"قرارعاجل" لا يجوز عقد الزواج إذا كان عمر الزوج ضعف عمر الزوجة إلا بإذن من القاضي
لا يجوز عقد الزواج إذا كان عمر الزوج ضعف عمر الزوجة إلا بإذن من القاضي
أكدت حلقة نقاشية للمأذونين المقيدين في محكمتي أبوظبي والعين الشرعيتين نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية أمس الأول في المجمع الثقافي حول المسائل الإجرائية المطلوب مراعاتها عند إبرام عقود الزواج في ضوء قانون الأحوال الشخصية بأنه يشترط لإجراء العقد تقديم تقرير من لجنة طبية يشكلها وزير الصحة يفيد الخلو من الأمراض التي نص القانون على طلب التفريق بسببها. وأشارت الى أنه لا يجوز للمأذون أن يقوم بعقد الزواج إذا كان عمر الزوج ضعف عمر الزوجة وكذلك إذا كان عمر الذكر أو الأنثى يقل عن ثمانية عشر عاماً إلا بإذن من القاضي.
وطلب المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد من المأذونين تقديم ملاحظاتهم الخاصة بتنظيم العمل لدراستها وتضمينها في لائحة المؤذنين التي سيصدرها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في وقت لاحق.
وأشار الى ضرورة رجوع المأذون في حالة الشك الى القاضي لأنه ستكون عليها التزامات قانونية في حالة مخالفة القانون. كما أشار الى ضرورة كتابة الشروط في عقد الزواج في حالة وجودها بعبارات واضحة لا غموض فيها.
ولفت المستشار الدكتور حسن الحمادي القاضي في محكمة أبوظبي الاستئنافية الاتحادية عضو لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية في مداخلاته الى أهمية وجود نسخة من القانون ولائحته الإيضاحية مع المأذون وقراءته بشكل جيد.
ودعا المأذونين الى الرجوع الى القاضي إذا وجد سوء فهم وعدم وضوح نصوص معينة،.
وذكر أن تحديد المهور لا ينطبق إلا إذا كان الزوج والزوجة إماراتيين.
وأوضح المستشار علي حسن الرضوان القاضي بمحكمة الشارقة الاستئننافية أن القانون يمنع على المأذون أن يعقد عقد الزواج بين الطرفين إذا كان عمر الزوج ضعف عمر الزوجة إلا من القاضي الذي سيجري تحقيقاً خاصاً بذلك ثم يقرر ما إذا كان سيأذن لهما بالزواج من عدمه وفي حالة إذا رأى مصلحة في هذا الزواج يشترط موافقة الخاطبين وعلمهما.
ولا يجوز أيضاً للمأذون تزويج من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ومن لم يتم السن المطلوبة ويرغب في الزواج عليه أن يقدم طلباً الى القاضي المختص بذلك حتى يأذن له وبعد التحقق من المصلحة.
وبالنسبة للولي أوضح أن الولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابناً ثم أخاً ثم عماً فإذا استوى وليان في الغرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز ويتعين من أذنت له المخطوبة، ويشترط في الولي أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً مسلماً غير محرم بحج أو عمرة وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة أو جهل مكانه أو لم يتمكن من الاتصال به انتقلت الولاية الى من يليه بإذن القاضي، وفي حالة الفصل تنتقل الى القاضي، والقاضي ولي من لا ولي له.
ويتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها ويوقعها المأذون على العقد ويبطل العقد بغير ولي فإن دخل بها فُرّق بينهما ويثبت نسب المولود.
وأضاف: لا يجوز للمأذون إجراء عقد المجنون أو المعتوه إلا بإذن القاضي.
منقوول للفائده