الحمد لله أما بعد:
تقبيل المحارم من أم أو أخت أو ابنة أو عمة أو خالة ونحوها , يجوز بشرطين
1- إذا كانت الفتنة مأمونة
2- إذا كان التقبيل بغير شهوة , ويكون ذلك على الرأس أو الأنف أو الخد(( لقول عائشة رضي الله عنها عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخلت عليه قام إليها , فأخذها بيدها وقبـّلها , وأجلسها في مجلسه ,وكان إذا دخل عليها قامت إليه , فأخذت بيده فقبلته, وأجلسته في مجلسها ))2 وهو صحيح . ولقول البراء بن عازب رضي الله عنه (( ... فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمّى , فرأيت أباها يُقبل خدها , وقال : كيف أنت يا بنية )) وهو صحيح. وأما التقبيل بالفم فلا يجوز , لأنه لا يكون إلا لشهوة , وهو من باب سدّ الذرائع . خشية الوقوع في الحرام .
المفضلات