هل يجوز اقتناء الدمى في المنزل مثل بيبي حبيبي وليلو وبيبي أموري وبورن التي لها ملامح الوجه وتتحرك لأنني أفكر في شراء واحدة قريبا فأعطوني الجواب جزاكم الله خيرا
هل يجوز اقتناء الدمى في المنزل مثل بيبي حبيبي وليلو وبيبي أموري وبورن التي لها ملامح الوجه وتتحرك لأنني أفكر في شراء واحدة قريبا فأعطوني الجواب جزاكم الله خيرا
اخر تعديل كان بواسطة » الكاميليا في يوم » 28-12-2008 عند الساعة » 11:34
انتشرت مؤخرا بين الفتيات و للأسف حتى بعض النساء ( اقتناء الدمى و أكثرها الدببة ) التى تزين فرشهن لا اعرف سر ذلك ...............
للأسف اضررت للمكوث في سكن للسيدات و استغربت من انواع الدمى التى رأيتها على فرشهن كبيرة و صغيرة و لقد نصحت الكثير منهن ولكن بلا جدوى سعرت با الضيق خصوصا حين اراها امامي عندما اهم با الصلاة.
( لا حول و لا قوة الا با الله )
فما الحكم فيها ؟ و هل يسكنها الجان او الشيطان ؟ و ما هي مضارها على الفرد ؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما بعد
فهذا لا يجوز ، ولا يرخص فيه إلا للصغار للعب ، وقد خرج الشيخان عن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أما بعد ..
ما الحكم فيما يلي ..
ان تتحدث مخطوبة إلى خطيبها قبل كتابة العقد؟
مع ذكر مصدر الفتوى .. وقبل يوم الخميس ..
وجزاكم الله كل خير ..
تحياتي ..
Silver Star
حكم الحديث مع الخطيبة بالهاتف
هل يجوز لي الحديث مع خطيبي عبر التليفون ؟
أرجو المساعدة في معرفة الحكم لأن والداي لا يعرفان ذلك .
الحمد لله
لا يجوز إلا في حالة وثوق كلا الطرفين ببعضهما ، وأن الأبوين موافقان على الزواج غير ممانعين ، ففي هذه الحالة لا بأس بالتحدث بينهما في أحاديث عادية تتعلق بما يهمّهما من أمور الحياة . وأما إن علما عدم موافقة والديهما فلا يجوز التخاطب في هذه الحالة .
الشيخ عبد الله بن جبرين .
المخطوبة امرأة أجنبية والحديث معها هو حديث مع امرأة أجنبية فيجب أن يكون بالمعروف وفي حدود الحاجة كالاتفاق على أمور معينة لما بعد الزواج ويراعى في ذلك :
1- أن يكون بموافقة وليها وعدم ممانعته للزواج .
2- أن لا يكون في الحديث ما يثير الشهوة أو يوقع في الفتنة .
3- أن لا يجد طريقاً آخر يبلغها عبره بما يريده كأخته أو أخيها أو رسالة .
4- أن لا يزيد عن الحاجة .
والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال وآسفة ان كنت سأثقل عليكم به
سؤالي
لو في شخص عنده اولاد وراح اتزوج واحده عندها اولاد هل يستطيع أولاد الرجل ان يتزوجوا من اولاد المرأة ؟؟
أتمنى ان اكون قد سألته بطريقة بسيطة
وبارك الله فيكم
دمــ ( بحفظ البارئ ) ــتم
أختكمـــ فيـــ الإسلامـــ
السراج المنير
والله إني لأرجو الله وأرى بحسن الظن ما الله فاعل
أولاده من إمرأة آخرى ثم تزوج إمرأة لها أولاد من رجل آخر غيرهلو في شخص عنده اولاد وراح اتزوج واحده عندها اولاد هل يستطيع أولاد الرجل ان يتزوجوا من اولاد المرأة ؟؟
اليس كذلك ؟
"اللهم اغفر لوالدي وارحمه انك انت الغفور الرحيم " اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور وجازه بالاحسان احسانا" وبالسيئات عفوا وغفرانا♡
السلام عليكم ورحة الله وبركاته
نعم اختي هو كذلك
وافيني بالرد بارك الله فيك
تم تعديل الرد
بارك الله فيك هذا الموضوع مخصص فقط للأسئلة الشرعية
أما غير ذلك فلا مجال له فيها
^^
اخر تعديل كان بواسطة » حلم صيفي في يوم » 22-01-2009 عند الساعة » 19:58
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي // مدرار
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهالسلام عليكم
لا بأسالمعذرة على التدخل أختي السراج المنير
على حد علمينعم .. يستطيعون ذلكـ .. فهم ليسوا إخوة أصلا
و لا يعتبرون محارما لبعضهم
ولكن ليسوا اشقاء
يعني ليس كلاهما بشقيق للآخر
معنى ذلك انهم لن يستطيعوا ان يسكنوا معا في نفس البيت
وان حدث وسكنوا يجب على البنت ان تغطي شعرها - ان كانت محجبة -
امام هؤلاء
نعم وهي الفيصلوفي انتظار فتوى الشيخ للتأكيد على ذلك
بالإنتظار
بارك الله فيكم
دمــ ( بحفظ البارئ ) ــتم
أختكمـــ فيـــ الإسلامـــ
السراج المنير
الله يعطيك العافيه أفدتينا جزاك الله كل خير
ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك
((آمين))
http://www.mexat.com/vb/showpost.php...&postcount=306
هل من جواب . . . ^^"
عندي استفسار
اختي بدي فتوى عن وضع الفتاة المحجبة صورتها وهي محجبة على موقع الفيس بوك
وما احد يقدر يدخل على الملف
يعني للتعريف عن هويتيها
فممكن فتوى
اخر تعديل كان بواسطة » LONELY_HEART في يوم » 06-10-2009 عند الساعة » 03:12 السبب: تعطيل التوقيع كونُه يحوي صورة نسآئيّة ,,
بارك الله فيك
السـؤال :
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
جزاكم الله كل خير
إحدى الأخوات الكريمات تسأل :
اختي بدي فتوى عن وضع الفتاة المحجبة صورتها وهي محجبة على موقع الفيس بوك
وما احد يقدر يدخل على الملف
يعني للتعريف عن هويتيها
فممكن فتوى
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
إذا كانت الصورة يظهر فيها الوجه ، فلا يجوز وضعها ولا نشرها .
وإن لم يكن يظهر الوجه ، فلا معنى للصورة .
والله تعالى أعلم .
عبد الرحمن السحيم
وشكرا للأخ زيرو _ ارتيكانو لانه تفضل بسؤال الشيخ
جوجو
سؤالى بخصوص زواج المتعة، فهذا الأمر يكاد يفقدنى عقلى
و فى بعض الأحيان يجعلنى أسأل نفسى و العياذ بالله "هل انا على الدين الحق؟"
كيف يحلله الله فى كتابه رغم انه يتنافى مع اخلاق و تعاليم الإسلام
مع العلم انه لم يتم التعديل على اى آية من آيات القرآن
و هناك فتاوى بأن الرسول صلى الله عليه و سلم حرم هذا الزواج
فكيف يحرم الرسول صلى الله عليه و سلم شىء قد أحله الله فى كتابة
أتمنى جواباً مدعماً بكافة الأحدايث و الأدلة الصحيحة التى يمكن الحصول عليها
ما حكم الشرع في زواج المتعة؟ وإذا كانت زنا فكيف يبيحها الرسول صلى الله عليه وسلم فترة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه.
وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة.
قال الإمام ابن المنذرجاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) أ.هـ.
وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض).
وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). أ هـ.
وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ.
وهذا الإجماع القطعي في التحريم، مستنده الكتاب والسنة، كما يدل عليه النظر الصحيح أيضاً.
أما الكتاب:
(1) ففي قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). والمرأة المتمتع بها ليست زوجة، لأن علاقة الزوجية توجب التوارث بين الطرفين، كما توجب على الزوجة العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله تعالى، والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما ولا عدة. وهي ليست بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم.
(2) ومن دلالة القرآن على ذلك أيضاً قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور: 33]. ولو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف ولأرشد إلى هذا الأمر اليسير، وقد تحققنا قيام أمر الشريعة على اليسر ونفي الحرج.
(3) وكذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم……) إلى قوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم) [النساء: 25] فلو جازت المتعة لما كانت حاجة إلى نكاح الأمة بهذين الشرطين. عدم الاستطاعة وخوف العنت.
وأما استشهادهم بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) [النساء: 24] فهذا لا حجة لهم فيه، بل الاستدلال بذلك على المتعة نوع من تحريف الكلام عن مواضعه ، فسياق الآيات كلها في عقد النكاح الصحيح، فإنه لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) إلى أن قال: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات……) [النساء: 25]، فالسياق كله في النكاح.
والآية دالة على أن من تمتع بزوجته بالوطء والدخول لزمه إتمام المهر وإلا فنصفه.
وأما قراءة {إلى أجل مسمى} فليست قراءة متواترة، ولو سلم صحتها فهي منسوخة كما سيأتي، على أنه ليس فيها دلالة على المتعة، وإلا لكانت المتعة لا تجوز مدة العمر كله وأبدا، وإنما إلى أجل مسمى، وهذا لا تقول به الشيعة، نعني اشتراط كون المتعة إلى أجل وأنها لا تجوز مدة العمر، فبطل استدلالهم بهذه القراءة.
وأما السنة النبوية:
(1) فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
(2) وما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية".
(3) وعن سَـبُرة الجهني قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها" رواه مسلم.
(4) وعن سَـبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: (ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه) رواه مسلم.
فهذه الأحاديث تدل على أن تحريم المتعة هو آخر الأمرين، وأنه محرم إلى يوم القيامة.
وأما النظر الصحيح:
فإن النظر الصحيح يدل على تحريم المتعة، وذلك لكونها مشتملة على مفاسد متنوعة كلها تعارض الشرع: منها كما أفاد صاحب التحفة الاثناعشرية أنها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا متشردين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا كان الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا. ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن، بالمتعة أو بالنكاح أو بالعكس، بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن، والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور، لأن العلم بحمل المرأة المتمتع بها في مدة شهر واحد أو أزيد ربما تعذر، لاسيما إن وقعت المتعة في سفر، فإذا تكرر هذا في مجموعة أسفار، وولدت كل واحدة منهن بنتاً، فربما رجع هذا الرجل إلى هذا المكان بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو مر إخوته أو بنوه بتلك المنازل، فيفعلون مع تلك البنات متعة أو ينكحوهن. ومن المفاسد: تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد.
ومنها اختلاط الماء في الرحم وخاصة في المتعة الدورية، وهي موجودة في كتب الشيعة، وصورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقروا النوبة لكل منهم فيختلط ماؤهم، وهذا من أعظم المحرمات لما فيه من اختلاط الأنساب.
قال الإمام النووي : (والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم) أهـ. شرح مسلم 3/553.
وهذه بعض الأحاديث الدالة على الإباحة ثم التحريم:
1. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها). رواه مسلم.
2. وعن سَـبُرة الجهني انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال : (فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ……. فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله علي وسلم) رواه مسلم.
و قد جاء عن بعض الصحابة إباحة المتعة، كابن عباس رضي الله عنه، وخصها بحالة الاضطرار، لكن جاء رجوعه عن المسألة، وسبق ذكر إنكار علي رضي الله عنه عليه.
أما قول جابر رضي الله عنه : (كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث). وقوله : (ثم نهانا عمر فلم نعد لها) رواهما مسلم.
قال النووي : (هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ) أهـ.
قال الحافظ في الفتح ( ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : (لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها). وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أهـ من الفتح 9/77.
وتسليم الصحابة لعمر رضي الله عنه وموافقتهم له دليل على صحة حجته رضي الله عنه، كما قال الإمام الطحاوي: (خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفى هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه) انتهى .
وأيضا لايجوزأن يقال: ( المتعة زنا كيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة ؟ ) لوجود الفرق بين الأحكام في بداية التشريع وبعد نهايته حيث كان البعض منها ينسخ وبعضها يبقى وفق مراد الله سبحانه وتعالى حيث يقول : (ماننسخ من آيةٍ أوننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) [ البقرة : 106]، فالنسخ أوالإباحة لحكم ما في فترة ثم تحريمه لايجوز الاعتراض عليه، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، ولما أبيحت المتعة في أول الإسلام لم تكن ( زنا ) حال إباحتها ، وإنما تأخذ حكم الزنا بعد التحريم واستقرار الأحكام كما هو معلوم.
والله علم.
عدد زوار الموضوع الآن 1 . (0 عضو و 1 ضيف)
المفضلات