الســـــــــــــلام عليكم ورحمــة الله وبــركاته ...
الســـؤال ..
:: حـــكم وضـــع صــور الأمــوات في المنتـديات كمــوضوع او قصـــة ::
اجــاب عليــه فضيــلة الشيخ عبدالرحمــــن السحيم حفــظه الله ,,,
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً
وبارك الله فيك
لا يجوز هذا ، وإن كانت النية حَسَنة .
حُرمة الميت في قبره :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كسر عظم الميت ، ككسره حيا . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم ، وهو حديث صحيح .
ومما يقع فيه بعض الناس ، ويدخل في هذا الباب :
أولاً : الجلوس على القبور ، وهذا لا شك أن فيه انتهاكاً لِحُرْمةِ المقبور .
وقد قال رسول الله : لا تُصلُّوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها . رواه مسلم .
وقال صلى الله عليه وسلم : لأن يجلس أحدكم على جمرة فتُحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس ( وفي رواية أو يطأ ) على قبر . رواه مسلم .
ثانياً : المشي بالنِّعال بين القبور ، وهذا كثير لمن تأمّله ، وقد رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلاً يمشي بنعليه بين القبور ، فقال : يا صاحب السبتيَّتين ألقهما ، فنظر الرجل ، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فَرَمَى بهما .
قال عبد الرحمن بن مهدى : كنت أكون مع عبد الله بن عثمان في الجنائر ، فلما بلغ المقابر حدثته بهذا الحديث ، فقال : حديث جيد ، ورجل ثقة ، ثم خلع نعليه ، فمشى بين القبور . وقد ورد الوعيد الشديد على المشي على القبور ، فقال عليه الصلاة والسلام : لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحبُّ إليّ من أن أمشي على قبر مسلم ، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق . رواه ابن ماجه بسند صحيح .
فهذا مما يَدلّ على حُرمة المسلم ، وإن كان في قبره .
فلا يجوز نشر صور ذوات الأرواح أصلا ، فضلا عن أن يكون فيها ما يكون من انتهاك حُرُمات الأموات .
أما غير المسلم فليس له حُرمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . رواه البخاري ومسلم .
وهذا فيما بين المسلمين ، أما الكفار فليس لهم حُرمة .
ولذلك فإن الكافر لا يُغسّل ولا يُدفن كدَفْن المسلمين ، وإنما يُحفَر له ويُدفَن لئلا يَتأذّى به الناس .
وأما القيم لِلجنازة عموما فهو منسوخ .
روى الإمام مسلم من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال : رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما وقد جلس ينتظر أن تُوضَع الجنازة ، فقال لي : ما يُقيمك ؟ فقلت : أنتظر أن تُوضَع الجنازة لما يُحَدِّث أبو سعيد الخدري . فقال نافع : ّفإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد .
قال القاضي : اختلف الناس في هذه المسألة ، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى : القيام منسوخ وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وبن الماجشون المالكيان : هو مُخَيّر . قال الشافعي في قيام من يشيعها عند القبر ، فقال جماعة من الصحابة والسلف : لا يقعد حتى تُوضّع قالوا والنسخ إنما هو في قيام من مَرّتْ به ، وبهذا قال الأوزاعى وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن . نقله النووي .
والله أعلم
منقول




؛.
اضافة رد مع اقتباس


المفضلات