مشاهدة النتائج 1 الى 2 من 2
  1. #1

    حكم اللوطي يا شيخ

    السؤال: المستمع - يسأل ويقول: قال الرسول : - حديث شريف : قال الرسول صلى الله عليه وسلم - من وجدتموهُ يعملُ عمل قومِ لوطٍ فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ بهِالراوي:- المحدث:الإمام أحمد المصدر:تنقيح تحقيق التعليق الجزء أو الصفحة:3/302 حكم المحدث:صحيح.
    ----
    - حديث شريف : قال الرسول صلى عليه وسلم - لعن اللهُ سبعةً من خلقِه من فوق سبعِ سماواتِه وردَّد اللَّعنةَ على واحدٍ منهم ثلاثًا ولعن كلَّ واحدٍ منهم لعنةً تكفيه قال: ملعونٌ من عمِل عملَ قومِ لوطٍ، ملعونٌ من عمِل عملَ قومِ لوطٍ، ملعونٌ من عمِل عملَ قومِ لوطٍ، ملعونٌ من ذبح لغيرِ اللهِ، ملعونٌ من أتَى شيئًا من البهائمِ، ملعونٌ من عقَّ والدَيْه، ملعونٌ من جمع بين امرأةٍ وابنتِها، ملعونٌ من غيَّر حدودَ الأرضِ، ملعونٌ من ادَّعَى إلى غيرِ مواليهالراوي:أبو هريرة المحدث:المنذري المصدر:الترغيب والترهيب الجزء أو الصفحة:3/270 حكم المحدث:رجاله رجال الصحيح إلا محرز بن هارون التيمي ويقال فيه محرر بالإهمال واه لكن قد حسن له الترمذي ومشاه بعضهم.
    ----
    - السؤال: حكم اللوطي يا شيخ؟
    ----
    - الجواب:
    اللوطي نسيته نعم، أما اللوطي فقد ذكر الشيخ إبراهيم .. العلماء: اللوطي كما سمعتم والعياذ بالله، اللوطي الذي يأتي الرجل، إتيان الرجل هذه اللواطة، والله أنكر ذلك وبين أمر اللوطية في قصة قوم لوط، والله أهلكهم جميعاً وخسف بهم بلادهم وجعل عاليها سافلها نعوذ بالله ثم أمطرهم بحجارة من سجيل نسأل الله العافية.
    قال الوليد بن عبدالملك أمير المؤمنين: لولا أن الله ذكر قصة اللوطية في القرآن ما كنت أظن أن رجلاً يركب رجلاً! فهي فاحشة شنيعة أفحش من الزنا نعوذ بالله وأقبح، فلهذا جاء أن حكمه القتل الذي عليه أصحاب الرسول ﷺ وقد أجمعوا جميعًا على قتل اللوطي مطلقًا سواء كان بكرًا أو ثيبًا، بعض الفقهاء قالوا: إنه كالزاني يرجم المحصن ويجلد البكر مائة جلدة ويغرب عامًا، ولكنه قول ضعيف
    والصواب: أن اللوطي يقتل هذا هو أحد الأقوال، وهو الصواب، يقتل قتلاً بالسيف أو بالرجم بالحجارة كالزاني المحصن، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على قتله، لكن بعضهم قال: يرجم كما يرجم الزاني المحصن وبعضهم قال: بل يلقى من شاهق وبعضهم يقال: يحرق بالنار.
    والصواب في هذا أنه يقتل قتلاً بالسيف كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به نسأل الله العافية، وهذا الحديث لا بأس بإسناده جيد، وإن كان فيه بعض الاختلاف لكن يعضده ويؤيده إجماع الصحابة، وقد أجمع أصحاب الرسول ﷺ على قتله، وأن اللوطي يقتل مطلقًا سواء كان بكرًا أو ثيبًا وإنما اختلفوا في صفة القتل، فهل يقتل بالتحريق بالنار أو بالرجم أو بالسيف؟
    والصواب: أنه يقتل بالسيف لأن النار لا يعذب بها إلا الله جل وعلا، والرجم إنما جاء في الزاني المحصن فلا يقاس عليه اللوطي، فاللوطي له شأن آخر، ولكن يقتل بالسيف الفاعل والمفعول به إذا كانا مكلفين لخبث معصيتهما ولشناعتها العظيمة، ولأن الواجب التنفير منها والتحذير منها، وكان القتل مناسبًا في هذا المقام للتحذير من هذه الفاحشة الشنيعة القبيحة.
    نسأل الله للجميع العافية والسلامة.

    الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

    attachment
    في منتدى نور وهداية
    مكسات

    0


  2. ...

  3. #2


    جزاكَ الله خيرًا أخي حمد، أشكرك جزيل الشكر على همّتكَ معنا في نور وهداية،
    وحرصَكَ على نشر الفتاوى باستمرار، وأؤكّد لكَ على مخالفتكَ للبند السّادس من قوانين نور وهداية:
    البند السادس : يُمنع نقل الفتاوى بشكل منفرد , وبالإمكان الاستدلال بها في المواضيع مع أهميّة إرفاق المصدر


    ولما نرى من الخيرِ فيكَ -إن شاء الله-نودُّ توجيهكَ لموضوع مهم سينفعكَ إن اطّلعت عليه:
    [ اللوْحَة الارشَاديّة للعُضويّة النورانيّة ]

    بوركت

    يُغلق
    0

بيانات عن الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

عدد زوار الموضوع الآن 1 . (0 عضو و 1 ضيف)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

collapse_40b قوانين المشاركة

  • غير مصرّح لك بنشر موضوع جديد
  • غير مصرّح بالرد على المواضيع
  • غير مصرّح لك بإرفاق ملفات
  • غير مصرّح لك بتعديل مشاركاتك
  •  

مكسات على ايفون  مكسات على اندرويد  Rss  Facebook  Twitter