عندي سؤال؟؟؟؟؟
ما هو حكم الشرع فيما يخص العدة؟؟؟؟؟
ممكم توضحي ي أختي عدة ايش طلاق ، وال اوفاة ..الخ ؟عندي سؤال؟؟؟؟؟ما هو حكم الشرع فيما يخص العدة؟؟؟؟؟
والحكمالشرعي من أي ناحية ؟
عليْكم السلام ورحمَة الله وبركاته
بداية بارك الله فيك , تم دمج موضوعك في مكانه الصحيح ويُفضّل قراءة قوانين الأقسام والإرشادات مُستقبلاً ^_^
أما سؤالك فبإذن الله تجد إجابة شافية هُنـــــا
ونقطة أنهم هل يُعيدون ماسرقوه فلا أملك لك عِلمًا في هذا وأنصحك بالدعاء حين الفقد بعد الوضوءوالصلاة بركعتين , فالاستشهاد والدعاء بـ"بسم الله يا هادي الضلال وراد الضالة اردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك" قال الحاكم رواته موثقون مدنيون لا يعرف واحد منهم بجرح
والله أعلم وأكرم
-----------------
بالمُناسبة
الفراغ وقت حر وخيْر استغلال فيه هو العبادة كما تفضّلت بالإشارة والعبادة سُبلها كثيرة ونعم الله لا تُحصىمع أننا بدأنا نقرأ سورة الضحى حيث أن الذي ليس لديه أي شغله يقرأ سورة الضحى
ولكن إن دخل هذا الفعل في العادة فهل هُناك حديث يحث على ذلك أو قول فقهي يُشير إلى أن الذي ليْس لديه أي شغلة يقرأ سورة الضحى ؟
نرجوا أن تعلّمنا مما عُلّمت عل ذلك ينفعنا
اخر تعديل كان بواسطة » LONELY_HEART في يوم » 12-06-2011 عند الساعة » 10:19
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر أيام بلياليها ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) البقرة/234 .
وهذه المدة تبدأ من وفاة الزوج ، وتنتهي بنهاية المدة ، سواء التزمت الزوجة بأحكام الحداد أو لا ، وسواء علمت بوفاة الزوج أو لا ، فإذا مضت أربعة أشهر وعشر أيام من
وقت وفاته فقد انتهت عدتها .قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/93) : " أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر
, مدخولا بها , أو غير مدخول بها , سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ ; وذلك لقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج , أربعة أشهر وعشرا ) متفق عليه " انتهى .وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/421) : " يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا إذا لم تكن حاملا ، قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) وذلك من تاريخ الوفاة ، وإذا تعمدت المرأة ترك الإحداد فهي آثمة ، وعليها التوبة والاستغفار " انتهى.وجاء فيها أيضا (20/481) : " عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر بعد الوفاة مباشرة، ووضع الحمل إذا كانت حاملا، وما دام أن والدتك لم تحد في الوقت المحدد إما جهلا وإما لغير ذلك فلا كفارة عليها، وعليها التوبة والاستغفار وكثرة الذكر ".ثالثاً : المرأة في عدة الوفاة لها أن تخرج من بيتها في النهار لقضاء حوائجها ، كمتابعة الإجراءات الحكومية إذا لم يوجد من يقوم بها بدلا عنها ، وأما الليل فلا تخرج فيه إلا لضرورة .قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/130) : " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها . لما روى جابر قال : طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا ) . رواه النسائي , وأبو داود . وروى مجاهد , قال : ( استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : يا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نستوحش بالليل , أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن , حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها ) . وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار , فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش , وشراء ما يحتاج إليه " انتهى .وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/440) " : الأصل: أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه ، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة ؛ كمراجعة المستشفى عند المرض ، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك " انتهى .والحاصل أن خروج والدتك من أجل الإجراءات الحكومية ، لا حرج فيه إن شاء الله ، ولا يعتبر قطعاً للعدة ، لأنه خروج للحاجة أو الضرورة . وإذا كان والدك قد توفي من أربعة أشهر ، فقد بقي من العدة عشرة أيام .والله أعلم
.الإسلام سؤال وجواب
ايقاع الصمت حفظك الله تعالى
السلام عليكم
عندي استفسار عن حكم رسم شخصيات الانمي وكتابة الروايات
ليس من الشجاعة ان ينبح الكلاب على جثة الاسد
استفسارك في غير محله اختي المحل الانسبهو المكتبة الشرعية
مع ذلك ساجاوب على اسفسارك
رسم الانمي
حكم الروايات
أما بعد :-
فإن الحكم يعتمد على مضمون الرواية المقروءة ، فإن كان حسنا ، هادفا ، صالحا فقراءتها كذلك ...
وإن كان مضمونا سيئا ، مثيرا للغرائز ، أو للشبهات الفاسدة فقراءتها حرام ...
وإن كان من القصص والأحداث الوصفية الفارغة ، فالاشتغال بقراءتها مضيعة للوقت ،
وصرف للجهد عما هو أنفع فيكون مكروها ...
و لا يخفى أن كثيرا مما يسمى بقصص وروايات الأدب العالمي ، إنما تحكي صورة مجتمعات
وشخصيات غير مسلمة ، وبالتالي ، فالاستغراق في قراءة أحداثها يستلب ذهن القارئ ، وينقله
إلى أجواء وبيئات لا تصطبغ بصبغة الله ، و لا تنفعل بانفعالات الإيمان ، بل ربما عكس ذلك
من ظاهر الإثم وباطنه ..
و الذي أدعو إليه أبنائي وبناتي ، وفقهم الله ، أن يعمروا أوقاتهم بالنافع المفيد ، ويجتنبوا الضار ،
المهدر للأوقات ، الملوث للعقول و الأمزجة .
وفي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه الكرام ، وقصص القرآن ما يجمع بين
المتعة و الفائدة والعبرة .. قال تعالى " نحن نقص عليك أحسن القصص " فليس يدانيها قصص
في سياقها ، ومضمونها .. كما أنها مثمرة مفيدة ، قال تعالى " لقد كان في قصصهم عبرة "
والله الموفق ..
د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاسلام ساوى بين الناس حيث كلنا من ادم وادم من تراب , ولا فرق بين عربي ولا أعجمي الا بالتقوى
لكن هنا يتم التفريق بين الزوجين في حال اختلاف الانساب
بحيث المرأة "قبيلية" والرجل ليس بكذلك أو العكس فيتم التفريق بينهما ويستدل على ذلك غالبا أن المرأة تؤخذ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام بنسبها وو الخ
فهل الاسلام عالج هذه المشكلة ام لأ
لان هناك ادلة نهت عن ذلك وهناك أدلة فتحت هذا الباب
شكراً...
عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ^^
الأمر خلاف بين العلماء وهم منقسمون فيه إلى فرق وهذا من باب
الرحمة و في الدين و الحمدالله سعة ^^
إن العلماء في اعتبار الكفاءة في النسب على أقوال:
القول الأول: أنه لا اعتبار بالنسب، وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله.
القول الثاني: أن الكفاءة في النسب شرط لصحة النكاح، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وهذا القول من مفردات مذهب الحنابلة.
القول الثالث: - وهو قول وسط بين القولين السابقين - أن الكفاءة حق للزوجة والأولياء، فإذا أسقطوه فلهم ذلك والنكاح صحيح، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة.
اخر تعديل كان بواسطة » ذي قار في يوم » 04-07-2011 عند الساعة » 04:33
....
جزاك الله خير وما قصرت ..
دام المسئلة حصل فيها خلاف
في النصوص الشرعية نهت باب الاختلاف في الانساب والعرق وادلة فتحت هذا الباب ..
لأن السؤال هذا طرحه لي أحد الشباب فأحتاج الجواب الشافي
هل السبب فيه حكمة أم اذا كان هناك جواب ثاني أقدر اني ارد عليه
لأنه يقول " الاسلام لم يستطع حل مشكلة التفاوت بين الناس وأكبر دليل فصل الأزواج من باب النسب "
حياك الله ^^
الأمر خلاف كما قلت لك و بما أن الأمر خلاف فهو عائد للشخص و ما يراه
حق أو صواب ليس من وجهة نظره و لكن من وجهة نظر الدين
و لا تنسى أن في بعض الأمور تدخل فيها الأعراف بين الناس . و الله أعلم
وصاحبك الذي يجادلك قد جهَل في دين فجهل عليه وحاد فكره عن النظرة السليمة^^
و من الخطأ أن نضع كل شئ على الإسلام فقد تكون المشكلة
متأصلة في الأفراد و المجتمع لا علاق للإسلام بها.
...
هذه القضية لم تصبح خلاف إلا بسبب و هناك أسباب كثيرة تسبب
الخلاف بين العلماء و لو كان هناك دليل
قطعي واضح لا يقبل غير حكم واحد لما اختلف العلماء أصلاً .
حتى تتضح لك الصورة و ترد على مثل هذه الشاكلة فعليك الإطلاع على
أسباب الخلاف بين العلماء في هذا الرابط :
أسباب الخلاف و تطوره
و سوف تجد عند قراءتك لهذا الموضوع أسباب الخلاف بين العلماء و أن
لكل عالم دليل يستدل به و الإختلاف
يقع بسبب الإجتهاد أو اللغة أم الإجتهاد فهو معروف .
أما الخلاف اللغوي مثل الحجاب و النقاب و معنى كلمة جلباب ^^
بورك فيك و في حرصك ^^
اخر تعديل كان بواسطة » ذي قار في يوم » 05-07-2011 عند الساعة » 08:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فضلكم اريد موقع استطيع أن اسأل فيه عن بعض الأحكام الدينية ويكون موقع موثوق
وجزاكم الله خيراً
{اذا رجعت خطوه الى الوراء فلا تيأس،
لا تنسى ان السهم يحتاج ان ترجعه خطوه الى الوراء لينطلق خطوات نحو الامام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلاً غاليتي ^_^
تفضلي من هنا
الموقع موثوق ومعتمد ,,
وفقك الله ,
اشتقت لرائحة هذا المكان و اشتقت لرفقتكم وللنور ♡
مبروك لكم ..... عمل مميز جدا ....
والآن لدي سؤال أرجو الرد في أقرب وقت
هل يمكن لنا أن نصلي جهراً في الصلوات السرية ام لا
تحياتي : nony el7elwa![]()
أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك الشهر عليكم وعلينا
اقترب شهر رمضان شهر التوبة و الغفران
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ممكن أعرف حكم قول " بحق الله " ؟
لأنه البعض يقول لا يجوز و...ألخ
أتمنى الرد في أسرع وقت ممكن
وشكراً ~
بارك الله فيكى أختى السؤال عن الاحكام الشرعية مكانه
هنا
فضلي يا أخية الجواب على لسان الشيخ بن باز رحمه الله
http://www.alandals.net/media/binbaz/147.mp3
عدد زوار الموضوع الآن 1 . (0 عضو و 1 ضيف)
المفضلات