انا اقول ان الرسم حرام اصلا واسف اذا كنت حاط صورة وبعد شوي بجيب الدليل <<<<<<==>الرسم مو يوغي لكن يوغي يدخل من ضمن الرسم
-------------------
فقد قيل في حكم الصور الاتي :
إذا كانت الصور مجسمة فإن حرمتها محل اتفاق إن كانت من ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان.
وإذا كانت (فوتوغرافية) وهي التي تعمل بالكاميرا الآن فإن كانت لغير ذوات الأرواح كالأشجار والبحار والأنهار فحكمها الجواز .
أما غيرها كالصور الشخصية فهي محل خلاف بين أهل العلم من المعاصرين فمن منعها نظر إلى عموم الأحاديث المانعة من التصوير مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة) متفق عليه من حديث أبي طلحة رضي الله عنه. وقوله: (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) رواه مسلم. وقوله: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم) متفق عليه. ومثله حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته). وقال أهل هذا القول: إن العلة في تحريم ذلك أنها مضاهاة لخلق الله). وعليه فيحرم عندهم كل أنواع التصوير باستثناء الضروري كالبطاقة الشخصية ونحوها.
ومن أجاز هذا قال: إن التقاط الصورة بالآلة أو بالفيديو ليس مضاهاة لخلق الله وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله عز وجل بواسطة هذه الآلة فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير كما أن من أخذ ورقة بخط شخص ثم جعلها في آلة لتصوير الأوراق لا يقال عنه إنه أتى بما يضاهي خط فلان بل أنه نفس الخط، وقالوا أيضا إن الأحاديث الواردة في النهي عن التصوير إنما هي التي تكون بفعل العبد ويضاهي بها خلق الله. وإذا لم تدع الحاجة إلى هذا النوع من التصوير فلا شك أن الأولى تركه بعداً عن الشبهة وخوفاً من أن يكون مما هو داخل تحت عموم الأحاديث الدالة على النهي عن التصوير والتنفير منه، ثم إن محل الخلاف هو ما إذا لم تكن الصورة قد أخذت مما لا يجوز النظر إليه، فإن أخذت مما لايجوز النظر إليه، كتصوير النساء لغير ضرورة، وأشد منه تصويرالعورات.. فإن التصويرحينئذ لايجوز بحال، بل هو إثم عظيم وباب شر وفتنة..
وليعلم أن التصوير الفوتوغرافي - لم يكن موجوداً ولا معروفاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الصحابة، ولا عهد ازدهار المدارس الفقهية، وإنما اكتشف مؤخراً، وبحكم ذلك فإنه لا يمكن الحصول على رأي العلماء السابقين في هذا النوع من التصوير -نصاً- لعدم وجوده في تلك الحقبة والمراحل الزمنية، وإنما تكلم على ذلك العلماء المعاصرون، فقال بعضهم بحرمة هذا النوع من التصويرـ وبعضهم بجوازه.
والراجح أنه حرام كسائر أنواع التصوير، ولا يباح منه إلا ما تدعو إليه الضرورة، أو تقتضيه المصلحة العامة، لعموم أدلة التحريم وصراحتها وشمولها لكل ما يسمى صورة، دون اعتبار للجهد الذي بذل في التصوير، أو للوسيلة التي أوصلت إلى إنتاجها.
وممن رجح هذا القول وذهب إليه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمهم الله جميعا- وغيرهم، وهو ما سارت عليه اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية أيضاً.
أما بالنسبة لطبع الصور بالكمبيوتر والتي صورت بالكاميرا الرقمية ( الديجتال )
فالتصوير بالكاميرا -الرقمية- جائز سواء كانت تحفظ الصورة في شريط، أو تنقلها وتعرضها فقط بدون حفظ، على قول طائفة من أهل العلم
وأما طباعة تلك الصور ذوات الأرواح بالكمبيوتر ونحوه من آلات الطبع فجائز إذا دعت الحاجة إليه، كتعليم أو تثقيف أو بحث أو غير ذلك من المقاصد المشروعة والمباحة، فإن لم تدع حاجة إلى ذلك، فالأولى تركه،، وليعلم أن ما ذكر من جواز طباعة الصور مشروط بكون هذه الصور غير محرمة، كصور النساء المتبرجات، ونحو ذلك مما يحرم تصويره، وكذلك يشترط أن تطبع الصور كما هي دون تحوير أو تغيير في شكلها ولو بآلة الكمبيوتر، وإلا كان حكمها حكم الرسم باليد، وهو محرم.
وذكرنا أنه من أباحه، نظراً إلى كونه ليس تصويراً بالمعنى الذي كان معروفاً في عهد التشريع فلم تتناوله النصوص الشرعية، بل إنهم قالوا: إنه مخالف لحقيقته، فالذي كان معهوداً في ذلك العهد هو إيجاد صورة محاكية لخلق الله تعالى، وأما التصوير الموجود الآن فإنما هو حبس لظل عين ما خلق الله تعالى، وطبع ذلك الظل، وليس محاكاة لما خلق الله تعالى.
وهذا التفريق الذي ذكره المبيحون حسن لو سلم لهم أن علة التحريم هي مضاهاة خلق الله فقط. لكن ذلك غير مسلم لهم، فهنالك أمور أخرى يذكرها المانعون عللاً للتحريم، منها: أن التصوير وسيلة للتعلق بأصحاب تلك الصور، والغلو فيهم حتى يفضي ذلك إلى تعظيمهم وعبادتهم من دون الله تعالى، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة، وذكرتا ما فيها من تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن هؤلاء إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة".
وقد نص ابن العربي في أحكام القرآن على هذه العلة حيث قال: " والذي أوجب النهي عن التصوير في شرعنا -والله تعالى أعلم- ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يصورون ويعبدون، فقطع الله الذريعة وحمى الباب".
ومن العلل التي يذكرها المانعون أيضاً أن تصوير ذوات الأرواح واتخاذها واقتناءها عبثاً فيه تشبه بالكافرين الذين يصورونها ويقتنونها ويعبدونها من دون الله تعالى، ولا شك أن التشبه بالكافرين ممنوع، وخاصة فيما له تعلق بالعقيدة، فقد نهينا عن السجود لله تعالى عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن ذلك وقت سجود الكفار لها، كما في صحيح مسلم وغيره.
ومن العلل أيضاً أن الصور مانعة من دخول الملائكة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة".
وهذه العلة يذكرها جماهير العلماء ويقررونها.
وبناء على ما تقدم فالذي يظهرمن ذلك كله -والله تعالى أعلم- هو أن القول بمنع مالا تدعو الضرورة أو الحاجة الملحة إليه من التصوير الفوتغرافي قول له حظ كبير من النظر، وأن القول بإباحة التصوير الفوتغرافي مطلقاً قول غير سالم من بعض المآخذ، لأن المبيحين اعتمدوا فيه على أن علة التحريم هي: مضاهاة خلق الله تعالى فقط، وقد علمت أن العلة قد تكون المضاهاة وما انضم إليها من علل أخرى وعليه فإننا ننصح بعدم التقاط صور ذوات الأرواح خروجاً من الخلاف، واستبراء لدينه، وبعداً عما يريب، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" كما في المسند والسنن.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه". متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما
والله أعلم
المفضلات