PDA المساعد الشخصي الرقمي

عرض كامل الموضوع : ما هي نصيحتك للمرأة التي تأتي إلى المسجد وهي حائض ؟



ياقوت
05-05-2005, 20:11
ما هي نصيحتك للمرأة التي تأتي إلى المسجد وهي حائض ؟



الجواب :



نصيحتي لها أن تعتزل الصلاة ، فلا تقف في صف النساء إذا أردن أن يُصلين ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء الحيّض بحضور صلاة العيد .

قالت أم عطية رضي الله عنها : أمرنا - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نُخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين . رواه البخاري ومسلم .



وفي رواية للبخاري قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تَخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيّض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيّض المصلى . قالت حفصة : فقلت : آلحيّض ؟ فقالت : أليس تشهد عرفة ، وكذا وكذا ؟
وفي رواية للبخاري أيضا : فأما الحيَّض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ، ويعتزلن مصلاهم .

فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيّض أن يشهدن جماعة المسلمين وأن يحضرن للمصلى ، وإنما يعتزلن الصلاة .

وقد نقل ابن حجر رحمه الله عن ابن المنيّر رحمه الله أنه قال : الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهنّ لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال ، فاستحب لهن اجتناب ذلك . اهـ .



وهنا يَرِد سؤال :

وهو :

هل دلّ الدليل على منع الحائض من دخول المسجد ؟



فالجواب : لا ، إلا أن تخشى أن تلوّث المسجد .

وما ورد إما غير صحيح ، وإما غير صريح .

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري .رواه البخاري ومسلم .

والقاعدة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

ولم يقُل لها النبي صلى الله عليه وسلم : لا تدخلي المسجد ، وإنما نهاها عن الطواف بالبيت حتى تطهر .



وأما قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها : ناوليني الخمرة من المسجد . قالت : فقلت : إني حائض . فقال : إن حيضتك ليست في يدك . رواه مسلم .

فقد قال الشوكاني رحمه الله : والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ، ولكنه يتوقف على تعلق الجار والمجرور أعني قوله " من المسجد " بقوله " ناوليني " وقد قال بذلك طائفة من العلماء ، واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة ، وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها . اهـ .

يعني مخافة ما يكون منها من تلويث المسجد .

وبهذا قال الإمام مالك رحمه الله

قال في مواهب الجليل :

وقال : لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد ؛ لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما ينـزه عنه المسجد ، ويدخله الجنب لأنه يأمن ذلك .
قال : وهما في أنفسهما طاهران سواء ، وعلى هذا يجوز كونهما فيه إذا استثفرت . اهـ .

والاستثفار هو التحفّظ .



وقد استدل بعض العلماء على منع الجنب من دخول المسجد بقول الله عز وجل :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ )

فهذه الآية الصحيح أنها فيما يتعلق بقربان الصلاة لا بدخول المساجد ، فالآية واضحة في نهي المؤمنين عن أداء الصلاة في تلك الأحوال لا عن دخول المساجد .

قال البغوي : وجوّز أحمد والمزني المكث فيه ( يعني في المسجد ) ، وضعف أحمد الحديث ؛ لأن راويه ( أفلت ) مجهول ، وتأول الآية على أن ( عَابِرِي سَبِيلٍ ) هم المسافرون تُصيبهم الجنابة ، فيتيممون ويُصلّون ، وقد روي ذلك عن ابن عباس . انتهى .

وقال ابن المنذر : يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا .



وأما حديث : لا أُحلّ المسجد لحائض ولا لجُنُب . فقد رواه أبو داود ومدار إسناده على جسرة بنت دجاجة ، وهي مقبولة ، أي عند المتابعة .

وقال البخاري في التاريخ الكبير عنها : عندها عجائب .

ولذا قال الحافظ عبد الحق : هذا الحديث لا يثبت .



فبقي الجُنب والحائض على البراءة الأصلية من عدم المنع من دخول المساجد

وعلى البراءة الأصلية من عدم التنجس لقوله عليه الصلاة والسلام : إن المؤمن لا ينجس . رواه البخاري ومسلم



خاصة إذا كان هناك مصلحة من دخول الجُنب أو الحائض المسجد .

وقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال وكان مشركا ، أدخله إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وربطه في سارية من سواري المسجد ، ثم أسلم فيما بعد ، والحديث في الصحيحين .



فإذا كان المشرك لا يُمنع من دخول المسجد لوجود مصلحة ، فالمسلم الذي أصابته الجنابة أو المسلمة التي أصابها الحيض أولى أن لا يُمنعوا .



قال الإمام النووي رحمه الله : الأصل عدم التحريم ، وليس لمن حرّم دليل صحيح صريح . اهـ .



والله تعالى أعلى وأعلم

_+**النفس التواقة **+_
08-05-2005, 11:21
بصراحو موضوع حلو وايد

و من وجهة نظري أصلا إن البنت فهذي الحالة المفروض ما تروح على المسجد

لأن المسجد رمز للطهارة .....................

و بصراحة من المفروض إنها تقعد في البيت أحسن لها ........................


و الشيء الثاني
شكرا على الموضوع الرائع .............

أختك النفس التواقة ........................

uchiha_fox
08-05-2005, 11:30
مشكورة أختي ياقوت::جيد::
لازم تقعد في البيت والله إنشاء الله يغفر لها
بس ل تنسى القضاء بالصلوات lool
مشكورة على الموضوع مرة ثانية^^

سيف الإسلام
09-05-2005, 01:30
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء
والأصل في ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد" ثم دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يصنع القوم شيئًا، رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: "وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود.

وروي عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: دخل رسول الله -صلى الله عليه سلم- صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: "إن المسجد لا يحلّ لحائض ولا لجنب" رواه ابن ماجة.
فهذان الحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض.

أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأُمن تنجيسها المسجد
لقوله تعالى (( وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ )) (النساء:43)

وجزاك الله خيرا على هذا الموضوع الشيق ووفقك الله على طاعته

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم