أختي الكريمه
من يرى عدم تغطية الوجه لهم أدله يستندون عليها صحيحه ولكن بمقارنتها بالأدله الواضحه فهي ضعيفة لكن لايعني ذلك بأن نطعن في شرفها أو في دينها
فعلماء أهل السنة والجماعة أختلفوا حول هذه النقطة
وكونك غير مقتنعه بأدله وقول تغطية الوجه لا يعطيك الحق بإنتقاد من يلبسه
وأنا أسئلك سؤال أجيبي عنه في نفسك
أيهما مدعاه للفتنة هل هو الوجه او اليدين أم الظهر وباقي الجسم
فالمرأه تعرف بجمالها بوجهها وذللك يطلق على سبيل وصف العام حين القول بأنها جميلة أي جميلة الوجه إلا في حين تخصيص ذلك في جانب كأن يقولوا جميلة الجسم
والشرع جاء لحفظ المرأه ورفع مكانها وجعلها كالجوهرة المصونة
لكن حين سؤال النساء المتغطيات سيجيبن بأنه افضل لهن كذلك الشباب المراه المحتشمه المستتره لاينظرون لها أما عداها في عرضه للتحرش
أما حكمك في البحرين فهو غير مطابق للسعوديه
خلتك بأنك ستحتجين بشيء من الكتاب والسنة
فربما يأتي شخص ويقول أنا أحب ربي ومسلم لكن اصلي كما أريد ومثل ماتفعله السلطة الشرعية من إستتابت تارك الصلاة لثلاثة أيام وإلا حكم عليه بالرده مثل مايحصل في السعودية
فلشخص الحق في الصلاة أما لا
ستقولين ماهذه بتلك
فأقول كلاهم فرض على المسلمين
الواجب على المسلم عند حصول الخلاف الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله في قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) .
وبالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتبين أن الواجب على المسلمة أن تستر وجهها عند الرجال الأجانب ، وهذه بعض الأدلة على ذلك :
1- قول الله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) .
روى البخاري عن عائشة قَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " راجع سؤال رقم (6991) .
2- قول الله تعالى : { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } .
ففي هذه الآية نهى الله سبحانه وتعالى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ، ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يُتزين بها ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.
3- قوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ
يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب/59 .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .
والأدلة كثيرة
المفضلات