(M_40)
16-12-2011, 21:42
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير وأحب خلق الله أجمعين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استن بسنته وسار على على هديه إلى يوم الدين
أما بعد ::
فها أنا ذا أطرح موضوعي هذا بين ايديكم أملآ مني أن يحوز على رضاكم
وعلى استحسانكم وان أتشرف بمشاركاتكم وتعليقاتكم ..
(المساواة...)
إنَّ عدم المساواة بين الرجل والمرأة حقيقة أقرَّها ربنا جل وعلا ورسولنا [صلى الله عليه وسلم],
لعل إثباتها يتضح أكثر بالنقاط التالية:
أولاً: جعل الله تعالى القوامة للزوج في أسرته ؛ بل إنَّ القوامة على المجتمع بأسره , والإمامة الكبرى,
وتولي الحكم للرجل دون المرأة, يقول ابن عثيمين رحمه الله : (فإنَّه حين قيل للنبي[صلى الله عليه وسلم]:
مات كسرى وتولى الأمر امرأة قال : (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ..
فالحاصل أن الرجال هم القوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض , وبما أنفقوا من أموالهم,
وهذا وجه آخر للقوامة على النساء , وهو أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة , وهو المطالب بذلك ,
وهو صاحب البيت , وليس المرأة هي التي تنفق .
وهذه إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين يكسبون ويعملون هم الرجال, أما المرأة فصناعتها بيتها ,
تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجها , وأحوال أولادها , وأحوال البيت , هذه وظيفتها , أما أن تشارك الرجال
بالكسب, وطلب الرزق, ثم بالتالي تكون هي النفقة عليه ؛ فهذا خلاف الفطرة , وخلاف الشريعة ,
فالله تعالى يقول: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} فصاحب الإنفاق هو الرجل).
ثانيا ً: سمى الله تعالى الزوج بالسيِّد على زوجته , في سورة يوسف : {... وألفيا سيَّدها لدى الباب ...}
وهذه نعمة منحها الله للزوج , يقول النبي [صلى الله عليه وسلم]:
(استوصوا بالنساء خيراً, فإنما هنَّ عوانٍ عندكم...)
فوصفهنَّ بأنَّهنَّ عوانٍ عند أزواجهنَّ ؛ أي: أسيرات, فجاء الوصف للزوج بالسيد , والوصف للزوجة بالأسيرة , فلا سواء.
ثالثاً : لا يجوز للمرأة أن تصوم النافلة إلاَّ بأذن زوجها, بينما لا يستأذن الزوج في صيامه أحداً
لقول النبي [صلى الله عليه وسلم]:
(لا يحل لامرأة أن تصوم إلا بإذنه, ولا تأذن في بيته إلا بأذنه)
قال النووي رحمه الله: (معناه ألا يأذن لأحدٍ تكرهونه في دخول بيوتكم , والجلوس في منازلكم,
سواء كان المأذون له أجنبياً , أو امرأة , أو أحداً من محارم الزوجة , فالنهي يتناول جميع ذلك , وهذا
حكم الفقهاء: أنها لا يحلُّ لها أن تأذن لرجلٍ , أو امرأةٍ , ولا محرمٍ , ولا غيره , في دخول منزل الزوج ,
إلاَّ من علمت , أو ظنَّت أن الزوج لا يكرهه ؛ لأنَّ الأصل في تحريم دخول منزل الإنسان حتى
يوجد الإذن في ذلك منه, أو ممن أذن له في الإذن في ذلك, أو عُرِف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه,
ومتى حصل الشكُّ في الرضا , ولم يترجح شيءٌ , ولا وجدت قرينةٌ , لا يحل الدخول والإذن, والله أعلم)
رابعا ً: إذا نام الزوج غاضباً على زوجته, فإنَّ الملائكة تلعنها حتى تصبح ,
أما الزوج لو أغضبها , فلن يصيبه في تلك الليلة أيُّ لعنٍ, إلاَّ أن تلعنه هي فتجمع بذلك أمرين هما
سبب كثرتهن في النار, الإكثار في اللعن, وكفران العشير.
خامساً : إذا آذت الزوجة زوجها , فإنَّ الحوريَّة في الجنَّة تعلم بالإيذاء الصادر من الزوجة حال خصومتهما ,
وتدعو عليها بقولها كما في الحديث :
(لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلاَّ قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله, فإنَّما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا)
سادساً : نشوز الزوج لا يعاقب عليه ؛ بل أوصى الله تعالى الزوجة بأن ترضى بالصلح , يقول تعالى عن نشوز الزوج: {وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما
صلحاً والصلح خيرٌ ...) , فالتأديب خاصٌّ بالزوجة الناشز فقط!!.
بينما النشوز من الزوجة يترتب عليها أحكامٌ شرعها الله تعالى كما في قوله:
{و اللاتي تخافون نشوزهن
فعظوهنَّ واهجروهنَّ في المضاجع واضربوهنَّ, فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً} ,
وقوله: {فأن أطعنكم....} يدل على أنًّ عدم الطاعة يوجب العقاب المتدرَّج, وأنَّ الطاعة تمنع الزوج
من البغي على زوجته بأي سبيل .
سابعاً : إلزام الزوج وجوباً بالأنفاق والمسكن بحسب طاقته , فإن كان غنياً أنفق عليها نفقة الأغنياء ,
وإن كان فقيراً أنفق عليها حسب استطاعته , دون أن ننظر إلى مال الزوجة وغناها , أو فقرها ,
فلو كانت غنيةً , فالواجب أن ينفق (هو), وإن كانت فقيرة, فالواجب أن ينفق عليه
أيضاً (هو).
لحديث حَكِيمِ بن مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عن أبيه [رضي الله عنه] قال: قلت: يا رَسُولَ الله ما حَقُّ زَوْجَةِ
أَحَدِنَا عليه؟, قال: (أَنْ تُطْعِمَهَا إذا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إذا اكْتَسَيْتَ أو اَكْتَسَبْتَ ولا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ولا تُقَبِّحْ
ولا تَهْجُرْ إلا في الْبَيْتِ)
ثامناً: حداد الزوجة بعد وفاة زوجها هو من الواجبات الشرعيَّة عليها, بينما لا يجب على الزوج
حدادٌ على زوجته إن هي ماتت.
تاسعاً: أذن الله للزوج بضرب زوجته وقت الحاجة, وآيات القرآن الكريم شاهدةٌ على ذلك, بينما لا يؤذن للزوجة
بضرب زوجها, ونبي الله أيوب [عليه السلام] حلف أن يضرب زوجته, فأمره الله تعالى:
بالجمع بين إبرار قسمه, واللطف بزوجته, فأمره أن يأخذ شماريخ النخل فيضربها به,
يقول الله تعالى: {وخذ بيدك ضِغثاً فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابراً ونعم العبد إنَّه أوَّاب)
يقول القرطبي رحمه الله: (تضمنت هذه الآية جواز ضرب الرجل امرأته تأديباً ,
وذلك أنَّ امرأة أيوب أخطأت فحلف ليضربنها مائةً, فأمره الله تعالى أن يضربها بعثكول من عثاكيل
النخل, وهذا لا يجوز في الحدود, وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب امرأته فوق حد الأدب).
عاشراً: من خصال المرأة (كفران العشير) الذي هو أحد الأسباب في جعلهن أكثر أهل النار, بينما لم يحكم الشرع
بأن الرجل من صفاته كفران العشيرة.
الحادي عشر: يقول النبي [صلى الله عليه وسلم] :
(استوصوا بالنساء , فإنَّ المرأة خلقت من ضِلَع, إن أعوج
ما في الضِلَع أعلاه, فإن ذهبت تقيمه كسرته, وإنَّ تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء),
وفي رواية لمسلم: (إنَّ المرأة خلقت من ضلع, لن تستقيم لك على طريقة, فإن استمتعت بها استمتعت بها
وفيها عوج, إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها), المرأة خُلِقت من ضلع,
فهي بعض ضلعٍ من أضلاعه, فكيف تطلب المساواة معه؟!, وإنَّ أعوج ما الضلع أعلاه,
والزوج لم يخلق من ضلع أعوج, علماً إنَّ في اعوجاج الضلع أعلاه, والزوج
لم يخلق من ضلع أعوج, علماً إنَّ في اعوجاج الضلع معنى الحنان, وليس في ذلك عيبٌ من جميع
نواحيه, فهو أصلٌ لها, وهي فرعٌ عنه, ومن يساوي الأصل بالفرع؟!.
الثاني عشر: أباح الله تعالى للزوج تعدد الزوجات (مثنى وثلاث ورباع), ولا يجوز للمرأة أن تعدد الأزواج.
والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير وأحب خلق الله أجمعين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استن بسنته وسار على على هديه إلى يوم الدين
أما بعد ::
فها أنا ذا أطرح موضوعي هذا بين ايديكم أملآ مني أن يحوز على رضاكم
وعلى استحسانكم وان أتشرف بمشاركاتكم وتعليقاتكم ..
(المساواة...)
إنَّ عدم المساواة بين الرجل والمرأة حقيقة أقرَّها ربنا جل وعلا ورسولنا [صلى الله عليه وسلم],
لعل إثباتها يتضح أكثر بالنقاط التالية:
أولاً: جعل الله تعالى القوامة للزوج في أسرته ؛ بل إنَّ القوامة على المجتمع بأسره , والإمامة الكبرى,
وتولي الحكم للرجل دون المرأة, يقول ابن عثيمين رحمه الله : (فإنَّه حين قيل للنبي[صلى الله عليه وسلم]:
مات كسرى وتولى الأمر امرأة قال : (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ..
فالحاصل أن الرجال هم القوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض , وبما أنفقوا من أموالهم,
وهذا وجه آخر للقوامة على النساء , وهو أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة , وهو المطالب بذلك ,
وهو صاحب البيت , وليس المرأة هي التي تنفق .
وهذه إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين يكسبون ويعملون هم الرجال, أما المرأة فصناعتها بيتها ,
تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجها , وأحوال أولادها , وأحوال البيت , هذه وظيفتها , أما أن تشارك الرجال
بالكسب, وطلب الرزق, ثم بالتالي تكون هي النفقة عليه ؛ فهذا خلاف الفطرة , وخلاف الشريعة ,
فالله تعالى يقول: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} فصاحب الإنفاق هو الرجل).
ثانيا ً: سمى الله تعالى الزوج بالسيِّد على زوجته , في سورة يوسف : {... وألفيا سيَّدها لدى الباب ...}
وهذه نعمة منحها الله للزوج , يقول النبي [صلى الله عليه وسلم]:
(استوصوا بالنساء خيراً, فإنما هنَّ عوانٍ عندكم...)
فوصفهنَّ بأنَّهنَّ عوانٍ عند أزواجهنَّ ؛ أي: أسيرات, فجاء الوصف للزوج بالسيد , والوصف للزوجة بالأسيرة , فلا سواء.
ثالثاً : لا يجوز للمرأة أن تصوم النافلة إلاَّ بأذن زوجها, بينما لا يستأذن الزوج في صيامه أحداً
لقول النبي [صلى الله عليه وسلم]:
(لا يحل لامرأة أن تصوم إلا بإذنه, ولا تأذن في بيته إلا بأذنه)
قال النووي رحمه الله: (معناه ألا يأذن لأحدٍ تكرهونه في دخول بيوتكم , والجلوس في منازلكم,
سواء كان المأذون له أجنبياً , أو امرأة , أو أحداً من محارم الزوجة , فالنهي يتناول جميع ذلك , وهذا
حكم الفقهاء: أنها لا يحلُّ لها أن تأذن لرجلٍ , أو امرأةٍ , ولا محرمٍ , ولا غيره , في دخول منزل الزوج ,
إلاَّ من علمت , أو ظنَّت أن الزوج لا يكرهه ؛ لأنَّ الأصل في تحريم دخول منزل الإنسان حتى
يوجد الإذن في ذلك منه, أو ممن أذن له في الإذن في ذلك, أو عُرِف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه,
ومتى حصل الشكُّ في الرضا , ولم يترجح شيءٌ , ولا وجدت قرينةٌ , لا يحل الدخول والإذن, والله أعلم)
رابعا ً: إذا نام الزوج غاضباً على زوجته, فإنَّ الملائكة تلعنها حتى تصبح ,
أما الزوج لو أغضبها , فلن يصيبه في تلك الليلة أيُّ لعنٍ, إلاَّ أن تلعنه هي فتجمع بذلك أمرين هما
سبب كثرتهن في النار, الإكثار في اللعن, وكفران العشير.
خامساً : إذا آذت الزوجة زوجها , فإنَّ الحوريَّة في الجنَّة تعلم بالإيذاء الصادر من الزوجة حال خصومتهما ,
وتدعو عليها بقولها كما في الحديث :
(لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلاَّ قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله, فإنَّما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا)
سادساً : نشوز الزوج لا يعاقب عليه ؛ بل أوصى الله تعالى الزوجة بأن ترضى بالصلح , يقول تعالى عن نشوز الزوج: {وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما
صلحاً والصلح خيرٌ ...) , فالتأديب خاصٌّ بالزوجة الناشز فقط!!.
بينما النشوز من الزوجة يترتب عليها أحكامٌ شرعها الله تعالى كما في قوله:
{و اللاتي تخافون نشوزهن
فعظوهنَّ واهجروهنَّ في المضاجع واضربوهنَّ, فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً} ,
وقوله: {فأن أطعنكم....} يدل على أنًّ عدم الطاعة يوجب العقاب المتدرَّج, وأنَّ الطاعة تمنع الزوج
من البغي على زوجته بأي سبيل .
سابعاً : إلزام الزوج وجوباً بالأنفاق والمسكن بحسب طاقته , فإن كان غنياً أنفق عليها نفقة الأغنياء ,
وإن كان فقيراً أنفق عليها حسب استطاعته , دون أن ننظر إلى مال الزوجة وغناها , أو فقرها ,
فلو كانت غنيةً , فالواجب أن ينفق (هو), وإن كانت فقيرة, فالواجب أن ينفق عليه
أيضاً (هو).
لحديث حَكِيمِ بن مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عن أبيه [رضي الله عنه] قال: قلت: يا رَسُولَ الله ما حَقُّ زَوْجَةِ
أَحَدِنَا عليه؟, قال: (أَنْ تُطْعِمَهَا إذا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إذا اكْتَسَيْتَ أو اَكْتَسَبْتَ ولا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ولا تُقَبِّحْ
ولا تَهْجُرْ إلا في الْبَيْتِ)
ثامناً: حداد الزوجة بعد وفاة زوجها هو من الواجبات الشرعيَّة عليها, بينما لا يجب على الزوج
حدادٌ على زوجته إن هي ماتت.
تاسعاً: أذن الله للزوج بضرب زوجته وقت الحاجة, وآيات القرآن الكريم شاهدةٌ على ذلك, بينما لا يؤذن للزوجة
بضرب زوجها, ونبي الله أيوب [عليه السلام] حلف أن يضرب زوجته, فأمره الله تعالى:
بالجمع بين إبرار قسمه, واللطف بزوجته, فأمره أن يأخذ شماريخ النخل فيضربها به,
يقول الله تعالى: {وخذ بيدك ضِغثاً فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابراً ونعم العبد إنَّه أوَّاب)
يقول القرطبي رحمه الله: (تضمنت هذه الآية جواز ضرب الرجل امرأته تأديباً ,
وذلك أنَّ امرأة أيوب أخطأت فحلف ليضربنها مائةً, فأمره الله تعالى أن يضربها بعثكول من عثاكيل
النخل, وهذا لا يجوز في الحدود, وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب امرأته فوق حد الأدب).
عاشراً: من خصال المرأة (كفران العشير) الذي هو أحد الأسباب في جعلهن أكثر أهل النار, بينما لم يحكم الشرع
بأن الرجل من صفاته كفران العشيرة.
الحادي عشر: يقول النبي [صلى الله عليه وسلم] :
(استوصوا بالنساء , فإنَّ المرأة خلقت من ضِلَع, إن أعوج
ما في الضِلَع أعلاه, فإن ذهبت تقيمه كسرته, وإنَّ تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء),
وفي رواية لمسلم: (إنَّ المرأة خلقت من ضلع, لن تستقيم لك على طريقة, فإن استمتعت بها استمتعت بها
وفيها عوج, إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها), المرأة خُلِقت من ضلع,
فهي بعض ضلعٍ من أضلاعه, فكيف تطلب المساواة معه؟!, وإنَّ أعوج ما الضلع أعلاه,
والزوج لم يخلق من ضلع أعوج, علماً إنَّ في اعوجاج الضلع أعلاه, والزوج
لم يخلق من ضلع أعوج, علماً إنَّ في اعوجاج الضلع معنى الحنان, وليس في ذلك عيبٌ من جميع
نواحيه, فهو أصلٌ لها, وهي فرعٌ عنه, ومن يساوي الأصل بالفرع؟!.
الثاني عشر: أباح الله تعالى للزوج تعدد الزوجات (مثنى وثلاث ورباع), ولا يجوز للمرأة أن تعدد الأزواج.