مشاهدة النتائج 1 الى 5 من 5
  1. #1

    القلائد و السلاسل للفتيان .

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

    لى طلب اخوانى فى الله

    كنت اناقش صديق لى عن القلادة التى يرتديها و انها حرام و لكنة قال لى انها ليست كذلك بل

    ارتداء الذهب هو الحرام

    و عجزت امامة بسبب هذا فانا لا اعرف و لم اسمع عن فتوى او عن شئ يحرم ذلك كل ما نسمعة

    عن ارتداء الذهب فقط

    لذا ارجو ان تفيدونى عن هذا الموضوع من كل جوانبة

    و شكرا
    USI
    كتابى / الربح من الانترنت : الاسباب و الكيفيات
    http://www.mexat.com/vb/showthread.p...2#post12866982
    get-7-2008-7dfvnl1h21s
    0


  2. ...

  3. #2
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخي في الله

    برجاء التوجه الى هذا الموضوع

    الى هناك

    وطرح سؤالك

    وسيتم الاجابة عليه بإذن الله

    من قبل المراقبين

    asian

    تقبل مروري

    تحياتي

    اختكمـــ فيـــ الاسلامـــ

    السراج المنير
    alfaris_net_1287018561
    والله إني لأرجو الله وأرى بحسن الظن ما الله فاعل smile
    0

  4. #3
    لم تبين شكل تلك القلادة أخي ولكن حسب فتوى قرأتها فيما معناه أن في ذلك تشبه بالنساء وغن لم تكن ذهبا.. إقرأ أخي هذا النص...


    "
    يحرم على الرجل لبس الذهب ، لما روى مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ :
    ( يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ
    قِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ خَاتِمَكَ ، انْتَفِعْ بِهِ .
    قَالَ : لا وَاللَّهِ لا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
    وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ).
    وروى أحمد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ ) وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
    قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " وَأَمَّا خَاتَم الذَّهَب فَهُوَ حَرَام عَلَى الرَّجُل بِالْإِجْمَاعِ , وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضه ذَهَبًا وَبَعْضه فِضَّة ، حَتَّى قَالَ أَصْحَابنَا : لَوْ كَانَتْ سِنّ الْخَاتَم ذَهَبًا , أَوْ كَانَ مُمَوَّهًا بِذَهَب يَسِير , فَهُوَ حَرَام لِعُمُومِ الْحَدِيث الْآخَر فِي الْحَرِير وَالذَّهَب ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَام عَلَى ذُكُور أُمَّتِي حِلّ لِإِنَاثِهَا " . انتهى .
    وأما المطلي بالذهب فالمقرر عند كثير من الفقهاء أن الطلاء إذا كان يجتمع منه ذهب ، عند حكّه أو وضعه على النار ، فإنه يكون محرما . وأما إذا كان مجرد لون ، لا يجتمع منه شيء ، فلا حرج في لبسه .

    وما كان لونا مجردا ، أو ذهبا زائفا الأولى تركه ؛ لأنه قد يساء الظن بلابسه ، وقد يقتدي به غيرُه ، ويظن أنه يلبس ذهبا حقيقيا .
    ثانيا :
    لا يجوز للرجل لبس الميدالية في العنق ؛ لما في ذلك من التشبه بالنساء ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء .
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يملك أخي قلادة ذهبية ، لكنه لا يلبسها وإنما يحتفظ بها وفي بعض الأحيان يقوم بحملها في جيبه هل يصح عمله هذا؟ "
    فأجاب رحمه الله تعالى :
    القلادة الذهبية لا بأس باقتنائها لكن بشرط أن لا يلبسها إن كان رجلاً ، ويجوز لبسها للمرأة ؛ وإذا كان الرجل لا يلبس القلادة من الذهب فأي فائدة لأخيكِ أن يحملها أو يضعها في جيبه ، أنا أخشى أنه يفعل ذلك من أجل أن يتبجح بها عند الناس حيث يخرجها أمامهم ويلعب بها في يده مثلاً ، وإلا فلا أظن عاقلاً يحمل قلادة في جيبه من الذهب دون أن يصنع بها شيئاً .
    على كل حال إذا لم يلبسها ولم يخرجها مخرج الإعجاب والفخر فإن حمله إياها لا بأس به ، ولكني أقترح عليه أن يجعل هذه القلادة لزوجته إن كان متزوجاً أو لأحد من نسائه من أقاربه حتى يسلم من الإشكال الذي ورد عليّ الآن في كونه يحملها بدون أن يلبسها أو أن يخرجها في يده مخرج الإعجاب
    وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : " تعودت ارتداء سلسلة ذهبية ، ولما علمت بأن الذهب محرم للرجال خلعتها واستبدلتها بسلسلة فضية ، فهل هذا الأمر يوافق صحيح الدين؟
    فأجاب : نعم يحرم لبس الذهب على الذكور ، فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتماً ولا ساعة ولا قلادة من ذهب ؛ لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذهب والحرير: ( هما حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها ) أحمد والنسائي ، ولمّا رأى على رجل خاتم ذهب قال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ) مسلم فألقى الرجل خاتمه . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتماً من فضة . فخاتم الفضة لا بأس به ، وكذلك الساعة مثلاً .
    ولكن يحرم على الرجل كذلك التشبه بالنساء ، فلا يجوز للرجل أن يلبس خواتم من فضة ، فإنّ لبس الخواتم على عدد من الأصابع هو من شأن النساء ، وكذلك القلادة ، فيحرم عليك أن تلبس سلسلة ولو من فضة ؛ لما في ذلك من التشبه بالنساء ، فإن التحلي بالقلائد والخواتم والقروط بالآذان من زينة النساء ، وفي الحديث الصحيح : ( لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال " البخاري فعليك أيها الأخ أن تطَّرح هذه السلسلة ، وإن كانت من فضة ، وتعتز برجولتك وتحمد الله على نعمه الدينية والدنيوية ، والله تعالى حكيم عليم في شرعه وفي كل أفعاله ، إنه تعالى حكيم عليم وصلى الله على نبينا محمد


    هذا رد الشيخ ابن عثيمين أتمنى أيفيدك دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم
    0

  5. #4
    شكرا لكم اخوتى فى الله على الرد
    ساتجة للموضوع المشار الية لطرح سؤالى هناك
    اما بالنسبة لدانا جو فالفتوى التى عرضتها لم توضح ما اريدة فاننى اردت الفتوى بخصوص غير الذهب
    فاننى اعلم حرمة الذهب اما غير الذهب ليس شرطا قلادة فضية و لكن قد تكون من المشغولات البلاستيكية
    شكرا لكم لمحاولة الافادة
    0

  6. #5
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    جيد انك ذهبت من تلقاء نفسك إلى مكتبة الاسئلة هناك وضعنا الفتوى ^_^

    وهذه هي مره اخرى للتوضيح ,,


    السؤال

    هل يجوز لبس الفضة للرجال ، كالسلاسل و الخواتم و الأساور؟

    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن الرجل يشرع له لبس خاتم الفضة لما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورِق ( فضة) كما يباح له أن يجعل قبيعة سيفه من الفضة - وهي: ما يجعل على طرف قبضته - لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فضة.
    وكذلك اتخاذ منطقة مفضضة ـ على رأي بعض العلماء ـ بدليل أن الصحابة اتخذوا مناطق محلاة بالفضة. أما ماعدا ذلك فإن الفضة كالذهب في التحريم على الرجال عند بعض أهل العلم كالمالكية ، وأدنى أحوالها الكراهة عند آخرين .
    أما اتخاذ الرجال السلاسل أو الأساور للزينة فإنه لا يجوز، سواء أ كانت من الفضة أم من غيرها من المعادن كالبلاتين وغيره ، لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً منع منه الرجال.

    قال النووي في المجموع شرح المهذب: قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الأول لأن في هذا التشبه بالنساء وهو حرام. انتهى.
    فحلي الفضة من خواص النساء كما هو معلوم عرفاً وورود الدليل بجواز تختم الرجل بالفضة يلغي هذه الخصوصية في باب التختم وأما ما عداه فيبقى على أصل الحرمة بالنسبة للرجل.
    وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، فالحاصل أن مطلق استخدام السلاسل والأساورة بالنسبة للرجال محرم على كل حال، فإذا انضاف إلى ذلك كونها من الفضة فإنها تحرم من جهة أخرى ، وهي استعمال الفضة للرجال في غير ما أذن فيه من التختم أو مادعت إليه حاجة التداوي بها.
    والله أعلم.

    المصدر

    وأخيرا .. يمنع وضع مواضيع مستقلة للأسئلة الشرعية فمكانها هو المكتبة ^^

    بارك الله فيك



    attachment

    em_1f49e جوجو em_1f46d
    0

بيانات عن الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

عدد زوار الموضوع الآن 1 . (0 عضو و 1 ضيف)

المفضلات

collapse_40b قوانين المشاركة

  • غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
  • غير مصرّح بالرد على المواضيع
  • غير مصرّح لك بإرفاق ملفات
  • غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك
  •  

مكسات على ايفون  مكسات على اندرويد  Rss  Facebook  Twitter