الصفحة رقم 3 من 3 البدايةالبداية 123
مشاهدة النتائج 41 الى 43 من 43
  1. #41
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    عجباً في المره الأولى شعرت ان الموضوع اطول , ليس لدي الكثير لأقوله لكن من أجل الحجز عدنا

    طرق معرفة الرآي الراجح :
    1- لفظ صريح .
    مثل / إنه الصحيخ ... إلخ
    2- من تعليل الفقيه .
    في الحقيقة لا يوجد شئ اسمه راحج paranoid كل راحج هو من عند من رجحه
    طبعا بعد الإعتماد على الادلة والنظر الصحيح بها لا الاعتماد على الهوى
    لذى نرى أن هناك اختلافات بين فقهاء المذهب الحنبلي أنفسهم وأيضا بين فقهاء المذاهب الأخرى
    ولكل مجتهد نصيب .. في احيانا كثيرة تجد أن الطالب لا يرجح مذهب أستاذة لأنه يرى من منظور أخر
    ولديه دليله
    لذلك كل راحج يكون عند مؤلف الكتاب أو الفقيه وليس أمراً معمماً .. أما اذا أتفق فقهاء المذهب فالأمر مختلف ^^

    أسباب الخروج من المذهب الحنبلي ... و الأخذ بـ المذاهب الأخرى
    وإن كانت السعودية تحكم بالمذهب الحنبلي بالتاكيد تأخذ بالمذاهب الأخرى gooood
    لأنه لا يوجد نص لا من كتاب ولا سنة أن الدين فقط في هذا المذهب او غيره من المذاهب
    فكلها اجتهادات تفرعت من الشريعة وعرفت بالفقه بعد ذلك ..
    ونشاهد هذا أحيانا في برامج الإفتاء كالجواب الكافي ^^

    وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم لم تعرف المذاهب بل كان كل واحد يعتمد على فهمه الصحيح
    للكتاب والسنة ويسأل غيره ان اشكل عليه امر
    لكن عندما ركن الناس إلى الجمود وظهرت المذاهب المختلفة ثم تحددت بالأربعة رغم أنها أكثر
    ظهر التعصب والتقليد
    حتى في بعض العصور كان من يخرج من مذهبه يسمى فاسق eek ولا بد له من توبه dead
    رغم أننا نجد أن فقهاء المذهب أنفسهم كان بعضهم طلاب للأخر
    كالشافعي وأحمد بن حنبل كذا أبو حنيفه ومالك معهم أيضا ^^
    ومع ذلك نرى خلافاً في الاراء بينهم ولم يكفر احد منهم الاخر ولم يتعصبوا لكن من ( شطارة المقلدين ) يتعصبوا للمذاهب
    حتى جاء وقت تقام فيه 4 جماعات في المسجد لإعتقاد البعض أن الصلاة خلف المخالف في المذهب لا تصح >>>خرجت عن الموضوع paranoid
    مع أن الكل فقه راجع إلى فهم الشريعة لكن الناس تكيل من ( التخاريف ) كثيرا ..
    sleeping

    1- إذا لم يجد القاضي نصا في المذهب الحنبلي يحكم به النزاع
    (منطقيا , لذلك لم يذكر النظام نصا في هذا الأمر)

    2- إذا وجد مشقة في الأخذ بـ المذهب الحنبلي
    (نص عليها النظام صراحة)
    × تقدير المشقة : القاضي لهخ سلطة تقديرية مع بيان مبرر و نوع المشقة , و إلا تعرض حكمه لـ النقض .

    3- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك
    (نص عليها النظام صراحة)
    × مصلحة عامة = مصلحة المجتمع .
    × الذي يقدر المصلحة هو القاضي مع بيان المصلحة العامة , و إلا تعرض حكمه لـ النقض .

    4- إذا وجد نص نظامي يقضي بـ الخروج عن المفتي عن المذهب الحنبلي , بشرط ألا يخالف الشريعة .
    × يجب على القاضي الإلتزام به , ما دام لا يخالف الشريعة .

    5- صدور تقنين (نظام) خاص يحكم القضية , طالما لا يخالف نص شرعي .
    إن فعل ذلك , و حكم بـ المذهب الحنبلي
    goooodgooood

    السبب في الإختلاف ... هو الإختلاف في الأصول الفقهية و بـ التالي
    الإختلاف في الفروع ... مثلا ... يوجد أحدهم يأخذ بـ حديث صحيح
    و الثاني يضعف الحديث لـ أسباب عدة , فـ يختلف الحكم فيما بينهم
    أحسنت
    ولاختلاف الظروف التي نشأ بها كل مذهب
    مثلا أبو حنيفة كان في العراق حيث كان الوضع عن الرسول صلى الله عليه وسلم منشر
    فكان يتشدد في الأخذ بالاحاديث ويضع شروط حتى تقبل
    أما الإمام مالك فقد كان في المدينة المنورة موطن الحديث .. فكان اكثر استنباطه من الحديث .

    عموما الأمر راجع للأصول الفقهية كما اسلفت َ .
    ما أريد قوله ... بـ إختلاف الرؤية تختلف النتيجة فقط ... لا يوجد صحيح و خاطئ
    ( إذا اجتهد الحاكم ..الحديث )
    لكن يوجد أرجح إن وافق الادلة والكل يستنبط من الأدلة .

    ع ان موضوعي ليس عن المذاهب كما تعلم ... : ) ... بل عن نظام الحكم السعودي , لكن لا بأس بـ الخروج قليلا
    >_<




    اخر تعديل كان بواسطة » حلم صيفي في يوم » 25-11-2008 عند الساعة » 03:23


    attachment

    em_1f49e جوجو em_1f46d


  2. ...

  3. #42
    اخي مطاطي بعنوان الموضوع (مع بعض الاستثناءات عليه)
    وارى ان الاستثناءات كثيرة.. فالتطبيق الحرفي لذلك المذهب لا يصلح للحكم ولا للعصر..
    وأيضا نفس المذهب قد تجد فيه خلاف.. أي أن "قال ابن حنبل" لا تساوي "قال الحنابلة".. هذا اضافة للاجتهادات الحنبلية للعلماء الحنابلة الحاليين
    فالمفروض انه بدلا من كل هذا الغموض وهذه المطاطية الاجتهادية أن يكون كل شيء مدون بوضوح ولا يترك للاجتهادات الفقهية فهذه ثغرة يتم استغلالها
    وأعتقد أن هناك شريحة دينية ترفض تدوين الدستور والقانون بوضوح وهنا المشكلة.. أم ماذا في رأيك؟
    ربما يمكن إعتبارها ثغرة ... و يمكن إعتبارها زيادة السلطة التقديرية لـ القاضي و إجتهاده الشخصي ... ^^
    و الأمر كما قلت , توجد شريحة , و قد ذكرت سببين من أسبابهم , هم لديهم ثلاثة أسباب

    كن بخير ... ^^

    <><><>

    حبة بندول ...
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عجباً في المره الأولى شعرت ان الموضوع اطول , ليس لدي الكثير لأقوله لكن من أجل الحجز عدنا
    وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته ...
    الموضوع خفيف ظريف لطيف ... ^؛^
    شكرا لـ عودتكم سالمين ... : )

    في الحقيقة لا يوجد شئ اسمه راحج كل راحج هو من عند من رجحه
    طبعا بعد الإعتماد على الادلة والنظر الصحيح بها لا الاعتماد على الهوى
    لذى نرى أن هناك اختلافات بين فقهاء المذهب الحنبلي أنفسهم وأيضا بين فقهاء المذاهب الأخرى
    ولكل مجتهد نصيب .. في احيانا كثيرة تجد أن الطالب لا يرجح مذهب أستاذة لأنه يرى من منظور أخر
    ولديه دليله
    لذلك كل راحج يكون عند مؤلف الكتاب أو الفقيه وليس أمراً معمماً .. أما اذا أتفق فقهاء المذهب فالأمر مختلف ^^
    اها ... ^^
    كنت اسئ فهم هذه النقطة
    فـ عند قرأتي لعدة كتب
    في كل كتاب , يوجد راجح غير الذي عند الآخر !
    أما إتفاق العلماء فـ واحد ... ^؛^

    وإن كانت السعودية تحكم بالمذهب الحنبلي بالتاكيد تأخذ بالمذاهب الأخرى
    لأنه لا يوجد نص لا من كتاب ولا سنة أن الدين فقط في هذا المذهب او غيره من المذاهب
    فكلها اجتهادات تفرعت من الشريعة وعرفت بالفقه بعد ذلك ..
    ونشاهد هذا أحيانا في برامج الإفتاء كالجواب الكافي ^^
    وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم لم تعرف المذاهب بل كان كل واحد يعتمد على فهمه الصحيح
    للكتاب والسنة ويسأل غيره ان اشكل عليه امر
    لكن عندما ركن الناس إلى الجمود وظهرت المذاهب المختلفة ثم تحددت بالأربعة رغم أنها أكثر
    ظهر التعصب والتقليد
    حتى في بعض العصور كان من يخرج من مذهبه يسمى فاسق ولا بد له من توبه
    رغم أننا نجد أن فقهاء المذهب أنفسهم كان بعضهم طلاب للأخر
    كالشافعي وأحمد بن حنبل كذا أبو حنيفه ومالك معهم أيضا ^^
    ومع ذلك نرى خلافاً في الاراء بينهم ولم يكفر احد منهم الاخر ولم يتعصبوا لكن من ( شطارة المقلدين ) يتعصبوا للمذاهب
    حتى جاء وقت تقام فيه 4 جماعات في المسجد لإعتقاد البعض أن الصلاة خلف المخالف في المذهب لا تصح >>>خرجت عن الموضوع
    مع أن الكل فقه راجع إلى فهم الشريعة لكن الناس تكيل من ( التخاريف ) كثيرا ..
    ^؛^

    أحسنت
    ولاختلاف الظروف التي نشأ بها كل مذهب
    مثلا أبو حنيفة كان في العراق حيث كان الوضع عن الرسول صلى الله عليه وسلم منشر
    فكان يتشدد في الأخذ بالاحاديث ويضع شروط حتى تقبل
    أما الإمام مالك فقد كان في المدينة المنورة موطن الحديث .. فكان اكثر استنباطه من الحديث .
    عموما الأمر راجع للأصول الفقهية كما اسلفت َ .
    في محاضرة القواعد و النظريات الفقهية ... (يشطح) الدكتور قليلا لـ يحكي لنا عن هذه الأمور
    محاضرة ممتعة بحق ... ^؛^
    قد ذكر هذه النقطة بـ الإضافة لـ العديد من الأسباب
    منها ان الحديث وصل لـ بعضهم , و لم يضل لـ الآخر
    او وصل لـ احدهم ولن يشرحه بـ الطريقة الصحيحة
    أو ... إلخ

    ( إذا اجتهد الحاكم ..الحديث )
    لكن يوجد أرجح إن وافق الادلة والكل يستنبط من الأدلة .
    توجد عبارة , أن الله تعبدّنا بـ الدليل ...
    والدليل موجود ... ^؛^ ... دائما

    >_<
    شكرا لـ مداخلتكِ ... ^؛^
    sigpic80376_2
    attachmentالرِجَالْ الحُكَمَاءْ قَالُوا ... اِبْحَثْ عَنْ طَرِيقْ فَجَرْ النُورْ
    الرِياحْ سَتَعْصِفْ بِوجْهَكْ بَينَمَا السِنِينْ تَمْضِي بِلَمْحْ البَصَر
    اَصَغِي للصَوتْ العَمِيقْ بِدَاخِلْ رُوحَكْ ... إنَه نِدَاءْ قَلْبُكْ
    اَغَلِقْ عَينَاكْ وثِقْ بِذَاتَكْ وسَتَجِدْ طَرِيقْ الخُرُوجْ مِنْ الظَلاَمْattachment
    attachment
    مُجَرّدْ فَتَىْ أَحْمَقْ يَتَفَوَهْ بِالهُرَاءْ بَيْنَهُمْ
    حَقّاً إنَ فِي هَذِه السَفِينَةْ لَشَئٌ مُبْهِجْ

  4. #43


    ... ما سندك في الأمر ؟ أم هذه مجرد وجهة نظر ؟
    قرأت يوما أن محمد بن عبد الوهاب في الفروع اتخذ نهجها من الإمام أحمد بن حنبل ...
    في دراستي ... وعند قرأتي الكتب ... كثيرا مانأخذ من أحمد ... وهذه الدولة قامة بعد
    أن قام محمد بن عبد الوهاب بتنظيفها من البدع ووضع الأصول السليمة فيها ...>>هل يكفي هذا ياأستاذ

    لأنكِ قلتي "يحتوي على الأدلة الأقوى" ... جميع المذاهب تحتوي على ادلة قوية و راجح و مرجوح
    لكن ... بـ النسبة لمن يأخذه ..
    أجل ولكن هناك من يتم تضعيف أدلتهم ....
    فمثلا لديك السترة في الصلاة ...
    الحديث :"يقطع صلاة الرجل : المرأة والحمار والكلب الأسود ..."أخرجه مسلم
    اختلف العلماء هنا
    فذهب فذهب أحدهم إلى أن : المرور بين يدي المصلي لايبطل الصلاة
    وكانت أدلتهم :"لايقطع الصلاة شيء وادرءوا ماستطعتم "
    أن زيننب بنت سلمة مرت بين يدي الرسول فلم تقطع صلاته
    ودليل ثالث :" أتانا رسول الله ونحن في بادية فصلى في الصحراء ..... وحمار لنا وكلبة يعبثان بين يديه.."
    رغم أن هذه الأحاديث منها الصحيح والحسن
    إلا أن موضعها خطأ فكان الرد عليها
    أولها الصلاة لايقطعها شيء ولكن حديث المرأة والحمار والكلب فيه تخصيص
    الثاني أن زينب كانت صغيرة في ذلك الوقت
    والثالث أن الحمار والكلبة لم تمران أما الرسول وإنما كانا يعبثان بقربة

    فبذلك ضعف هذا القول ورجح قول أحمد في إحدى رواياته أن الثلاثة تقطع صلاة الرجل


    المشكلة يا شباصة أن كل مذهب له طرق ومبادئ و أسس خاصة في استخراج الأدلة

    كل واحد مختلف تماما عن طريقة إخراج أحكامه عن الآخر
    صحيح كل مذهب
    وآن الأوان لمحاولة المزج بينها ... وطبعا ليس في كل شيء
    فكل دولة أفكار لاتتناسب مع بعض مايأتي في هذه المذاهب

    صحيح ان أهل المذاهب لديهم طريقة خاصة في استخراج الأدلة ...
    ولكن انتهى الأمر وتم استخراجها ... كل ماعلى الجهات المعنية أن تقوم بالتنسيق
    والنظر في بعض الأمور

    ماأتى به نكرة ليس فيه خلاف قوي ولكن كل مافي الأمر ان جميع هذه الأفعال في الصلاة
    ليست خطأ وهي من باب التسهيل

    @@@@@@@@@@@@

    مسألة القصاص
    والفرق بين الآيتين ... أظن أنه لابد من رؤية كاملة هنا ولانكتفي بظاهر الآية
    فأيضا علينا النظر متى نزلت الآية ... وماسبب النزول

    فقوله تعالى :" ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ......"
    سبب االآية قريظة والنضير أن إذا قلت النضري القرظي لايقتل به ، بل يفادي بمائة وسق من التمر .. وإذا قتل القرظي النضري قُتل
    فأمر الله بالعدل ... وكذا نزلت في العرب أيام الجاهلية فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء
    فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى اسلموا فكان بينهم من يتطاول فحلفوا أن لايرضوا بالعبد منا الحر منهم ، والمرأة منا بالرجل فيهم ...فنزلت الآية فيهم
    إذا لو رأيت أن الآية نزلت في شأن من الحروب
    والمعروف أن النساء والعبيد لايقتلون في الحروب ...

    ونسخت الأية بـ"النفس بالنفس " ... وقال علي وطلحة عن عباس في قوله :
    "الأنثى بالأنثى" ذلك أنهم كانوا لايقتلون الرجل بالمرأة ... ولكن الرجل بالرجل
    والمرأة بالمرأة فأنزل الله : النفس بالنفس والعين بالعين
    فجعل الأحرار في القصاص سواء
    وكذا روي عن ابن مالك أنها منسوخة
    وذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد ... لعموم الآية ولكن الجمهور خالفوه ومن تبعه فقالوا:
    لايقتل الحر بالعبد لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم يجب فيه دية وإنما قيمة ، ولايقتل المسلم بكافر
    فنفس وحدة الله وشهدة بألوهيته ووحدانيته ... ليست كمن كفرة به وجعلت معه الشركاء

    من جهة أخرى الآية فيها تعميم ومن ثم تأتي الأحاديث لتخصص في بعض الأمور
    كمسألة العبد والكافر والمسلم ...



    في النهاية اتضحت الرؤية في هذه المسألة
    ورجحت كفة الجمهور ...
    وعلى ذلك نريد بقية الأحكام التي يمكن أن تنتهي على طريق واحد
    attachment

    yes ... I found it ..

الصفحة رقم 3 من 3 البدايةالبداية 123

بيانات عن الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

عدد زوار الموضوع الآن 1 . (0 عضو و 1 ضيف)

المفضلات

collapse_40b قوانين المشاركة

  • غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
  • غير مصرّح بالرد على المواضيع
  • غير مصرّح لك بإرفاق ملفات
  • غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك
  •  

مكسات على ايفون  مكسات على اندرويد  Rss  Facebook  Twitter