زعيمة المنتدى
09-09-2005, 16:50
http://www.al-wed.com/pic-vb/825.gif
السلام عليكم
روى مسلم في صحيحه من كتاب السلام ، باب النهي عن قتل النمل ، عن سعيد بن المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ان نملة قرصت نبيا من الانبياء فامر بقرية النمل فاحرقت ، فاوحى الله اليه : افي ان قرصتك نملة اهلة امة من الامم تُسبح ؟) وفي رواية (فهلا نملة واحدة)
قال العلامة النواوي رحمه الله تعقيا على هذا الحديث ونحوه بما نصه :
"قال العلماء : وهذا الحديث محمول على ان شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه جواز قتل النمل ، وجواز الاحراق بالنار ، ولم يعتب عليه فس اصل القتل والاحراق ، بل في الزيادة على نملة واحدة .
وقوله تعالى : (فهلا نملة واحدة) اي : فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك لانها الجانية ، واما غيرها فليس لها جناية .
واما في شرعنا فلا يجوز الاحراق بالنار للحيوان الا اذا احرق انسانا فمات بالاحراق فلوليه الاقتصاص باحراق الجاني ، وسواء في منع الاحراق بالنار النمل وغيره للحديث المشهور : (لا يعذب بالنار الا الله) .
واما قتل النمل : فمذهبنا انه لا يجوز ، واحتج اصحابنا فيه بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم" انتهى من شرح النووي 7/499
ولكن اذا صال النمل ونحوه واذى فانه يجوز قتله بغير النار لورود النهي عنها .
والله الموفق ..
http://www.al-wed.com/pic-vb/825.gif
السلام عليكم
روى مسلم في صحيحه من كتاب السلام ، باب النهي عن قتل النمل ، عن سعيد بن المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ان نملة قرصت نبيا من الانبياء فامر بقرية النمل فاحرقت ، فاوحى الله اليه : افي ان قرصتك نملة اهلة امة من الامم تُسبح ؟) وفي رواية (فهلا نملة واحدة)
قال العلامة النواوي رحمه الله تعقيا على هذا الحديث ونحوه بما نصه :
"قال العلماء : وهذا الحديث محمول على ان شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه جواز قتل النمل ، وجواز الاحراق بالنار ، ولم يعتب عليه فس اصل القتل والاحراق ، بل في الزيادة على نملة واحدة .
وقوله تعالى : (فهلا نملة واحدة) اي : فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك لانها الجانية ، واما غيرها فليس لها جناية .
واما في شرعنا فلا يجوز الاحراق بالنار للحيوان الا اذا احرق انسانا فمات بالاحراق فلوليه الاقتصاص باحراق الجاني ، وسواء في منع الاحراق بالنار النمل وغيره للحديث المشهور : (لا يعذب بالنار الا الله) .
واما قتل النمل : فمذهبنا انه لا يجوز ، واحتج اصحابنا فيه بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم" انتهى من شرح النووي 7/499
ولكن اذا صال النمل ونحوه واذى فانه يجوز قتله بغير النار لورود النهي عنها .
والله الموفق ..
http://www.al-wed.com/pic-vb/825.gif