السلام عليكم والرحمة من الله ،،
بارك الله فيكم
من المعلوم ان المرأة ليست كالرجل في الإسلام
شهادتها بنصف شهادة الرجل
وإرثها = نصف ارث الرجل
.
.
والحجة في ذلك : انها عاطفية ومشاعرها تتحكم بها
طيب .... ألا يعني ذلك أنها اكثر عرضة للزلل ( فطريًا )؟
وإذن !!
فكيف تتساوى مع الرجل في العقوبة ؟؟
السارق والسارقة
الزاني والزانية
القاتل والقاتلة ... الخ
.
.
كيف تتساوى مع الرجل في العقوبات ؟
====================
وجزاكم الله خيرا
الجواب:
الشيخ\عبدالرحمن السحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .
وبارك الله فيك
تتساوى المرأة مع الرجل في العقوبة لِمُقْتَضى الْحُريَّـة ، وإلا لو كانت مملوكة لم تحصل المساواة .
كما أن المرأة تتساوى مع الرجل في العقوبات لأنها تتساوى معه في الثواب والعقاب . والحدود عقوبات .
وأما تفضيل الرَّجُل عليها في الميراث فهذا مَبْنِيّ على العدل ، والله يأمر بالعدل .
ومقتضى العدل أن يَفضُل الرجل المرأة في الميراث .
كيف ؟
القاعدة : الغُنْم بالغُرْم .
أي أن الذي يَغنَم ويَكسب يَغرَم ويخسَر ، فيكون عُرضة لهذا وعُرضة لذاك .
فالرَّجُل في الإسلام مُلْزَم بالنفقة ، والمرأة لا
والرجل في الإسلام مُلْزَم بالسُّكْنَى ، والمرأة لا
والرجل في الإسلام مُلْزَم بدَفْع المهر للمرأة ، والمرأة لا
والرَّجُل في الإسلام مُكلّف بالدِّية في العَقْل ، والمرأة لا .. بمعنى أن دِية القتل الخطأ تتحمّلها عاقِلة الرّجل مِن الرِّجال دون النساء .
والرجل مأمور بالجهاد في سبيل الله ، والمرأة لا
من أجل ذلك وغيره يَفضُل الرجل المرأة في الميراث .
وأما الشهادة ، فشهادة المرأة على النصف مِن شهادة الرجل ، وذلك رَحمة بالمرأة لِرقّتِها وضعفها، وذلك أمْر جِبلّي في المرأة لا يَعيبها .
كما أن المرأة أصلا خُلِقَت مِن ضعْف مُركّب !
فالإنسان أصلا خُلِق من ضعف ، ثم خُلِقت المرأة من هذا الضعف !
وقُدِّمَتْ المرأة في عقوبة الزِّنا لأنه بها أضرّ ، وعليها أعَرّ ، وهي إن لم تُجِب الداعي إلى الزنا ، لم يَقَع .
بينما قُدِّم السارق في عقوبة السَّرِقة ؛ لأن السرقة أظهر في الرِّجال وأكثر .
والله تعالى أعلم .
المفضلات