمل لكنه أنكر عليه شراء هذه الجبة؛ لأنها من حرير.
وعن جابر- رضي الله عنه- قال: كان للنبي- صلى الله عليه وسلم- جبة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة. صحيح ابن خزيمة، وروى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر كان يلبس للعيد أجمل ثيابه فينبغي للرجل أن يلبس أجمل ما عنده من الثياب عند الخروج للعيد. أما النساء فيبتعدن عن الزينة إذا خرجن لأنهن منهيات عن إظهار الزينة للرجال الأجانب وكذلك يحرم على مَن أرادت الخروج أن تمس الطيب أو تتعرض للرجال بالفتنة فإنها ما خرجت إلا لعبادة وطاعة أفتراه يصح من مؤمنةٍ أن تعصي من خرجت لطاعته وتخالف أمره بلبس الضيق والثوب الملون الجذاب اللافت للنظر أو مس الطيب ونحوه.
6- حكم الاستماع لخطبة العيد:
قال ابن قدامة- رحمه الله- في كتابه الكافي ص 234. فإذا سلَّم خطب خطبتين كخطبة الجمعة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك، ويفارق خطبتي الجمعة في أربعة أشياء.. ثم قال:- الرابع: أنهما سنة لا يجب استماعهما ولا الإنصات لهما، لما روى عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- العيد، فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب من أراد أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب".
وقال النووي- رحمه الله- في كتابه المجموع شرح المهذب ص 23: ويستحب للناس استماع الخطبة، وليست الخطبة ولا استماعها شرطًا لصحة صلاة العيد، لكن قال الشافعي: لو ترك استماع خطبة العيد أو الكسوف أو الاستسقاء أو خطب الحج أو تكلم فيها أو انصرف وتركها كرهته ولا إعادة عليه.
وفي الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ ابن عثيمين 5/192: قول المؤلف: (كخطبتي الجمعة) أي يخطب خطبتين على الخلاف الذي أشرنا إليه سابقًا، كخطبتي الجمعة في الأحكام حتى في تحريم الكلام، لا في وجوب الحضور، فخطبة الجمعة يجب الحضور إليها لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (الجمعة:9)، وخطبتا العيد لا يجب الحضور إليهما، بل للإنسان أن ينصرف، لكن إذا بقي يجب عليه أن لا يكلم أحدًا، وهذا ما يشير إليه قول المؤلف: "كخطبتي الجمعة"، وقال بعض أهل العلم، لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين، لأنه لو وجب الإنصات لوجوب الحضور، ولحرم الإنصراف، فكما كان الانصراف جائزًا.. فالاستماع ليس بواجب. ولكن على هذا القول لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين حَرُم الكلام من أجل التشويش، لا من أجل الاستماع؛ بناءً على هذا لو كان مع الإنسان كتاب أثناء خطبة الإمام خطبة العيد فإنه يجوز أن يراجعه، لأنه لا يشوش على أحد. أما على المذهب الذي مشى عليه المؤلف، فالاستماع واجبٌ ما دام حاضرًا.
7- الذهاب من طريق والعودة من آخر:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ" (رواه البخاري)، وورد عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه كان يخرج ماشيًا يصلي بغير أذان ولا إقامة ثم يرجع ماشيًا من طريق آخر. قيل ليشهد له الطريقان عند الله يوم القيامة، والأرض تحدّث يوم القيامة بما عُمل عليها من الخير والشرّ، وقيل لإظهار شعائر الإسلام في الطريقين. وقيل لإظهار ذكر الله، وقيل لإغاظة المنافقين واليهود وليرهبهم بكثرة من معه. وقيل ليقضي حوائج الناس من الاستفتاء والتعليم والاقتداء أو الصدقة على المحاويج أو ليزور أقاربه وليصل رحمه.
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=195265&stc=1&d=1161552368
أولاً: آداب وسنن العيد
1- الاغتسال:
من الآداب الاغتسال قبل الخروج للصلاة فقد صح في الموطأ وغيره "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى". (الموطأ) وصح عن سعيد بن جبير أنه قال: "سنة العيد ثلاث المشي والاغتسال والأكل قبل الخروج"، وهذا من كلام "سعيد بن جبير" ولعله أخذه عن بعض الصحابة. وذكر النووي رحمه الله اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد. والمعنى الذي يستحب بسببه الاغتسال للجمعة وغيرها من الاجتماعات العامة موجود في العيد بل لعله في العيد أبرز.
2- الأكل قبل الخروج:
من الآداب ألا يخرج في عيد الفطر إلى الصلاة حتى يأكل تمرات لما رواه البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ.. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا" (رواه البخاري). وإنما استحب الأكل قبل الخروج مبالغةً في النهي عن الصوم في ذلك اليوم وإيذانًا بالإفطار وانتهاء الصيام. وعلل ابن حجر- رحمه الله- بأنّ في ذلك سدًّا لذريعة الزيادة في الصوم، وفيه مبادرة لامتثال أمر الله. فتح 2/446 ومن لم يجد تمرًا فليفطر على أي شيء مباح. وأما في عيد الأضحى فإن المستحب ألا يأكل إلا بعد الصلاة من أضحيته.
3- التكبير يوم العيد:
وهو من السنن العظيمة في يوم العيد لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرة:185). وعن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس عن إظهار التكبير في العيدين، قالا: نعم كان عبدالله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام. وصح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى"، قال وكيع يعني التكبير، وروى الدارقطني وغيره أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجتهد بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى الإمام. وروى ابن أبي شيبة بسندٍ صحيحٍ عن الزهري قال: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبَّر كبروا، ولقد كان التكبير من حين الخروج من البيت إلى المصلى وإلى دخول الإمام كان أمرًا مشهورًا جدًا عند السلف، وقد نقله جماعة من المصنفين كابن أبي شيبة وعبدالرزاق والفريابي في كتاب (أحكام العيدين) عن جماعةِ من السلف، ومن ذلك أن نافع بن جبير كان يُكبِّر ويتعجب من عدم تكبير الناس فيقول: "ألا تكبرون"، وكان ابن شهاب الزهري- رحمه الله- يقول: "كان الناس يكبرون منذ يخرجون من بيوتهم حتى يدخل الإمام". ووقت التكبير في عيد الفطر يُبتدئ من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد.
صفة التكبير: ورد في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود- رضي الله عنه-: أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وروى المحاملي بسند صحيح أيضًا عن ابن مسعود: الله أكبر كبيرًا الله أكبر كبيرًا الله أكبر وأجلّ، الله أكبر ولله الحمد.
4- التهنئة:
ومن آداب العيد التهنئة الطيبة التي يتبادلها الناس فيما بينهم أيًّا كان لفظها مثل قول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم أو عيد مبارك وما أشبه ذلك من عبارات التهنئة المباحة، وعن جبير بن نفير، قال: كان أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض "تُقُبِّل منا ومنك"، فالتهنئة كانت معروفة عند الصحابة ورخَّص فيها أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، وقد ورد ما يدل عليه من مشروعية التهنئة بالمناسبات وتهنئة الصحابة بعضهم بعضًا عند حصول ما يسر مثل أن يتوب الله تعالى على امرئ فيقومون بتهنئته بذلك إلى غير ذلك، ولا ريب أن هذه التهنئة من مكارم الأخلاق ومحاسن المظاهر الاجتماعية بين المسلمين. وأقل ما يُقال في موضوع التهنئة أن تُهنِّئ من هنَّأك بالعيد، وتسكت إن سكت كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنْ هنأني أحد أجبته وإلا لم أبتدئه.
5- التجمل للعيدين:
عن عبد الله بن عُمَرَ- رضي الله عنه- قَالَ أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ".. (رواه البخاري) وقد أقرَّ النبي- صلى الله عليه وسلم- عمر على التجمل لكنه أنكر عليه شراء هذه الجبة؛ لأنها من حرير.
وعن جابر- رضي الله عنه- قال: كان للنبي- صلى الله عليه وسلم- جبة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة. صحيح ابن خزيمة، وروى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر كان يلبس للعيد أجمل ثيابه فينبغي للرجل أن يلبس أجمل ما عنده من الثياب عند الخروج للعيد. أما النساء فيبتعدن عن الزينة إذا خرجن لأنهن منهيات عن إظهار الزينة للرجال الأجانب وكذلك يحرم على مَن أرادت الخروج أن تمس الطيب أو تتعرض للرجال بالفتنة فإنها ما خرجت إلا لعبادة وطاعة أفتراه يصح من مؤمنةٍ أن تعصي من خرجت لطاعته وتخالف أمره بلبس الضيق والثوب الملون الجذاب اللافت للنظر أو مس الطيب ونحوه.
6- حكم الاستماع لخطبة العيد:
قال ابن قدامة- رحمه الله- في كتابه الكافي ص 234. فإذا سلَّم خطب خطبتين كخطبة الجمعة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك، ويفارق خطبتي الجمعة في أربعة أشياء.. ثم قال:- الرابع: أنهما سنة لا يجب استماعهما ولا الإنصات لهما، لما روى عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- العيد، فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب من أراد أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب".
وقال النووي- رحمه الله- في كتابه المجموع شرح المهذب ص 23: ويستحب للناس استماع الخطبة، وليست الخطبة ولا استماعها شرطًا لصحة صلاة العيد، لكن قال الشافعي: لو ترك استماع خطبة العيد أو الكسوف أو الاستسقاء أو خطب الحج أو تكلم فيها أو انصرف وتركها كرهته ولا إعادة عليه.
وفي الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ ابن عثيمين 5/192: قول المؤلف: (كخطبتي الجمعة) أي يخطب خطبتين على الخلاف الذي أشرنا إليه سابقًا، كخطبتي الجمعة في الأحكام حتى في تحريم الكلام، لا في وجوب الحضور، فخطبة الجمعة يجب الحضور إليها لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (الجمعة:9)، وخطبتا العيد لا يجب الحضور إليهما، بل للإنسان أن ينصرف، لكن إذا بقي يجب عليه أن لا يكلم أحدًا، وهذا ما يشير إليه قول المؤلف: "كخطبتي الجمعة"، وقال بعض أهل العلم، لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين، لأنه لو وجب الإنصات لوجوب الحضور، ولحرم الإنصراف، فكما كان الانصراف جائزًا.. فالاستماع ليس بواجب. ولكن على هذا القول لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين حَرُم الكلام من أجل التشويش، لا من أجل الاستماع؛ بناءً على هذا لو كان مع الإنسان كتاب أثناء خطبة الإمام خطبة العيد فإنه يجوز أن يراجعه، لأنه لا يشوش على أحد. أما على المذهب الذي مشى عليه المؤلف، فالاستماع واجبٌ ما دام حاضرًا.
7- الذهاب من طريق والعودة من آخر:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ" (رواه البخاري)، وورد عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه كان يخرج ماشيًا يصلي بغير أذان ولا إقامة ثم يرجع ماشيًا من طريق آخر. قيل ليشهد له الطريقان عند الله يوم القيامة، والأرض تحدّث يوم القيامة بما عُمل عليها من الخير والشرّ، وقيل لإظهار شعائر الإسلام في الطريقين. وقيل لإظهار ذكر الله، وقيل لإغاظة المنافقين واليهود وليرهبهم بكثرة من معه. وقيل ليقضي حوائج الناس من الاستفتاء والتعليم والاقتداء أو الصدقة على المحاويج أو ليزور أقاربه وليصل رحمه.
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=195265&stc=1&d=1161552368