السلام عليكم ورحمــة الله وبركاته
كيف حال الأنس الطيبة ؟ ان شاء الله بخير وعافية
حكم بناء الكنائس من حيث الجواز او التحــريم أمــر يقرره علماء الامــة فلا نخوض فيه دون علم
ولا مجــال هنا للاراء الشخصية في مسألة شرعية كهذه
وقد قرأت عن حكم بناء الكنائس على 3 اقسام :
القسم الاول:
بلاد المسلمين
ما مصره المسلمون , كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط , فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم , ولا يجوز صلحهم على ذلك , بدليل ما روي عن عكرمة , قال : قال ابن عباس : أيما مصر مصرته العرب , فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة , ولا يضربوا فيه ناقوسا , ولا يشربوا فيه خمرا , ولا يتخذوا فيه خنزيرا . رواه الإمام أحمد , واحتج به .
ولأن هذا البلد ملك للمسلمين , فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر
القسم الثاني:
البلاد المفتوحه من قبل المسلمين
أيما مصر مصرته العجم , ففتحه الله على العرب , فنزلوه واصبح ملكا للمسلمين , فإن للعجم ما في عهدهم . ولأن الصحابة , رضي الله عنهم , فتحوا كثيرا من البلاد عنوة , فلم يهدموا شيئا من الكنائس . ويشهد لصحة هذا , وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة , ومعلوم أنها ما أحدثت , فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت .
وقد كتب عمر بن عبد العزيز , رضي الله عنه إلى عماله , أن لا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار . ولأن الإجماع قد حصل على ذلك , فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير .
القسم الثالث:
الصلح بين المسلمين والعجم
القسم الثالث ما فتح صلحا , وهو نوعان ; أحدهما , أن يصالحهم على أن الأرض لهم , ولنا الخراج عنها , فلهم إحداث ما يحتاجون فيها ; لأن الدار لهم
والثاني , أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين , ويؤدون الجزية إلينا , فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم , من إحداث ذلك , وعمارته ; لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم , جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم , ويكون موضع الكنائس والبيع معينا والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه ويشترط عليهم الشروط المذكورة في كتاب عبد الرحمن بن غنم , أن لا يحدثوا بيعة , ولا كنيسة , ولا صومعة راهب , ولا قلاية .
وروى كثير بن مرة , قال : [ ص: 285 ] سمعت عمر بن الخطاب يقول قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها }
المصدر : الشبكة الاسلامية




اضافة رد مع اقتباس










المفضلات