الصفحة رقم 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
مشاهدة النتائج 1 الى 20 من 30
  1. #1

    ๑✿๑ 【علم المواريث 】๑ ✿๑

    slgdds36ti114g35y7

    بسم لله الرحمن الرحيم

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    كيف الحال أعزائي..!..نتمنى أن تكونو في تمام الصحه والعافية,..

    الحمدلله المتصرف في الملك والملكوت الباقي الذي لايفنى ولا يموت القائل في محكم التنزيل:"إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ "
    كل من على الأرض سوف يموت ويبقى الله تبارك وتعالى وهنا قد مات هذا الشخص وأنطوى كتابه
    وقال صلى الله عليه وسلم."إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له"
    الإنسان هنا قد يجمع أمواله ويبذل قصار جهده ولكن إذا مات لن يأخذ معه شي سوى عمله الصالح
    والأموال للورثه..وهنا علم المواريث علم واسع جداً وله أحكامه وتعاريفه الخاصه وتوزيع الإرث
    على الورثه..وهنا نبدأ..في شرح علم المواريث:..


    يتبع يرجى عدم الرد..^^..~
    اخر تعديل كان بواسطة » رُؤيـَا ، في يوم » 21-10-2009 عند الساعة » 18:34
    ،

    لا تستمع قول الضوارب بالحصا و الزاجرين الطير بالطيران ،،!


  2. ...

  3. #2

    نبدأ على بركة الله..:

    نظام الإرث في الإسلام:

    وضعت الشريعة الإسلامية نظام التوريث على أحسن النظم المالية وأحكمها وأعدلها فقرر الدين الإسلامي ملكية الإنسان للمال
    ذكراً كان أو انثى بالطرق الشرعية كما قرر انتقال ماكان يملكه الشخص في حياته إلى ورثته بعد وفاته من الرجال والنساء
    بدون تفريق بين صغير وكبير وقد بين الكتاب العزيز أحكام المواريث وأحوال كل وارث بياناً شاملاً شافياً حيث لم يترك لأحد
    من البشر قسمة أو تحديد شيء من المواريث،فالقرآن الكريم هو العمدة في أحكامها ومقاديرها،وقد ثبت قليل منها بالسنة أو
    بالإجماع ولا يوجد في الشريعة الإسلامية أحكام تعرض القران الكريم ببيانها بياناً تفصيلياً مثل أحكام المواريث،وإنما عنى الإسلام
    بشأن المواريث هذه العناية الفائقة،حتى خصها الكتاب العزيز ببيانها البيان الحكم لأن الإرث من أهم أساب تملك الأموال والمال
    عصب الحياة بالنسبة للأفراد والجماعات إذا به قوام البشرية وعليه تدور رحى الحياة.


    ونأتي إلى تعريف الإرث..

    الإرث لغة:البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين.والميراث في اللغة العربية مصدر(ورث)يرث إرثاً وميراثاُ يقال:
    ورث فلان قريبه وورث أباه قال تعالى:"وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ".وقال تعالى:"وَكُنَّا نَحْنُ الوَارِثِينَ"..

    وشرعــــا:حق قابل للتجزئ يثبت لمستحق بعد موت من له ذلك لقرابة بينهما ونحوها من الأسباب وانتقال الملكية من الميت
    إلى ورثته الأحياء سواءً كان المتروك مالاً أو عقاراُ أو حقاً من الحقوق الشرعية.

    تعريف التركة:

    والتركة هي ماتركه الشخص بعد موته من أموال وحقوق مالية أو غير مالية فكل مايتركه الشخص بعد وفاته يقا له في
    اصطلاح جمهور الفقهاء (تركة)سواء كان على الميت دين أو لم يكن وسواءً كانت ديونه عينية أو شخصية.




    أسباب الإرث:
    أسباب الإرث التي يرث بموجبها الشخص ثلاثة وهي:

    1:.النسب.أو القرابة الحقيقية(رابطة النسب) وهي الوالدان والأولاد والإخوة والأعمام وغيرهم.. ويمكن
    أن نقول بإيجاز
    :الوالدان والأولاد ومن انتسب إليهم.

    2:.النكاح.:وهو عقد الزوجية الصحيح القائم بين الزوجين وإن لم يحصل بعده دخول أو خلوه أما النكاح الفاسد أو النكاح
    الباطل فلا توارث له أصلاً
    .

    3:.الولاء.:وهي قرابة حكمية وتسمى (ولاء العتق)و(ولاء النعمة)وسببها نعمة المعتق على عتيقه فإذا أعتق السيد
    عبده ومملوكه اكتب ذلك صلة ورابطة تسمى(ولاء العتق)يرث بسببها لأنه أنعم على العبد فرد إليه حريته وأعاد إليه إنسانيته
    بعد أن كان ملحقاُ بالعجماوات، فكافأه الشارع بإرثه عند الموت،إذا لم يكن للعبد العتيق وارث أصلا،لا بسبب القرابة،ولا بسبب
    الزوجية
    .


    وزيد رابع وهو"بيت المال"إن انتظم.


    يتبع يرجى عدم الرد..^^..~
    اخر تعديل كان بواسطة » رُؤيـَا ، في يوم » 22-10-2009 عند الساعة » 05:51

  4. #3

    وأركان الإرث ثلاثة:

    1:.المورث:وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه ماخلفه (بعد المـــوت).
    2:.الوارث:وهو الذي يستحق الأرث بالأسباب السابقة كالقرابة النسبية والزوجية وغيرها.
    3:.الموروث:وهو الشيء الذي يتركه الميت من مال وعقار وغيره ويسمى الموروث إرثاً وميراثاً وتركة وكلها أسماءللشيء الذي يتركه الميت للورثه.

    وشروط الإرث ثلاثة:

    1:.تحقق موت المورًث.
    2:.تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة.
    3:.العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجيه أو ولاء أو قرابه وتعين وجهة القرابة من بنوةِ أو أبوة نحو ذلك.

    :..الشرط الأول.."تحقق موت المورًث"

    وفاة المورث حيقيقة أو حكماً.
    لآيمكن تقسيم التركة حتى يموت المورث فعلاُ، أو يحكم القاضي بموته وهو المراد من قولنا(موته حكماً)وذلك كالمفقود الذي
    لا يعرف حاله هل هو حي أم ميت؟فإذا حكم القاضي بموته بقرائن عند ذلك يمكن تقسيم تركته بين الورثه ،فالشرط إذا موته
    حقيقة أو اعتباره ميتاً بحكم القاضي..وذلك لأن الإنسان مادام حياً فهو قادر على التصرف في ماله ومع ذلك لم ينقص هذا
    المال ولا يزول عنه فلا يخلفه الغير في التصرف في ماله أما إذا مات فإنه يكون عاجزاً عجزاً كلياً عن التصرف في ملكه فيزول
    ملكه وينتقل إلى ورثته.


    :..الشرط الثاني.."تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة"

    تحقق حياة الوارث وقت موت المورث.
    وهذا لأن الوارث إنما يخلف المورث بعد موته وينتقل إليه الملك بطريق الإرث فلا بد أن يكون حياً عند موت مورثه لتتحقق أهلية
    إذا الميت ليس أهلاً لأن يتملك،لا بطريق الإرث ولا يغره ومن أجل أن نتصور هذا الشرط نقول:لو مات أثنان فأكثر من الأقارب
    الذين يتوارثون ولم يعلم أيهما أو أيهم مات قبل الآخر؟فلا توارث بينهما حادثة تحكم طائرة أو في حادثة غرق باخرة أو وقع
    سقف البيت على أسرة فيها أبناء وأخوة فماتوا،فإنه لاتوارث بينهم ولا يستحق أحدهما أن يرث الآخر وتكون تركة كل واحد منهما
    لورثته الأحياء،المحققه حياتهم،وهذا الذي وضحناه هو الذي تشير أو تهدف إليه عبارة الفقهاء من قولهم(لاتوارث بين الغرقى
    والحرقى والهدمى)وبذلك قضت الشريعة الإسلامية الغراء.


    :..الشرط الثالث.."العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجيه أو ولاء أو قرابه وتعين وجهة القرابة من بنوةِ أو أبوة نحو ذلك"

    العلم بجهة القرابة وبجهة الإرث (وهو شرط للتوريث)
    فلا بد من معرفة جهة الأرث كالزوجية والقرابة وبدرجة القرابة حتى يتأتى الحكم للعالم بقسمة المواريث،فإن أحكام الإرث تختلف
    باختلاف جهات الإرث،وتفاوت درجة القرابة فلا يكفي أن نقول :أنه أخ الميت بل لابد أن نعرف هل هو أخ شقيق.!.أم لأب
    أم لأم،لأن كل واحد له حكم فأحدهم يرث بالفرض وأحدهم بالتعصيب وبعضهم يحجب وبعضهم لا يحجب وهكذا..



    موانع الإرث ثلاثة:

    1:.الرق:فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث.
    نعم يرثه وارثه بما ملكه ببعضه الحر
    .

    توضيح الرق:

    فإن الرقيق (العيد المملوك) لا يرث أحداً من أقاربه.لأنه إذا ورث شيئاً أخذه سيده والسيد أجنبي عن أقارب العبد.
    وقد أشتهر قول الفقهاء( العبد وما ملكت يده لسيده)فلا يرث إذا لئلا ينتقل المال إلى سيده وسواءً كان هذا العبد
    (قناً)أي عبداً خالصاً أو (مدبراً)وهو العبد الذي يقول له شيده أنت حر دٌبٌر موتي أو (مكاتباً) وهو الذي يكاتبه
    السيد على مبلغ من المال فيقول له مثلاُ:إن أديت إلي ألف درهم فأنت حرُ.قال تعالى:" فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا "
    أو "معلقاً عتقه بصفة" كأن يقول له سيده:إن ولدت زوجي غلاماً ذكراً فأنت حر..وهكذا كل أنواع الرق من موانع
    الإرث وكما لا يرث الرقيق،وكذلك لا يورث لأنه لا مال له.

    2:.القتل:فلا يرث القاتل من مقتوله.

    توضيح القتل:

    فإذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس للقاتل من تركة المقتول شيء"ولأن القاتل قد
    أستعجل الأرث بالتقل والقاعده الفقهيه:"من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"فيحرم القاتل من الإرث كما حرم
    الذي قتل ابن عمه في قصة البقرة:"وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ "فقتله ليتعجل إرثه فحرم من
    الأرث واقتص منه.والحكمه أن لو لم يمنع القاتل من الإرث لأقدم أشخاص على قتل أقربائهم ليتوصلوا إلى تملك أموالهم فتسود
    الفوضى،ويضطرب النظام ويعدم الأمن والأستقرار ومن ناحيى ثانية فإن القتل في حد ذاته جريمة نكراء وليس من المستساغ عقلاُ
    ولا شرعاً أن يكون ارتكاب الجريمة سبباً إلى النعمة ووسيلة إلى تملك الجاني مال المجني عليه والأنتفاع به والقتل الذي
    ينمع من الإرث القتل العمد والخطأ وشبه العمد والجاري مجرى الخطأ(عند الحنفية)والقاعدة عندهم أن كل قتل أوجب الكفارة
    منه من الإرث وإلا فلا تمنع.
    وعند (المالكية)القتل العمد هو الذي يمنع من الإرث فقط وما عداه فلا يمنع من الأرث.
    وعند (الحنابلة)كل قتل مضمون بقصاصٍِِ أو بدية أو بكفارة يمنع من الإرث وأما غير ذلك فلا يمنع.
    وعند (الشافعية)القتل بجميع أنواعه يمنع من الإرث حتى ولو كان عن طريقة الشهادة أو تزيكة الشهود
    كما إذا شهد على قريبه المورث بأنه زنى فأقيم الحد عليه بالرجم بناء على الشهادة أو زكى الشهود فالكل مانع.
    ولعل أعدال الأقوال هو قول (الحنــــابلة) والله تعالى أعلم..


    3:.اختلاف الدين:فلا توارث بين مسلم وكافر.
    وزيد رابع وهو"اختلاف الدار"فلا توارث بين حربي وذمي
    .

    توضيح الأختلاف:

    اختلاف الأديان ويكون بالإسلام والكفر فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر لقوله صلى الله عليه وسلم:"لايرث المسلم
    الكافر،ولا الكافر المسلم"(متفق عليه)وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم.لظاهر الحديث الشريف وذهب
    بعض العلماء إلى أن المسلم يرث الكافر دون العكس وحجتهم في ذلك أن الإسلام يعلو.! ولا يعلى عليه وهذا المذهب
    مروي عن (معاذ بن جبل)رضي الله عنه والصحيح الرأي الأول الذي هو رأي الجمهور،عملاً بالنص النبوي الواضح
    ولأن الإرث أساسه التناصر والتعاون وهذا منتف بين المسلم وغير المسلم..وأما ماعدا الإسلام فهو ملة واحدة فالنصراني
    يرث اليهودي والعكس.وهكذا لأن ملة الكفر واحدة (فماذا بعد الحق إلا الضلال.؟)فالكفار يتوارث بعضهم من بعض
    مهما أختلفت أديانهم وتعددت نحلتهم لأنهم جميعاً ملطخون بنجاسة واحدة..



    يتبع يرجى عدم الرد..^^..~

  5. #4
    الوارثون من الرجال

    الوارثون من الرجال بالاخصتار عشرة وبالبسط خمسة عشر وهم:

    1:.الأبن
    2:.ابن الإبن
    3:.الأب
    4:.الجد
    5:.الأخ الشقيق
    6:.الأخ لأب
    7:.الأخ لأم
    8:.ابن الأخ الشقيق
    9:.ابن الأخ لأب
    10:.العم الشقيق
    11:.العم لأب
    12:.ابن العم الشقيق
    13:.ابن العم لأب
    14:.الزوج
    15:.المعتق

    .إذا أجتمع كل الذكور يرث منهم ثلاثة:

    1:.الأبن.
    2:.الأب.
    3:.الزوج.

    ويسقط البقية بالأبن والأب.



    الوارثات من النساء السبع وبالبسط عشر وهن:

    1:.البنت
    2:.بنت الأبن
    3:.الأم
    4:.الجدة من الأم
    5:.الجدة من قبل الأب
    6:.الأخت الشقيقه
    7:.الأخت لأب
    8:.الأخت لأم
    9:.الزوجة
    10:.المعتقة

    .وإذا أجتمع كل النساء يرث منهن خمس.:

    1:.البنت.
    2:.بنت الأبن.
    3:.الأم.
    4:.الزوجة.
    5:.الأخت الشقيقة.


    أنواع الأرث

    1:.أرث بالفرض.
    2:.أرث بالتعصيب.
    3:.إرث بالرد.
    4:.إرث بالرحم.



    وأما الوارث فعلى ثلاثة أنواع:.

    1:.وارث بالفرض فقط.
    2:.وارث بالتعصيب فقط.
    3:.وارث بالفرض تارة،وبالفرض والتعصيب تارة أخرى.

    "معنى الفرض والتعصيب"

    1:.الفرض:.هو النصيب المقدر شرعاً لوارث لآ يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.
    2:.التعصيب:هو نصيب غير مقدر لوارث.

    "الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى سته"

    1:.فرض النصف.
    2:.فرض الربع.
    3:.فرض الثمن.
    4:.فرض الثلثين.
    5:.فرض الثلث.
    6:.فرض السدس.



    يتبع يرجى عدم الرد..^^..~

  6. #5


    قال تعالى:". {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن
    كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
    فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
    لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً
    }النساء11


    قال تعالى:". {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ
    وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
    تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ
    فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
    }النساء12

    وقال جل ثناؤه:. {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
    وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
    يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
    }النساء176

    توضيــح وبيان:

    هذه آيات كريمة،من كتاب الله عز وجل وضح الباري تبارك وتعالى فيها نصيب كل وارث ممن يتسحق الأرث وأرشد إلى
    مقدار إرثه وشروطه كما بين -جلت حكمته- الحالات التي يرث فيها الأنسان والحالات التي لا يرث فيها ومتى يرث بالفرض
    أو بالتعصيب أو بهما معاً ومتى يحجب من الإرث كلياً أو جزئياً.

    إنها آيات ثلاث ولكنها جمعت_على وجازتها_ أصول علم الفرائض ،وأركان أحكام الميراث،فمن أحاط بهما فهماً،وحفظاُ
    وإدراكاً،فقد سهل عليه معرفة نصيب كل وارث وأدرك حكمة الله الجليلة في قسمة الميراث على هذا الوجه الدقيق العادل
    الذي لم ينس فيه حق أحد ولم يغفل من حسابه شأن الصغير والكبير،والرجل والمرأه بلى أعطى كل ذي حق حقه على
    أكمل وجوه التشريع وأروع صور المساواه وأدق أصول العدل والحكمه يهدف إلى تحقيق العدالة أو رفع الظلم عن بني الإنسان.

    - - - - - - - - - -

    قال العلامة القرطبي في تفسيره:
    "هذه الآية ركن من أركان الدين،وعمدة من عمد الأحكام،وأم من أمهات الآيات،فإن"الفرائض"عظيمة القدر، حتى أنها
    نصف العلم،وقد قال صلى الله عليه وسلم:"تعلموا القرآن وعلموه الناس،وتعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فإني أمرؤ
    مقبوض،وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن ، حتى يختلف الإثنان في الفريضة،فلا يجدان من يفصل بينهما
    ".

    ثم قال القرطبي:

    وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كل جل علم الصحابة،وعظيم مناظرتهم،ولكن الناس قد ضيعوه..."
    وكل ماكتبه العلماء في القديم والحديث ، وكل ماألفوه في علم المواريث فإنما هو بيان وتوضيح لهذه الآيات لكريمة،التي جمعت
    فأوعت،وقسمت فعدلت،وأحكمت التشريع،وفصلت التوزيع،وأبانت لكل ذي حق حقه،دون نحاباة أو مداراة.فسبحان من شرع الأحكام
    في كتابه المعجز،الذي لآيأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،تنزيل من حكيم حميد،وجلت حكمةٌ الله وتشريعه الكامل الخالد،أن بدانيه
    بشر وصدق الله:"... آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً "النساء11


    - - - - - - - - - -

    ..هنا تساؤلات حول آيات المواريث..!!!..

    هل هناك آيات غير هذه الآيات الثلاث في المواريث؟

    الجواب:.أنه وردت آيات كريمة،في شأن المواريث غير هذه الأيات الثلاث ولكنها مجملة تشير إلى حقوق الورثه بدون
    تفصيل وتوضح أن للأقرباء حقاً في الأرث،دون تحديد أو بيان لمقدار كل وارث...
    والآيات التي أشارت إلى الأرث هي.:

    أولاً-قوله تعالى:

    {وَالَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَـئِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ
    بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
    }الأنفال75

    ثانياُ-قوله تعالى:

    {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ و
    َالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً
    }الأحزاب6

    ثالثاًُ-قوله تعالى:

    {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً
    مَّفْرُوضاً
    }النساء7

    - - - - - - - - - -

    ففي الآية الأولى والثانية إشارة إلى أن أهل القرابة أحق بميراث قريبهم الميت من غيرهم ممن ليس له صلة قرابة بالميت
    فهم أحق بالإرث من المؤمنين والمهاجرين . وقد كان المسلمون في صدر الإسلام برثون بسبب"الهجرة"و"المؤخاة"
    ،التي آخى فيها رسول الله بين المهاجرين والأنصار فكان المهاجري يرث أخاه الأنصاري،دون قريبه،والأنصاري يرث
    أخاه المهاجري دون قريبه بسبب(المؤخاه في الدين) ، وأستمر الأمر على ذلك إلى أن اتسكمت الدين،ورست قواعده
    بفتح مكة،فنسخ الله تعالى الإرث بالهجرة والمؤخاه بالقرابة والنسب.

    والآية الثالثة: رفع بها الباري تبارك وتعالى الظلم عن الضعيفين:
    (الطفل،المرأه).وعاملهما بالرحمة والعدل،ورد إليهما حقوقهما في الأرث (لأن كان في الجاهليه المرأه لآترث شيئاً)
    حيث أوجب توريث النساء والرجال،ولم يفرق بين صغير ولا كبير ولا بين ذكر و أنثى بل جعل للكل نصيباً في الميراث
    سواءً قل الأرث أم كثر وسواءًرضي المورث أو لم يرض فرد إلى النساء والأطفال أعتبارهما،وقضى على الظلم والحيف بشأنهما.
    فهذه الآيات الكريمة(مجملة)جاء تفصيلها في الآيات السابقه التي حدد الله تعالى فيها نصيب كل وارث وهي عماد علم المواريث.



    يتبع يرجى عدم الرد..^^..~

  7. #6
    لماذا كان نصيب الذكر ضعف الأنثى.!؟

    قد يتساءل البعض:

    لماذا أعطيت المرأه نصف نصيب الرجل ،مع أنها أضعف منه،وأحوج للمال؟

    والجواب:

    أن الشريعة الإسلامية قد فرقت بينهما في الأرث ،لحكم كثيرة نذكر منها:

    أولاً:

    أن المرأه مكيفة المؤنة والحاجة،فنفقتها واجبة على ابنها ،أو أبيها،أو أخيها،أو غيرهم من الأقارب.

    ثانياًُ:

    المرأه لآ تٌكلف بالإنفاق على أحد،بخلاف الرجل فإنه مكلف بالإنفاق على الأهل والأٌقرباء،وغيرهم ممن تجب عليه نفقته.

    ثالثاًُ:

    نفقات الرجل أكثر،والتزاماته المالية أضخم، فحاجته إلى المال أكبر من حاجة المرأه.

    رابعاً:

    الرجل يدفع مهراً للزوجه ويكلف بنفقة السكن وبالمطعم،والملبس ، للزوجه والأولاد.

    خامساً:

    أجور التعليم للأولاد،وتكاليف العلاج والدواء للزوجة والأبناء يدفعها الرجل دون المرأه.

    إلى آخر ماهنالك من مصاريف والنفقات التي هي على كاهل الرجل والتي يكلف بها بمقتضى الشريعة الأسلامية الغراء وبأمر الحكيم
    العليم {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ... }الطلاق7

    ومن هذه النظرة الخاطفة،يتبين لنا حكمة الله الجليلة،في التفريق بين نصيب (الذكر والأنثى).فكلما كانت النفقات على الشخص
    أكثر والإلتزامات عليه أكبر وأضخم..استحق-بمنطق العدل والإنصاف-أن يكون نصيبه أكثر وأوفر..!
    ومع أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى فإنه مع ذلك غمر المرأه برحمته وفضله، وأعطاها فوق ماكانت تتصور، فهي
    -والحالة هذه- مرفهة ومنعمة أكثر من الرجل..لأنها تشاركه في الأرث دون أن تتحمل شيئاً من النفقات أو تشارك الرجل
    في تكاليف العيش ومتطلبات الحياة
    .

    والشريعة الإسلامة لأ توجب على المرأه أن تنفق شيئاً من مالها على نفسها وأولادها -مهما كانت غنية موسرة- مع وجود
    الزوج لأنه هو المكلف بالنفقة عليها وعلى جميع أولادها في السكن والمطعم والملبس..
    وكما قال تعالى:"وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" البقرة 233

    - - - - - - - - - -

    مثال توضيحي:

    ولنضرب مثلاً يوضح لنا الفكرة ويظهر حكمة التشريع،في التفريق بين ميراث الذكر والأنثى.:

    (إنسان توفي وخلف ولدين فقط(ذكراً وأنثى).،وترك ميراثاً لهما الآف ريال،فعلى ضوء الشريعة الإسلامية،
    تأخذ الأنثى(1000)ويأخذ الذكر الضعف(2000)،وإذا كانا على أبواب الزواج، وأراد الشاب أن يتزوج فإنه
    يدفع المهر لزوجته..ولنفرض أن المهر (2000)..فقط..فقد دفع كل ماورثه من أبيه مهراً لزوجته،فلم
    يبقى معه شيء ثم يكلف بعد الزواج بكل النفقات "مسكن |طعام|شراب"أما البنت فإنها إذا أرادت أن تتزوج
    تأخذ المهر من زوجها، ولنفرض أنه (2000) فهي قد ورثت (1000)ألفاً من أبيها،وأخذت (2000)
    ألفين مهراً من زوجها،أصبح مجموع مالديها(3000)ثلاث آلاف ،ثم هي لا تكلف بإنفاق شيء من مالها مهما
    كانت غنية،لأن نفقتها أصبحت على زوجها،فهو المكلف بتأمين السكنى لها،وبالإنفاق عليها مادامت في عصمته
    ،فمالها زاد ومالهٌ نقص وماورقته من أبيها بقي ونما وماورثه من أبيه ذهب وضاع وهنا أصبح المثال واضح جداً
    وعلمتم جميعاً لماذا في الشرع نصيب الرجل ضعف المرأه..
    والأن فمن الذي يكون أسعد حالاً،وأكثر مالاُ الفتى أم الفتاة؟!
    ومن الذي تنعم وترفه أكثر الذكر أم الأنثى.!؟.هذا هو منطق العقل والدين في ميراث البنات والبنين..



    يتبع يرجى عدم الرد..^^..~

  8. #7
    ميراث المرأه قبل الإسلام:

    لقد كانت المرأه قبل أن تبزٌغ شمس الإسلام ،لآتعطى شيئاً من الإرث،بحجة أنها لا تقاتل ولا تدافع عن حمى العشيرة
    وكان العربي يقول:"كيف نعطي المال من لا يركب فرساً،ولا يحمل سيفاً ولا يقاتل عدواُ" فكانوا يمنعونها من الإرث
    كما يمنعون الوليد الصغير.
    ومن هنا يعلم الباحث المنصف أن الشريعة الإسلامية جاءت والعرب تظلم النساء ولا تعطيهن من ميراث أزواجهن أو آبائهن
    شيئاً فقررت الشريعة السمحه ،بهذه الآيات الكريمة لهن حقاً في الميراث،يأخذونه بعزة وكرامة،لا منة فيه لآحد عليهن وليس
    إحساناً أو تحنناً بل هو فريضة الله لهن وفي الحاضر"الأن".نرى تلك الجماعات التي تطالب في حرية المرأه وجعل حقوقها
    كحقوق الرجل تماماً فلو نظرنا إلي مطالب هذه الجماعات..
    وهيا"سواقة المرأه ، نزع الحجاب"وطبعاً تعتبر هذه الجماعات مطالبها باطله شرعاً لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة

    لنرجع لإكمال حديثنا عن ميراث المرأه قبل الإسلام..:

    ولما نزلت آيات المواريث كبر ذلك على العرب فكانوا يودون أن ينسخ ذلك الحكم لأنه كان يخالف ماأعتادوه وألفوه..

    روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها مافرض ،للولد الذكر
    والأنثى،والأبوين كرهها بعض من الناس وقالوا:تٌعطى المرأه،الربع،والثمن ،وتعطى الإبنة النصف،ويٌعطى الغلام الصغير
    وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم،ولاحوز الغنيمة.!!أسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله ينساه،أو نقول له فيغيره
    ..فقال بعضهم يارسول الله:أنعطي الصبي الميراث،وليس يغني شيئاً،أنعطي الجارية نصف ماترك أبوها وليست تركب
    فرس ولا تقاتل القوم؟؟
    .)

    هذا شأن الإسلام مع المرأه،رفع عن كاهلها الظلم ودفع عنها العدوان ورثها بعد أن لم تكن ترث،وجعل لها نصيباً مفروضاً
    على كره من الرجال...ولكن نبتت في هذا الزمان نابتة خطيرة،وظهرت فكرة ضالة خبيثة يقولون:إن الإسلام بخس
    المرأه حقها في الميراث،وجعلها على النصف من خط الرجل!!يردون على حد زعمهم دفع الظلم عنها وبتسيوتها بالرجل
    في الميراث..وهؤلاء إنما هم(ثعالب البشر)يمكرون بالمرأه ويغررون بها من أجل أن تتمرد على تعاليم الإســـلام و
    تطالب بالمساواة مع الرجل ومن العجب أن هؤلاء الذين يبكون أو يتباكون على المرأه هم أنفسهم الذين ضنوا عليها بلقمة
    العيش وبخلوا عليها بالنفقة وأجبروها على النزول إلى المعمل وإلى الحانوت وإلى المكاتب لتكتسب وتنفق على نفسها
    من مالها الذي جمعته إنهم تلامذة الغربيين المخدعون بمدينتهم الكاذبة الذين لايقيمون للمرأه وزناً ويبخلون عليها بالنفقه
    ويحرمونها حرية التصرف حتى في أموالها الخاصة إلا بإذن الرجل ويكلفونها بأن تعمل لتكسب وتنفق على نفسها ويعرضونها
    للخطر في نفسها وعرضها يدعون أن الدين قد ظلمها أن الشريعة قد بخستها حقها.!!.
    ياهؤلاء:أنصفوا المرأه من أنفسكم وحرروها من ظلمكم وطغيانكم قبل أن تحرروها من ظلم الإسلام وطغيان الرجال إن كنتم
    -حقاً-منصفين.!

    - - - - - - - - - -

    سبب نزول آية المواريث:

    رٌوي في سبب نزول آية المواريث روايات عديدة منها ماهو في الصحيحين(بخاري ومسلم)وهي أن امرأة(سعد بن الربيع) جاءت
    رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد،فقالت:يارسول الله هاتان ابنتا سعد ابن الربيع قٌتل أبوهما سعد معك بأحد شهيداُ وإن
    عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ولا تنكحان إلا بمال فقال صلى الله عليه وسلم :يقضي الله في ذلك

    فنزلت آية المواريث:

    "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ"..فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمهما
    أن اعطِ ابني سعد الثلثين وأمهما الثمن ومابقي فهو لك.
    وروي أنها نزلت في شأن(عبدالرحمن بن ثابت)،أخي حسان الشاعر مات وترك امرأة يقال لها(أم كحة).،وترك خمس أخوات
    فجاء الورثة من الرجال يأخذون المال فشكت (أم كحة) إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية المواريث.
    وأياً ماكان فقد نزلت بسبب حرمان النساء من الميراث كما هوآ موضح والله أعلم

    ..مايستفاد من آيات المواريث:


    "أحكام البنين والبنات"

    أولاً: قوله تعالى :-

    "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"ترشد إلى الأحكام الآتية:

    أ:-إذا خلف الميت ذكراً واحداً وأنثى واحدة فقط اقتسما المال بينهما للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد فقط.

    ب:-إذا كان الورثة جمعاً من الذكور والإناث فإنهم برثون المال لذكر ضعف الأنثى.

    ج:-إذا وجد مع الأولاد أصحاب فروض كالزوجين أو الأبوين فإننا نعطي أصحاب الفروض أولاً ثم ماتبقى نقسمه بين الأولاد،للذكر
    مثل حظ الأنثيين.

    د:-إذا ترك الميت إبناً واحداً فقط فإنه يأخذ كل المال وهذا وإن كانت الآية لم تنص عليه صراحة إلا أننا نستطيع إدراكه من مجموع
    الآيتين فإن قوله تعالى"لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" يدل على أن نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين وقوله تعالى:"وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
    فيلزم من مجموع الآيتين أن نصيب الإبن إذا انفرد جميع المال.

    هـ:-بقي حكم (أولاد الإبن) وهؤلاء يقومون مقام الأولاد إذا عدموا ذلك لأن قوله تعالى:"ُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ"يتناول الأولاد الصلبيين
    وأولاد الإبن مهما نزلوا بالإجماع.



    يتبع يرجى عدم الرد..^^..~
    اخر تعديل كان بواسطة » رُؤيـَا ، في يوم » 21-10-2009 عند الساعة » 18:31

  9. #8

    uat2j5u9c7iz3inxhcbe

    والأن أنتهينا من شرح علم المواريث بشكل مبسط هذا يعتبر جزء بسيط جداً جداً فقط لتوضيح ماهو علم المواريث
    وهنا من قال أن الإسلام ظلم المرأه في حق من حقوقها فهو مخطأ تماماً فالأسلام وزع الإرث بطريقة سليمة وصحيحه
    وهذا قرار من الله عز وجل لا نعترض أو نغير ..~

    المصدر:البحث الشامل عن علم المواريث..~

    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
    والحمدلله رب العالمين..

    في آمان الله..~

  10. #9

  11. #10
    اسفه قد يزعجك الحجز ..
    لكنني ساعود ان شاء لله لانه موضوع مهم ما شاء لله ..
    تحياتي

    حَـــياتُنا اجمـــلْ ..~
    تغير مكسات,, تغير الشكل و الأشخاص,,لكنه جمعني بأناس لم اعرفهم على الواقع,,ارجوا جميعكم ان تكونوا بخير ورزقكم الله حياة طيبة وسعيدة redface

  12. #11

    لي عوده tongue
    Twitter

    work hard in silence let your success be your all noise ,i


  13. #12
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،

    جزاكَ الله خيرًا على الطرح ،

    جاري القراءة ،

    قد تكون لي ع ـودة / ،

    في حفظ الرحمن ~

    هُ ن ـا ك.

  14. #13
    السلآم عليكم ورحمة الله وبركآته ،،

    مآشآء الله تبآرك الله موضوع متكآمل عن علم الموآريث ،،

    معلومآت كآنت جديدة بعضهآ بالنسبة لي ..

    الله يجعله في ميزآن حسنآتك ،، والله يعطيكِ العآفية ..

    مجهود تٌشكري عليه ريفوو ،،

    جزآكِ الله خير classic ..

    في أمآن الله ..

  15. #14

  16. #15
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تبارك الرحمن أوجزتِ وأفدتِ أخيتي.

    فبوركت جهودك ، وجُزيتِ الجنة

    ..

    في حفظ البآري ^^
    ( ربٍّ إني لما أنزلت إلي من خير فقير )


    تمنيت سوقا يبيع السنين !

  17. #16
    وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

    اتمنى ان تكوني بالف خير
    حقيقه الميراث في الاسلام عظيمه وجليله كنظام اسلامي
    يسعى لاعطاء كل ذي حق حقه smile
    بوركتي فيما طرحتي وجزاك الله خير ونفع بك

  18. #17
    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    -- جزاكم الله خيراً على الموضوع المهم جداً ،،،
    -- سيكون بإذن الله كملخّص لمادة ( المواريث ) ^^
    وفقكم الله لما يحب و يرضى ، و نفعَ بموضوعكم المبارك أكبر عدد من الناس .

    6d923129ee4b3c51d38fc4f156606b41
    attachment
    .:. اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات .:.

  19. #18
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    asian

    لي عوة باذن الله تعالى gooood
    attachment


    "اللهم اغفر لوالدي وارحمه انك انت الغفور الرحيم " اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور وجازه بالاحسان احسانا" وبالسيئات عفوا وغفرانا♡

  20. #19
    إقتباس الرسالة الأصلية كتبت بواسطة Ń ά ə ĕ ş σ مشاهدة المشاركة
    برب الأولى embarrassed
    بإنتظــأأرك..asian.


    إقتباس الرسالة الأصلية كتبت بواسطة Maya M مشاهدة المشاركة
    اسفه قد يزعجك الحجز ..
    لكنني ساعود ان شاء لله لانه موضوع مهم ما شاء لله ..
    تحياتي
    لا عادي جداً..^^..
    بإنتظارك عزيزتي..~


    إقتباس الرسالة الأصلية كتبت بواسطة Mystic Rukia مشاهدة المشاركة

    لي عوده tongue
    إن شاء الله..tongue


    إقتباس الرسالة الأصلية كتبت بواسطة لوزآ / ، مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،

    جزاكَ الله خيرًا على الطرح ،

    جاري القراءة ،

    قد تكون لي ع ـودة / ،

    في حفظ الرحمن ~

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..^^
    آمين أختي وإياكِ..
    ^^..
    بإنتظــآرك في أي وقت..^^..
    في آمان الله.~

  21. #20
    جزآكي الله خيرا
    واثآبكي الله في الدنيا والآخرة
    حقيقة موضوع مهم في الاسلام .. فا كثير ما نسمع عن مشآكل تقسيم الورث .. ~
    جزآكي الله خيرا على الطرع الجميل والوآفي منكي
    تحياتي

    ...

الصفحة رقم 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

بيانات عن الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

عدد زوار الموضوع الآن 1 . (0 عضو و 1 ضيف)

المفضلات

collapse_40b قوانين المشاركة

  • غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
  • غير مصرّح بالرد على المواضيع
  • غير مصرّح لك بإرفاق ملفات
  • غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك
  •  

مكسات على ايفون  مكسات على اندرويد  Rss  Facebook  Twitter