PDA المساعد الشخصي الرقمي

عرض كامل الموضوع : مجلة الحج



ياقوت
19-12-2004, 12:22
[]http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=14969
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي فضل بحكمته البيت الحرام ، وفرض حجه على من استطاع إليه السبيل من أهل الإيمان و الإسلام ، وغفر لمن حج واعتمر ما اكتسب من الذنوب والآثام ، أحمده حمداً كثيراً طيباً على مر الليالي والأيام..أحمده سبحانه .. فهو العليم الخبير ..
الذي يعلم أعمال العباد ويجري عليهم المقادير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو على كل شيء قدير ..
في السماء ملكه .. وفي الأرض عظمته .. وفي البحر قدرته ..
خلق الخلق بعلمه .. فقدر لهم أقداراً .. وضرب لهم آجالاً ..
خلقهم .. فأحصاهم عدداً .. وكتب جميع أعمالهم فلم يغادر منهم أحداً
.. وأصلي وأسلم على أفضل من صلى وصام ..ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام ..
صلى الله وسلم وبارك عليه ..ما ذكره الذاكرون الأبرار .
. وصلى الله وسلم وبارك عليه ..ما تعاقب الليل والنهار .. ونسأل الله أن يجعلنا من خيار أمته .. وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته ..
أما بعد

احبتي في الله
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
اهدي اليكم بفضل الله وكرمه
هذه المجلة المتواضعة عن الحج
راجية من الله عزوجل الاخلاص وقبول العمل
[]الفهرس:[/]
فضل عشر ذي الحجة :
من أخطائنا في عشر ذي الحجة
الأحاديث الموضوعة في فضل بعض الأعمال في شهر ذي الحجة

البدع في شهر الحج
تعريف الحج لغة وشرعاً
حكم الحج:
متى فرض الحج
شروط وجوب الحج
آداب السفر إلى الحج:
أركان وواجبات الحج
مواقيت الحج
أنواع الأنساك وأفضلها والنسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم :
محظورات الإحرام وحكم فاعلها وما يجب عليه
صفة التمتع من ابتداء الإحرام إلى انتهاء الحج
أخطاء الحجاج
صفة الحج بالصورة
أسئلة منوعة عن الحج
مئات الصوتيات والمرئيات من الدروس والفتاوى
عن الحج وصفته وأحكامه !!


فلنبدء أحبتي رحلتنا الإيمانية معا


http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=14971



http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=14968

فضل عشر ذي الحجة :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي في الله
أولا
من الواجب علينا أن نحمد الله عز وجل على أن جعلنا ممن ادرك هذه الأيام العظام , ومد في أعمارنا لنرى تتابع الأيام والشهور
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام – يعني أيام العشر - قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء )
وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام أعظم ولا احب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد )
وروى ابن حبان رحمه الله في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( أفضل الأيام يوم عرفة).
أرابت أخي الفاضل
أرابت أختي الفاضلة
فان لم يرزقنا الله الجهاد فهذه الأيام العشر والأعمال الصالحة فيها تعدل الجهاد في سبيل الله
كم هي فضل هذه الأيام العشرة من ذي الحجة
:{ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ }[الحج :32]
والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم جل شانه
ولقد اقسم بهذه الأيام بقوله عز وجل في سورة الفجر
((والفجر وليال عشر))
واليال العشر هي العشر من ذي الحجة
واليك انواع الاعمال في هذه الأيام الفاضلة:
الأول :
أداء الحج والعمرة ، وهو أفضل ما يعمل ، ويدل على فضله عدة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )
الثاني :
صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها – وبالأخص يوم عرفة – ولاشك أن جنس الصيام من أفضل الأعمال وهو مما اصطفاه الله لنفسه ، كما في الحديث القدسي : ( الصوم لي وأنا أجزي به ، انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله ، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً ) متفق عليه . ( أي مسيرة سبعين عاماً ) ، وروى مسلم رحمه الله عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده ) .
الثالث :
التكبير والذكر في هذه الأيام . لقوله تعالى : ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) وقد فسرت بأنها أيام العشر ، واستحب العلماء لذلك كثرة الذكر فيها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن أحمد رحمه الله وفيه : ( فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ) وذكر البخاري رحمه الله عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهم انهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر ، فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم . وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمة الله عليهم انهم كانوا يقولون في أيام العشر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد . ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد وغيرها ، لقوله تعالى : ( وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ) ولا يجوز التكبير الجماعي وهو الذي يجتمع فيه جماعة على التلفظ بصوت واحد ، حيث لم ينقل ذلك عن السلف وانما السنة أن يكبر كل واحد بمفرده ، وهذا في جميع الأذكار والأدعية إلا أن يكون جاهلاً فله أن يلقن من غيره حتى يتعلم ، ويجوز الذكر بما تيسر من أنواع التكبير والتحميد والتسبيح ، وسائر الأدعية المشروعة .
الرابع :
التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب ، حتى يترتب على الأعمال المغفرة والرحمة ، فالمعاصي سبب البعد والطرد ، والطاعات أسباب القرب والود ، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ان الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه ) متفق عليه .
الخامس :
كثرة الأعمال الصالحة من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والجهاد والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك فانها من الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام ، فالعمل فيها وان كان مفضولاً فأنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها وان كان فاضلاً حتى الجهاد الذي هو من أفضل الأعمال إلا من عقر جواده واهريق دمه .
السادس :
يشرع في هذه الأيام التكبير المطلق في جميع الوقت من ليل أو نهار إلى صلاة العيد ويشرع التكبير المقيد وهو الذي يعد الصلوات المكتوبة التي تصلى في جماعة ، ويبدأ لغير الحاج من فجر يوم عرفة ، وللحجاج من ظهر يوم النحر ، ويستمر إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق .
السابع :
تشرع الأضحية في يوم النحر وأيام التشريق ، وهو سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين فدى الله ولده بذبح عظيم ، ( وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما ) متفق عليه .
الثامن :
روى مسلم رحمه الله وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضّحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) وفي رواية ( فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي ) ولعل ذلك تشبهاً بمن يسوق الهدي ، فقد قال الله تعالى : ( وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) وهذا النهي ظاهره انه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه ، ولا بأس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر .
التاسع :
على المسلم الحرص على أداء صلاة العيد حيث تصلى ، وحضور الخطبة والاستفادة . وعليه معرفة الحكمة من شرعية هذا العيد ، وانه يوم شكر وعمل بر ، فلا يجعله يوم أشر وبطر ولا يجعله موسم معصية وتوسع في المحرمات كالأغاني والملاهي والمسكرات ونحوها مما قد يكون سبباً لحبوط الأعمال الصالحة التي عملها في أيام العشر .
العاشر :
بعد ما مر بنا ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستغل هذه الأيام بطاعة الله وذكره وشكره والقيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات واستغلال هذه المواسم والتعرض لنفحات الله ليحوز على رضا مولاه والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
من أخطائنا في عشر ذي الحجة
أولاً: أخطاء عامة:
1- مرور عشر ذي الحجة عند بعض العامة دون أن يعيرها أي اهتمام، وهذا خطأ بيِّن؛ لما لها من الفضل العظيم عند الله (سبحانه وتعالى) عن غيرها من الأيام، فقد صح عنه أنه قال: (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر).
2- عدم الاكتراث بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد فيها:
وهــــذا الخطأ يقع فيه العامة والخاصة إلا من رحم الله (تعالى)، فالواجب على المسلم أن يبدأ بالتكبير حال دخول عشر ذي الحجة، وينتهي بنهاية أيام التشريق، لقوله (تعالى): ((وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ....)) [الحج: 28].
والأيام المعلومات: العشر، والمعدودات: أيام التشريق، قاله ابن عباس (رضي الله عنهما) (2).
قال الإمام البخاري: (وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكـبـر الناس بتكبيرهما) (3)، وذلك بشرط ألا يكون التكبير جماعيّاً، ولا تمايل فيه ولا رقص، ولا مصحوباً بموسيقى أو بزيادة أذكار لم ترد في السنة أو بها شركيات، أو يكون به صفات لم ترد عن الرسول.
3- جهر النساء بالتكبير والتهليل، لأنه لم يرد عن أمهات المؤمنين أنهن كبّرن بأصوات ظاهرة ومسموعة للجميع، فالواجب الحذر من مثل هذا الخطأ وغيره.
4- أنه أحدث في هذا الزمن زيادات في صيغ التكبير، وهذا خطأ؛ وأصح ما ورد فيه: ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان: قال: كبروا الله: الله أكبر، الله أكبر كبيراً، ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما [اخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين ] ـ وهو قول الشافعي ـ وزاد: (ولله الحمد)، وقيل: يكبر ثلاثاً ويزيد: (لا إله إلا الله وحده لا شريك لــه)، وقيل: يكبر ثنتين، بعدهما: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد)، جاء ذلك عن عمر، وعن ابن مسعود بنحوه، وبه قال أحمد وإسحاق(4).
وبهذا نخلص إلى أن هناك صيغتين صحيحتين للتكبير، هما:
ـ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد.
ـ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً.
وما ورد في بعض كتب المذاهب مثل المجموع ـ على جلالة قدر مصنفه ـ من زيادات على تلك الصيغة فهي غير صحيحة، أو لعلها وردت في غير العشر الأواخر.
5- صيام أيام التشريق، وهذا منهي عنه، كما ورد عن الرسول؛ لأنها أيام عيد، وهي أيام أكل وشـــــرب، لقوله (5): (يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق: عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب) (6).
6- صيام يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك في عشر ذي الحجة وعليه قضاء رمضان، وهذا خطأ يجب التنبه إليه؛ لأن القضاء فرض والصيام في العشر سنّة، ولا يجوز أن تقدم السنة على الفرض.
فمن بقي عليه من أيام رمضان وجب صيام ما عليه، ثم يَشْرع بصيام ما أراد من التطوع.
وأما الذين يجـمـعـــون القضاء في العشر مع يومي الاثنين والخميس لينالوا الأجور ـ كما يقولون ـ فإن هذا قـول لا دليل عليه يركن إليه، ولم يقل به أحد من الصحابة فيما نعلم، ولو صح فيه نص مـــــن الآثار لنقل إلينا، والخلط بين العبادات أمره ليس بالهين الذي استهان به أكثر العامة(*).[/]

ياقوت
19-12-2004, 12:24
ثانياً: أخطاء في يوم عرفة:
1- من الأخطاء: عدم صـيـامـه، علماً بأنه من أفضل الأيام في هذه العشر، وهذا خطأ يقع فيه كثير ممن لم يوفق لعمل الخير، فقد ورد عن أبي قتادة الأنصاري (رضي الله عنه) أن رسول الله -صلى الله عليه وسـلـم- سـئـل عن صوم يوم عرفة فقال: (يكفر السنة الماضية والسنة القابلة)
وهذا لمن لم يحج؛ لنهيه عن صوم يوم عرفة بعرفات.
2- قلة الدعاء في يوم عرفة عند أغلب الناس والغفلة عنه عند بعضهم، وهذا خطأ عظيم؛ حيث يُفوِّتُ الشخص على نفسه مزية الدعاء يوم عرفة،
فإن الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (خَيْرُ الدّعَاء دعاء يَوْم عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلتُ أنا والنّبِيّونَ مِنْ قَبْلي: لا إلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ، وَلَهُ الحَمدُ، وَهُوَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَديرٌ).
قال ابن عبد البر: (وفيه من الفقه: أن دعـــــاء يوم عرفة أفضل من غيره، وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره، وفي فضل يوم عرفة دليل على أن للأيام بعضها فضلاً على بعض؛ إلا أن ذلك لا يُدْرَكُ إلا بالتوفيق، والذي أدركنا من ذلك التوفيق الصحيح: فضل يوم الجمعة، ويوم عاشوراء، ويوم عرفة؛ وجـــاء فـي يوم الاثنين ويوم الخميس ما جاء؛ وليس شيء من هذا يدرك بقياس، ولا فيه للنظر مدخـل، وفي الحديث أيضاً: دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب، وفيه أيضاً أن أفـضـــــل الـذكـــر: لا إله إلا الله...)(9).

ثالثاً: أخطاء في يوم النحر:
1- عدم الخروج إلى مصلى العيد، بل تجد بعض الناس لا يخرج إلى المصلى، خاصة منهم الشباب، وهذا خطأ؛ لأن هذا اليوم هو من أعظم الأيام، لحديث عبد الله بن قرط (رضي الله عنه) عن النبير قال: (إن أعظم الأيام عند الله (تعالى) يوم النحر، ثم يوم القر)(10)، يعني: اليوم الذي بعده.
2- وإذا مـــــا خرج بعضهم خرج بثياب رثة، بحجة أنه سيحلق ويقص أظافره ويتطيب ويستحم بعد ذبح أضحيته، وهذا خطأ، فينبغي للمسلم أن يتأسى بالرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بهيئة حسنة وبألبسة جديدة ذات رائحة زكية، لما ورد عن ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثـيـابــــه فـي الـعـيدين، وقد صح الاغتسال قبل العيد عند بعض السلف من الصحابة والتابعين.
3- الأكل قبل صلاة العيد، وهذا مخالف للمشروع، حيث يسن في عيد الأضحى ألا يأكل إلا من أضحيته، لما ورد عن عـبــد الله بن بريدة عن أبيه، قال: كان الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي.
قال ابن قيم الجوزية: (وأما في عيد الأضحى، فكان لا يَطْعَمُ حتى يَرجِعَ من المصلى فيأكل من أضحيته)(12).
4- عدم تأدية صلاة العيد في المصلى، بحجة أنها سنة، وهذا حق، لكن لا ينبغي لمسلم تركها وهو قادر عليها، بل هي من شعائر الإسلام فلزم إظهارها من الجميع كباراً وصغاراً، رجالاً ونساءً، ومن تركها بدون عذر فقد أخطأ خطأً عظيماً.
5- التساهل في عدم سماع الخطبة، فينبغي للمسلم أن يستمع للخطبة لما في هذا من الفضل العظيم.
6- التساهل في الذهاب والإياب، وهذا خطأ؛ فكان من سنته أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر.
7- الـتـسـاهــــل بترك تهنئة الناس في العيد، وهذا خطأ؛ فالزيارات وتجمع العوائل مع بعضها، والتهنئة فيما بينهم.. من الأمور المستحبة شرعاً، كأن يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منّا ومنكم، ونحو ذلك من العبارات التي لا محذور فيها.
8ـ اعتقاد بعض الناس زيارة المقبرة للسلام على والد أو قريب متوفى، وهذا خطأ عـظـيـم، فزيــــارة المقابر في هذا اليوم الفاضل ـ بزعمهم أنهم يعايدون الموتى ـ من البدع المحدثة في الإسلام؛ فإن هذا الصنيع لم يكن يفعله أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهم أسبق الناس إلى كل خير، وقد قال الرسول الله -صلى الله عـلـيـه وسلم-: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (13)، أي: مردود عليه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): قوله: (لا تتخذوا قبري عيداً)(14) قال: (العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائداً، إما لعود السنة أو لعودة الأسبوع أو الشهر ونحـو ذلك)، وعلى هـذا: إذا اعتاد الإنسان أن يزور الـمـقـبرة في يوم العيد من كل سنة بعـد صلاة العيد وقـع في الأمر المنهي عنه(15)؛ حيث جعل الـمقـبرة عيداً يعود إليه كل سنة، فيكون فعله هذا مبتدعاً محدثاً؛ لأن الرسول لم يشرعـه لنا ولا أمـرنــــا بفـعله، فاتخاذه قربة مخالفة له.
الاحاديث الموضوعة الواردة في فضل الايام العشر من ذي الحجة:

ياقوت
19-12-2004, 12:25
ورد في فضل بعض الأعمال في شهر ذي الحجة بعض الأحاديث الموضوعة ، نذكر منها:

اولا:
حديث : (من صام العشر فله بكل يوم صوم شهر ، وله بصوم يوم التروية سنة ، وله بصوم يوم عرفة سنتان )[36]
ثانيا:
وحديث : ( من صام آخر يوم من ذي الحجة ، وأول يوم من المحرم ، فقد ختم السنة الماضية ، وافتتح للسنة المستقبلة بصوم ، جعله الله كفارة خمسين سنة )[37] .
ثالثا:
وحديث : (من صلى يوم عرفة بين الظهر والعصر أربع ركعات ، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة ، وقل هو الله أحد خمسين مرة ، كتب الله له ألف ألف حسنة ....إلخ )[38] .
رابعا:
وحديث : (من صلى يوم عرفة ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ثلاث مرات .... إلا قال الله عز وجل : أشهدكم أني قد غفرت له )[39] .
خامسا:
وحديث : ( من صلى ليلة النحر ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب خمس عشرة مرة ، وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة .... جعل الله اسمه في أصحاب الجنة ... إلخ)[40] .
سادسا:
وحديث : (إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج ، فإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للتجار،.... إلخ)[41] ... إلى غير ذلك من الأحاديث الباطلة التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم – والله أعلم- .

البدع في شهر الحج:
بدعة غدير خم[42]
عن زيد بن أرقم – رضي الله عنه – قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فينا خطيباً بماء يُدعى خما بين مكة والمدينة ، فحمد الله وأثني عليه ، ووعظ وذكر ، ثم قال : (( أما بعد ، ألا أيها الناس ! فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ، وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب الله ، واستمسكوا به )) . فحثَّ على كتاب الله ورغب فيه . ثم قال : (( وأهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ..... )) الحديث [43].
وعن البراء بن عازب – رضي الله عنه – قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فنزلنا بغدير خم ، فنودي فينا الصلاة جامعة ، وكسح [44] لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي – رضي الله عنه – فقال : (( ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ )) . قالوا : بلى . قال : (( ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ )) . قالوا : بلى . قال : فأخذ بيد علي فقال : (( من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه )) . قال : فلقيه عمر بعد ذلك فقال له : هنيئاً يا ابن أبي طالب ! أصبحت وأمسيت ولي كل مؤمن ومؤمنة ))[45] .
وروى الحاكم في المستدرك عن زيد بن أرقم – رضي الله عنه- قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهينا إلى غدير خم ، فأمر بروح [46] فكسح في يوم ما أتى علينا يوم كان أشد حراً منه ، فحمد الله وأثنى عليه وقال : (( يا أيها الناس! إنه لم يبعث نبي قط إلا ما عاش نصف ما عاش الذي كان قبله ، وإني أوشك أن أدعى فأجيب ، وإني تارك فيكم ما لن تضلوا بعده : كتاب الله عز وجل )) . ثم قام فأخذ بيد علي رضي الله عنه – فقال : يا أيها الناس !من أولى بكم من أنفسكم ؟)) قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : (( من كنت مولاه فعلي مولاه ))[47] .

: أول من أحدث هذه البدعة
.
أول من أحدث بدعة عيد غدير خم هو معز الدولة بن بويه ، وذلك في سنة 352هـ ببغداد [48].
قال ابن كثير في حوادث سنة 352هـ : ( وفي عشر ذي الحجة منها أمر معز الدولة بن بويه بإظهار الزينة في بغداد ، وأن تفتح الأسواق بالليل كما في الأعياد ، وأن تضرب الذبابات [49] والبوقات [50] ، وأن تشعل النيران في أبواب الأمراء ، وعند الشرط ، فرحاً بعيد الغدير – غدير خم – فكان وقتاً عجيباً مشهوداً ، وبدعة شنيعة ظاهرة منكرة )ا.هـ [51].
وقال المقريزي : ( اعلم أن عيد الغدير لم يكن عيداً مشروعاً ، ولا عمله أحد من سالف الأمة المقتدى بهم ، وأول ما عرف في الإسلام بالعراق أيام معز الدولة على بن بويه ، فإنه أحدثه في سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة فاتخذه الشيعة [52] من حينئذٍ عيداً) ا.هـ [53].
ويعتبر عيد ((غدير خم )) من الأعياد والمواسم التي كان العبيديون – ناصري البدعة – يقيمونها ويرعونها ، ويحافظون عليها ، وذلك لإثبات تشيعهم ومحبتهم لآل البيت ، الذي يدَّعُون الانتساب إليهم !! [54].
وأول ما أُقيم الاحتفال بهذا العيد المبتدع في مصر في الثامن عشر من ذي الحجة سنة 362هـ) [55]

: حكم هذا العيد .
لا شك في أن جعل الثامن عشر من ذي الحجة عيداً وموسماً من المواسم التي يحتفل الناس بها ، ويفرحون بقدومها ، ويخصُّونها بشيء من القرب كالإعتاق والذبح ونحو ذلك : بدعة باطلة ، وأساسها الذي اعتمدت عليه أمرٌ باطل لا شك في بطلانه ، وهو زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة عشرة للهجرة ، وهو قافلٌ – عليه الصلاة والسلام – من حجة الوداع ، أوصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب – رضي الله عنه – بمكان يسمى غدير خم .
وهذا يدلُّ دلالة واضحة على أن المبتدعين لهذا العيد ، والمعظمين له هم الشيعة ، فهم يفضلونه على عيدي الفطر والأضحى ، ويسمونه بالعيد الأكبر [56].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - ، في كلامه عن أنواع الأعياد الزمانية المبتدعة ، والتي قد يدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال :
(النوع الثاني :ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره ،من غير أن يوجب ذلك جعله موسماً ، ولا كان السلف يعظمونه ، كثامن عشر ذي الحجة ، الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغدير خم مرجعه من حجة الوداع ، فإنه صلى الله عليه وسلم خطب فيه خطبة وصَّى فيها باتباع كتاب الله ، ووصَّى فيها بأهل بيته ، كما روى ذلك مسلم في صحيحه [57]عن زيد بن أرقم – رضي الله عنه-.
فزاد بعض أهل الأهواء [58] في ذلك ، حتى زعموا أنه عهد إلى علي – رضي الله عنه – بالخلافة بالنص الجلي ، بعد أن فرش له ، وأقعده على فراش عالية ، وذكروا كلاماً وعملاً قد علم بالاضطراب أنه لم يكن من ذلك شيء ، وزعموا أن الصحابة تمالؤا على كتمان هذا النص ، وغصبوا الوصي حقه ، وفسَّقوا وكفَّرُوا إلا نفراً قليلاً . والعادة التي جبل الله عليها بني آدم ، ثم ما كان القوم عليه من الأمانة والديانة ، وما أوجبته شريعتهم من بيان الحق ، يوجب العلم اليقيني بأن مثل هذا اليوم عيداً محدث لا صل له ، فلم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم ، من اتخذ ذلك اليوم عيداً ، حتى يحدث فيه أعمالاً ؛ إذ الأعياد شريعة من الشرائع ، فيجب فيها الاتباع لا الابتداع ، وللنبي صلى الله عليه وسلم خُطبٌ وعهودٌ ووقائع في أيام متعددة : مثل يوم بدر[59] ، وحنين[60] ، والخندق[61] ، وفتح مكة[62] ، ووقت هجرته ، ودخوله المدينة[63] ، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين ، ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعياداً . وإنَّما يفعل مثل هذا النصارى ، الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام – أعياداً ، أو اليهود . وإنما العيد شريعة ، فما شرعه الله اتبع ، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه )ا.هـ [64].
وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بأن اتخاذ يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة عيداً . بدعة ، لم يفعلها السلف ، ولم يستحبوها ، وأن ذلك موسم غير شرعي ، وإنما هو من المواسم المبتدعة [65]- والله أعلم -

ياقوت
19-12-2004, 12:28
تعريف الحج لغة وشرعاً :
الحج لغة
: القصد
الحج شرعاً
:- هو التعبد لله عز وجل بأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة ، في مكان مخصوص من شخص مخصوص على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم .
حكم الحج
:
وهو واجب وفرض بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين
وهو أحد أركان الإسلام التي بني عليها . وهو واجب على من توافرت به الشروط في العمر مرة واحدة إلا أن ينذر فيجب عليه الوفاء بالنذر وما زاد فهو تطوع .

ودليل وجوب الحج
هو قول الله تبارك وتعالى [ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ] سورة آل عمران آية 97 . وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : [ أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ..]
حكم من أنكر فريضة الحج:
ومن أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد عن الإسلام
إلا أن يكون جاهلاً بذلك كأن يكون حديث عهد بإسلام أو ناشئ في بادية بعيدة لا يعرف من أحكام الإسلام شيئاً فهذا يعذر بجهله ويعرّف ، ويبين له الحكم ، فإن أصر على إنكاره حكم بردّته ،
وأما من تركه متهاوناً مع اعترافه بفرضيته فهذا لا يكفر ولكنه على خطر عظيم لأن الراجح أن الحج واجب على الفور فيمن توافرت فيه شروط الحج
متى فرض الحج:
في السنة التاسعة لأن آية فرضيته هو قول الله تعالى [ ولله على الناس حج البيت .. ] وهي في صدر سورة آل عمران وقد نزل صدر هذه السورة عام الوفود (شرح العمدة لشيخ الإسلام 1/219 وتفسير ابن كثير 1/368 ) وفي هذا العام قدم وفد نجران وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الجزية والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع . وحكمة تأخر فرضية الحج والله تعالى أعلم ، أن مكة زادها الله شرفاً ، كانت قبل تلك السنة تحت سيطرة المشركين من قريش فليس يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحجوا على الوجه الأكمل ومن المتوقع أن تمنعهم قريش من الحج كما فعلوا في السنة السادسة عندما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن إتمام عمرتهم ، ولكن بعد أن تحررت مكة من الكفر بعد فتحها صار إيجاب الحج على الناس موافقاً للحكمة .

شروط وجوب الحج

يجب الحج بخمسة شروط

الشرط الأول :
[ الإسلام ] لقوله تعالى [ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ] سورة التوبة آية 28 .
الشرط الثاني
: [ العقل ] فلا حج ولا عمرة على مجنون إلا أن يفيق لقوله صلى الله عليه وسلم [ رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبدأ ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ] رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الألباني ص ج ص 2/35 .
الشرط الثالث
: [ البلوغ ] فلا يجب الحج على الصبي حتى يبلغ ولكن لو حج صح حجه لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام . لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال : [ نعم ولك أجر ] رواه مسلم 2/974 .
الشرط الرابع
: [ كمال الحرية ] فلا يجب الحج على المملوك ولكنه لو حج فحجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم : [ وأيما عبد حج ثم أعتق ، فعليه أن يحج حجة أخرى ]
الشرط الخامس
: [ القدرة أو الاستطاعة بالمال والبدن ] :
* فإن كان الإنسان قادراً بماله دون بدنه فإنه ينيب من يحج عنه لفعل المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم ( فقالت يا رسول الله : إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال عليه الصلاة والسلام [ نعم ] وذلك في حجة الوداع ) شريطة أن يكون النائب قد حج عن نفسه .

* أما من كان قادراً ببدنه دون ماله ولا يستطيع الوصول إلى مكة فإن الحج لا يجب عليه .

* [ ومن القدرة ] أن تجد المرأة محرماً لها . فإن لم تجد محرماً فإن الحج لا يجب عليها لقوله عليه الصلاة والسلام [ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا ومع ذي محرم ، فقال رجل : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال عليه الصلاة والسلام [ انطلق فحج مع امرأتك ]
* لكن لو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض مع معصيتها وعظيم الإثم عليها.

• لكن اختلف العلماء هل يجب على من لم تجد محرم أن تنيب من يحج عنها ويعتمر ؟ أو لا يجب ؟
على قولين لأهل العلم بناء على أن وجود المحرم هل هو شرط لوجوب الأداء ؟ أو هو شرط للوجوب من أصله ؟ والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى- أن المحرم شرط للوجوب وأن المرأة التي لا تجد محرماً لا يلزمها حج ولا يلزمها أن تقيم من يحج عنها

ياقوت
26-12-2004, 19:59
المبحث السابع : مواقيت الحج
وتنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : المواقيت الزمانية :
وتبتدئ المواقيت الزمانية للحج بدخول شهر شوال وتنتهي إما بعشر ذي الحجة ( يوم العيد ) أو بآخر يوم من أيام ذي الحجة وهو القول الراجح لذا فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة ، ولا يجوز أن يؤخرها عن ذلك اللهم إلا لعذر .
القسم الثاني : المواقيت المكانية :
وهي خمسة مواقيت : [ ذو الحليفة ، الجحفة ، يلملم ، قرن المنازل ، ذات عرق ]
1) أما ذو الحليفة : فهو المكان المسمى الآن أبيار علي وهي قريبة من المدينة وهي أبعد المواقيت عن مكة وهي لأهل المدينة ولمن مر بها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة .
2) الجحفة : وهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة وقد خربت القرية وصار الناس يحرمون من رابغ بدلاً منها .
3) يلملم : وهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن في طريقهم إلى مكة ويسمى اليوم ( السعدية ) .
4) قرن المنازل : وهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة ويسمى الآن ( السيل الكبير ) ويحرم منه أهل الطائف .
5) ذات عرق : وهو مكان في طريق أهل العراق إلى مكة ويسمى الآن الضريبة .

وهنا مسألة أحب التنبيه عليها وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لمّا وقت هذه المواقيت قال : [ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ]
• فمن كان من أهل نجد ومر بالمدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة .
• ومن كان من أهل الشام ومر بالمدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة .
• ملاحظة : يلاحظ على الذين يأتون من طريق الجو أو البحر أنهم يؤخرون الإحرام إلى جدة ويحرمون منها وهذا خطأ ينبغي التنبيه إليه فإن الذي يأتي من طريق يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر فيه أو إذا حاذى أقرب المواقيت إليه فالذي يأتي عن طريق الجو يحرم وهو في الجو والذي يأتي عن طريق البحر يحرم وهو في البحر وهكذا .

مسألة : [ ما حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام ] ؟
من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين :
• الحالة الأولى : أن يكون مريداً للحج والعمرة ، فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك ، فإن لم يفعل فقد ترك واجباً من واجبات النسك وعليه عند أهل العلم فدية دم يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء هناك .
• الحالة الثانية : إذا تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج والعمرة فإنه لا شيء عليه وذلك لأننا لو ألزمناه بالإحرام من الميقات في مروره هذا ، لكان الحج والعمرة تجب أكثر من مرة في العمر ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة وما زاد فهو تطوع ، وهذا هو القول الراجح .
• فإن بدا له بعد أن وصل جدة أو مكة أن يأتي بالحج أو العمرة وهو غير مريد لهما قبل ذلك ، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه فإن كان في جدة أحرم من جدة وإن كان في مكة أحرم من مكة للحج أما العمرة فإن كان في مكة فإنه يخرج إلى الحل ( التنعيم ) ويحرم منه وكذلك من كان دون المواقيت بأن كان بينها وبين مكة كالقرى التي بين مكة وجدة أو التي بين السيل الكبير ومكة فإن أهلها يحرمون من أماكنهم .

ما هي الأمور التي تشرع الحاج إذا وصل الميقات ؟ فإذا وصل الحاج الميقات شرع أن يعمل الآتي :
1) يستحب له أن يقلم أظفاره ويقص شاربه وينتف إبطيه ويحلق شعر عانته إن كان محتاجاً إلى ذلك وإلا ليس هذه من السنن الخاصة في الإحرام .
2) أن يتجرد من ثيابه ويستحب له الاغتسال من باب النظافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم : [ تجرد لإهلاله واغتسل ]
والغسل سنة عند الإحرام للرجال والنساء حتى الحائض والنفساء
3) ويستحب للرجل أن يتطيب بأطيب ما يجد من أنواع الطيب في رأسه ولحيته ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام لقول عائشة رضي الله عنها : [ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ]
4) أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين ويحرم في نعلين ، أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من الثياب المعطرة أو المزينة أو التشبه بلباس الرجال ولا تلبس البرقع ولا تتلثم ولها أن تسدل غطاء وجهها عند حضرت الرجال الأجانب وتتجنب كذلك لبس القفازين أما الجوارب والخفاف فيجوز للمرأة لبسهما .
5) ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة لغير الحائض والنفساء – إن كان في وقت فريضة فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة ثم يقول بعد ذلك إن كان مريداً للعمرة : [ لبيك اللهم لبيك عمرة ] وإن كان مريداً ( الحج مفرداً ) قال : [ لبيك اللهم لبيك حجاً ] ، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة ( قارن ) قال [ لبيك اللهم عمرة وحجاً أو اللهم لبيك حجاً وعمرة ] .
• وإن كان حاجاً أو معتمراً عن غيره ( وكيلاً ) نوى ذلك بقلبه ثم قال [ لبيك اللهم عن فلان بن فلان أو فلانة
بنت فلان ] . والأفضل أن يكون التلفظ بعد الاستواء على المركوب ( السيارة ) اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلبي النبي صلى الله عليه وسلم [ لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ]
ويرفع الرجل صوته بالتلبية وتخفيه المرأة ويسن الإكثار من التلبية ( الحج ، الحج ، الحج ) ، وأن يضيف قول [ لبيك إله الحق ] كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
6) وإن كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه كمرض أو عدو أو تخاف المرأة أن تحيض أو تنفس
شرع الاشتراط فيقول عند إحرامه بالنسك
: [ فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ] ، والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يشترط ولم يأمر الصحابة بذلك لكن أمر به لمن جاءت تستفتيه وهي ضباعة بنت الزبير لأنها كانت شاكية والمعنى أنها كانت مريضة والله أعلم فأمرها بذلك لأنها تخاف أن لا تتم .
فائدة هذا الاشتراط هو :
حل الإحرام بدون الهدي وفي حالة عدم الاشتراط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك فإنه يذبح هدي لقول الله عز وجل [ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ] . وهذا هو القول الراجح .
أنواع الأنساك وأفضلها والنسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم :
إذا وصل الحاج إلى أحد المواقيت التي ذكرناها سابقاً وكان ذلك في أشهر الحج وهي :
شوال – ذو القعدة – العشر الأول من ذي القعدة

ياقوت
26-12-2004, 20:01
وكان مريداً للحج من عامه فإنه مخير بين ثلاثة أنساك :
التمتع – القران – الإفراد
الأول : التمتع :
وهو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام وعقد النية أن يقول : " لبيك اللهم عمرة " . ويستمر في التلبية حتى يصل مكة فإذا شرع في الطواف قطع التلبية وبدأ بأعمال العمرة فإذا تمت عمرته حلّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام . [ ويمنكن للحاجات بعد التحلل أن تصوم إذا أحبت ] فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم ( التروية ) أحرم بالحج وحده من محل سكنه فيقول : [ لبيك حجاً ] ويلزم المتمتع هدي .

الثاني : القران [ وهو الجمع بين العمرة والحج ]
وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً في أشهر الحج فإذا وصل الميقات وهو مريد لنسك القران قال : [ لبيك عمرة وحجاً ] أو يحرم بالعمرة أولاً من الميقات فيقول [ لبيك عمرة ] وقبل أن يشرع في الطواف يمكنه إدخال الحج عليها ويلبي .
فإذا وصل القارن إلى مكة طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج وله أن يؤخره بعد طواف الإفاضة ولا يحلق أو يقصر بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد التحلل يوم العيد .

الثالث : الإفراد ( وهو الحج وحده )
وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج فإذا وصل الميقات قال :[ لبيك حجاً ] فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم ثم سعى للحج ولا يحلق أو يقصر ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرماً حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس .
فعمل المفرد كعمل القارن سواء إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه .
• والحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة ولكن أفضلها هو ( المتمتع ) لمن لم يكن معه الهدي . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وحثهم عليه وأمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل.
• أما من كان قارناً أو مفرداً فالأفضل له إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يسق الهدي من بلده أن يجعلها عمرة فيقصر شعره ولا يحلقه من أجل أن يبقى للحج ما يحلق أو يقصر ، ولو أنه حلق وكانت المدة قصيرة بين العمرة والحج لم يتوفر له شعر في الحج يحلقه أو يقصره . ويكون بهذا متمتعاً كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره في حجة الوداع .

محظورات الإحرام وحكم فاعلها وما يجب عليه :
الحظر : هو المنع والحجر ،
ومحظورات الإحرام :
ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام وتتلخص فيما يأتي : [ هي مشتركة بين الذكور والإناث ]
1) إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره وألحق جمهور العلماء به شعر بقية الجسم .
2) إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين وقد ألحقه جمهور العلماء بالشعر بجامع الترفه .
3) استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو المأكول أو المشرب .
4) لبس القفازين وهما شراب اليدين .
5) المباشرة لشهوة .
وفدية هذه المحظورات الخمسة على التخيير كما ذكره الله تعالى في القرآن في حلق الرأس ، وقيس عليه الباقي فخير بين صيام ثلاثة أيام – أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع – أو ذبح شاة ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان فعل المحظور .
6) الجماع في الفرج وإذا وقع الجماع في الحج قبل التحلل الأول تترتب عليه أربعة أمور :
أ) إفساد النسك الذي وقع فيه الجماع .
ب) وجوب المضي فيه .
ت) وجوب قضائه في العام القادم .
ث) فدية وهي بدنة ( من الإبل ) ينحرها ويفرقها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع .
ج) عقد النكاح : وليس فيه فدية ولكن النكاح يفسد سواء كان المحرم الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيله فيه .
ح) قتل الصيد البري المتوحش وعليه جزاؤه ، وهو ذبح مثله ، يفرقه على فقراء الحرم أو يقومه بطعام يفرقه على فقراء الحرم ، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم .

• وهذه المحظورات الثمانية حرام على كل محرم ذكراً كان أم أنثى ،
وهناك محظورات يختص بها الذكر دون الأنثى :
1) تغطية الرأس بملاصق ، فأما غير الملاصق كالخيمة وسقف السيارة والشمسية فلا بأس به .
2) لبس المخيط وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه ، أو عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والخفين ، ولا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن ونحوها .

وتختص الأنثى بالمحظور التالي :
1) وهو تغطية الوجه بالنقاب أو البرقع وهو غطاء للوجه منقوب للعينين ولكن يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك عند مرور الرجال والأجانب وتغطية يديها بثوبها أو عباءتها .
• وفدية هذه المحظورات الخاصة على التخيير كفدية الخمسة السابقة .
• لفاعل المحظورات السابقة ثلاث حالات :
الأولى : أن يفعله بلا حاجة ولا عذر ، فهذا آثم وعليه فديته .

الثانية : أن يفعله لحاجة ، فليس بآثم وعليه فديته قال تعالى : [ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ] البقرة 196 . فلو احتاج لتغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه جائز له تغطيته وعليه الفدية على التخيير كما سبق .

الثالث : أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم فهذا لا إثم عليه ولا فدية لقوله تعالى : [ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ] البقرة 286 . ولكن متى زال العذر فعلم بالمحظور أو ذكره أو زال إكراهه أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عن المحظور فوراً .

ما يباح للمحرم فعله :
1) بجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم إذا اعتدت عليه أما إذا لم تعتدي عليه فلا يتعرض لها لقوله صلى الله عليه وسلم [ خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم ، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور [ أي الحية ، الأسد ، الذئب ] .
2) إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل ، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين .
3) لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين لكونها من جنس النعلين .
4) لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرّد ، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك .
5) للمحرم أن يغسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه .
6) لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين .
7) لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد .
8) لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم .
9) لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه .
10) لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية أو بسقف السيارة وبالخيمة و الشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس .
11) لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه أو يرقع ذلك إنما الممنوع هو ما فُصّل على هيئة العضو أو البدن ولا بأس في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار .

ياقوت
26-12-2004, 20:03
صفة التمتع من ابتداء الإحرام إلى انتهاء الحج :
• العمرة :
أولاً : إذا أراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يغتسل للجنابة ويتطيب الرجل بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته ، ويلبس إزاراً ورداء أبيضين ، و المرأة تلبس ما شاءت من الثياب بشرط ألا تتبرج بزينة ولا تلبس النقاب ولا القفازين .
ثانياً : ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء لا بنية سنة الإحرام ، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للإحرام سنة .
ثالثاً : ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة فيقول :
[ لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ] ، [ لبيك اللهم عمرة ] .
يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة ويسن الإكثار من التلبية حتى يبدأ بالطواف ، فإذا بدأ بالطواف قطعها ، ( يسن أن يصلي ركعتين لدخول مكة ) .
رابعاً : فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه ، فيقصد الحجر الأسود فيستلمه أي يمسه بيده اليمنى ويقبله إن تيسر بدون مزاحمة وإلا أشار إليه ويقول : [ بسم الله ، الله أكبر ، اللهم إيماناً بك وتصديقاً لكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ] . ثم ينحرف ويجعل البيت عن يساره فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن يمر به قبل الحجر استلمه بيده اليمنى إن تيسر - بدون تقبيل - فإن لم يتيسر استلامه فلا يشير إليه ، ويطوف سبعة أشواط يرمل الرجل - ( الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى ويكون في طواف القدوم فقط وهو خاص بالرجال ) - في الأشواط الثلاثة الأولى ويضطبع - ( الإضطباع : أن يجعل وسط الرداء تحب إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر وهو كالرمل خاص بالرجال وفي طواف القدوم خاصة دون سائر الطواف ) – في جميع أشواط الطواف ويذكر الله ويسبحه في طوافه ويدعو بما أحب في خشوع وحضور قلب وكلما أتى الحجر الأسود كبر ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود [ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ] . وأما التقيّد بدعاء معين لكل شوط فليس له أصل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو بدعة محدثة .
• وينبغي أن يتنبه الطائف إلى أمر يخل به بعض الناس في وقت الزحام فتجده يدخل من باب الحجر ويخرج من الباب الثاني ولا يطوف بالحجر مع الكعبة وهذا خطأ لأن الحجر أكثره من الكعبة ، فمن دخل من باب الحجر وخرج من الباب الثاني لم يكن قد طاف بالبيت فلا يصح طوافه .
خامساً : فإذا انتهى من الطواف صلى ركعتين وزار مقام إبراهيم ولو بعُد عنه يقرأ في الركعة الأولى [ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ] و [ قل يا أيها الكافرون ] وفي الركعة الثانية [ قل هو الله أحد ] ويسن تخفيف هاتين الركعتين كما جاءت به السنة من أجل أن يدع المكان لمن هو أحق به منه .
سادساً : ثم يطوف بالصفا والمروة – أي بينهما – سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة . والسنة إذا أقبل على الصفا أن يقرأ قوله تعالى [ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم ] البقرة 158 . ليستحضر ذلك أنه إنما يسعى من أجل تعظيم شعائر الله عز وجل ، ويصعد على الصفا ويقف مستقبل القبلة رافعاً يديه ويكبر الله ويحمد ويقول : [ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ] .
ثم يدعو بعد ذلك ثم يعيد الذكر السابق ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثالثة ثم ينزل متجهاً إلى المروة والسنة للرجل أن يسعى بين العلمين الأخضرين سعياً شديداً إن تيسر له إن لم يتأذ أو يؤذ أحداً ثم يمشي بعد العلم الثاني فيمشي مشياً عادياً وإذا وصل إلى المروة صعد عليها واستقبل القبلة ويرفع يديه وقال مثل ما قال على الصفا ، ويعتبر هذا شوط .
سابعاً : فإذا أتم السعي قصّر من شعر رأسه يعمه بالتقصير ، وتقصر المرأة منه قدر أنملة وبذلك تمت العمرة وحل إحرامه ، فيتمتع بكل ما أحل الله له قبل الإحرام من اللباس والطيب و النكاح وغير ذلك .

• الحج :
أولاً : أعمال اليوم الأول وهو يوم الثامن من ذي الحجة :
• الإحرام بالحج : إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه ، ولا يسن أن يذهب إلى المسجد فيحرم منه لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين فيما يُعلم .
ويفعل عند إحرامه بالحج كما يفعل عند إحرامه بالعمرة فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء ويهل بالحج بعدها قائلاً : [ لبيك حجاً ] ويشترط إن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام نسكه وإلا فلا يشترط .
• الخروج إلى منى : ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع قصراً من غير جمع كل صلاة في وقتها مع قصر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين ويقصر أهل مكة وغيرهم إن كانوا حجاجاً .
ثانياً : أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة ( يوم عرفة ) :
• الوقوف بعرفة : فإذا طلعت الشمس عن اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة فنزل بنمرة إلى الزوال ( الزوال هو وقت زوال الشمس عن كبد السماء وهو وقت صلاة الظهر ) إن تيسر له وإلا فلا حرج عليه ، لأن النزول بنمرة سنة وليس بواجب ، فإذا زالت الشمس صلى الله الظهر والعصر ركعتين - ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم أي يجمعهما في وقت الظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو القائل [ خذوا عني مناسككم ] ، والقصر والجمع في عرفة لأهل مكة وغيرهم وإنما كان الجمع جمع تقديم حتى يتفرغ الناس للدعاء والذكر وقراءة القرآن ويحرص على الأذكار

ياقوت
26-12-2004, 20:05
والأدعية وأنفعها وخير الدعاء هو دعاء يوم عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام [ خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ] رواه الترمذي ومالك وحسنه الألباني في صحيح الترمذي3/184 . وينبغي أن يستقبل القبلة بدعائه ويرفع يديه ويظهر الافتقار إلى الله عز وجل ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة ولا يعتدي في دعائه .

ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها وقد نصبت عليها علامات يجدها من يتطلبها ، فإن كثيراً من الحجاج يتهاونون جداً فيقفون خارج حدود عرفة جهلاً منهم وتقليداً لغيرهم فهؤلاء لا ينعقد حجهم لأن الحج عرفة ويجب التنبه إلى أن بطن الوادي ويسمى بطن عُرنة كما قال عليه الصلاة والسلام هي بطن الوادي من عرفة فلا يصح فيها الوقوف ( أي المكث ) .

ومن وقف بعرفة نهاراً وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها ، ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع يوم العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم [ من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ] رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبو داود 1/368 .

فإن طلع فجر العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه تحلل من إحرامه ولا شيء عليه ، و إن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة فيذهب إلى الكعبة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق ، و إن كان معه هدي ذبحه فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإذا كان العام القادم قضى الحج الذي فاته وأهدى هدياً إن كانت حجته حجة الفريضة .

• المبيت بمزدلفة : ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة بسكينة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعاً ويقصر العشاء ركعتين والسنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة اقتداءاً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليلة فإنه يجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان ويبيت بمزدلفة ولا يحي الليل بصلاة ولا غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك .

ويجوز للضعفة من الرجال والنساء أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل أما من ليس ضعيفاً ولا تابعاً لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله ودعا يما أحب حتى يسفر جداً وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقوله صلى الله عليه وسلم [ وقفت ههنا وجمع ( يعني مزدلفة ) كلها موقف ] رواه مسلم 2/893 .

ثالثاً : أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ( يوم العيد ) :
• السير إلى منى والنزول بها :
ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر فإذا وصل الحجاج إلى منى :
أولاً : رمي جمرة العقبة : وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى فيلقُط سبع حصيات مثل حصى
الخزف [ أكبر من الحمص قليلاً ] من أي مكان ثم يرمي بهن الجمرة واحدة تلو الأخرى ويكبر مع كل حصاة فيقول ( الله أكبر ) ويرمي خاشعاً خاضعاً مكبراً الله عز وجل .
ثانياً : ثم بعد الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي أو يشتريه فيذبحه .
ثالثاً : ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلاً أو يقصّره والحلق أفضل ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملاً لجميع شعر الرأس أما المرأة فتقصّر من شعر رأسها بقدر أنملة فقط . وإذا فعل ما سبق حل له جميع المحظورات إلا النساء فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء حتى يطوف بالبيت .
رابعاً : الطواف بالبيت وهو طواف الزيارة والإفاضة والشرب من ماء زمزم وإذا كان متمتعاً أتى السعي بعد الطواف ، لأن سعيه الأول كان للعمرة فلزمه الإتيان بسعي الحج .
*وإن كان مفرداً أو قارناً فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى ، وإن كان لم يسع وجب عليه السعي لأنه لا يتم الحج إلا به .
• وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مفرداً أو قارناً حل التحلل الثاني وحلت له جميع محظورات الإحرام بما فيها النساء .
• والأفضل ترتيب الأعمال كما يلي :
1) رمي جمرة العقبة .
2) ذبح الهدي .
3) الحلق أو التقصير .
4) الطواف ثم السعي ، إن كان متمتعاً أو كان مفرداً أو قارناً ولم يسع مع طواف القدوم .
• فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس ولا حرج في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : [ افعل ولا حرج ] رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو 2/948 – 950 والبخاري مع الفتح 3/569 .
• وإن لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز له تأخيره والأولى ألا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاس .

ياقوت
26-12-2004, 20:07
لقوله تعالى [ عمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ] سورة البقرة آية 203 . والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أكثر عملاً حيث يحصل له المبيت ليلة الثالث عشر ورمى الجمار من يومه ، ولكن إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذ إلا أن يكون تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحلة فيتأخر خروجه بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى .

• طواف الوداع : فإذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع سبع أشواط لقوله عليه الصلاة والسلام [ لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ] رواه مسلم 2/963 . وعلى هذا فيجب أن يكون هذا الطواف آخر شئ ولا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بالسفر وحوائجه كشد الرحل وانتظار الرفقة أو السيارة فإن أقام بعد طواف الوداع لغير عذر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت .

• وأحب التنبيه على أمر يفعله بعض الناس حيث ينزلون في ضحى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من منى فيطوفون للوداع ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات بعد الزوال ثم يغادرون إلى بلادهم . وهذا أمر لا يجوز لأنهم إذا فعلوا ذلك لم يكن آخر عهدهم بالبيت بل كان آخر عهدهم برمي الجمرات وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم .

• ويسقط طواف الوداع على الحائض والنفساء ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : [ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ] البخاري مع الفتح 3/585 ومسلم 2/963 .
بعض أخطاء الحجاج
أخي الحاج هناك بعض الأخطاء يقع فيها كثير من الحجاج إما جهلاً أو تهاوناً أحببنا أن نعرض لها حتى تتجنبها ليسلم لك حجك بإذن الله تعالى وسنعرض لها عرضاً تسلسلياً ابتداءاً من الإحرام حتى نهاية المناسك .

أولاً : أخطاء تقع عند الإحرام :
1) ترك الإحرام من الميقات ممن يمر عليه لمن أراد الحج والصحيح أنه لا بد من الإحرام من الميقات حتى الحائض والنفساء .
2) اعتقاد أنه لا بد من لبس النعلين حال الإحرام وإلا لما جاز لبسهما بعد ذلك .
3) اعتقاد البعض أنه لا يجوز تبديل الثياب بعد الإحرام حتى التحلل .
4) الإضطباع مشروع في طواف القدوم خاصة لكن يتنبه إلى أنه إذا فرغ من الطواف أعاد الرداء على كتفه الأيمن وستره ولا يستمر بالاضطباع حتى نهاية النسك .
5) الاعتقاد بوجوب ركعتين عند الإحرام والصحيح أنه لا صلاة خاصة بالإحرام .
6) اعتقاد وجوب الإحرام من المسجد لمن أحرم بعد تحلل كالحاج المتمتع .

ثانياً : أخطاء تتعلق بالتلبية :
1) ترك التلبية والانشغال عنها بالكلام وعدم رفع الرجال أصواتهم بها .
2) تلبية الحجيج بصوت جماعي يتقدمهم أحدهم .

ثالثاً : أخطاء تقع عند دخول المسجد الحرام :
1) اعتقاد وجوب أو أفضلية الدخول إلى الحرم من باب معين والصحيح أن يدخل من أي باب يتيسر له .
2) ابتداع أدعية مخصوصة عند دخول المسجد أو رؤية الكعبة وإنما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء لدخول جميع المساجد ومنها الحرم [ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ] .
3) اعتقاد أن تحية المسجد الحرام هو الطواف فقط والصحيح أن المسجد الحرام كباقي المساجد يسن له ركعتان يركعهما الداخل تحية له ولكن إذا دخل المسجد الحرام للطواف سواءً كان طواف نسك أو تطوع فإن الطواف تحية له وتجزئه عن الصلاة ركعتين أما إن دخل لغير نية الطواف ولكن لانتظار الصلاة أو لحضور مجلس علم أو ما أشبه ذلك فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد يسن له أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس .

رابعاً : أخطاء تقع في الطواف :
1) التلفظ بالنية عند إيراده الطواف .
2) عدم البدء بالطواف من عند الحجر الأسود .
3) المزاحمة الشديدة عند الحجر الأسود والركن اليماني .
4) اعتقاد أن تقبيل الحجر الأسود شرط لصحة الطواف والصحيح أنه سنة .
5) تقبيل الركن اليماني وهذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمشروع استلامه فقط دون التقبيل أو الإشارة .
6) اعتقاد أن استلام الركن اليماني للتبرك .
7) الرمل وهو الإسراع بالمشي مع تقارب الخطى في جميع الأشواط والمشروع في الرمل في الثلاثة أشواط الأولى ويمشي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود وهو خاص للرجال في طواف القدوم فقط .
8) تخصيص أدعية لكل شوط وتزداد هذه البدعة خطأ إذا حمل الطائف كتيباً فيه لكل شوط دعاء يقرأ منه وهو لا يفقه ما يقول .
9) الطواف من داخل الحجر وليس من خارجه .
10) عدم الالتزام بجعل الكعبة عن يسار الطائف حين الطواف مثل من يمسك نساءه ويحجر عليهن فيضطر أن يجعل الكعبة عن يمينه أو أمامه أو خلفه .
11) استلام جميع أركان الكعبة والمشروع في الركنان وهما ( ركن الحجر الأسود والركن اليماني ) .
12) رفع الصوت بالدعاء أثناء الطواف وهذا يذهب الخشوع ويشوش على الطائفين ويُذهب هيبة البيت .
13) اعتقاد أن ركعتي الطواف لا بد أن تكون قريباً من المقام فتجد بعض الناس يضيق على الطائفين ويؤذيهم بالمزاحمة الشديدة والصحيح أن الركعتان تجزئان في أي مكان في المسجد أو يجعل المقام بينه وبين الكعبة ولو كان بعيداً عنه ( بالمحاذاة ) .
14) تطويل ركعتي الطواف وهذا مخالف للسنة والصحيح أن يخففهما وينصرف من حين أن يُسلّم ولا يؤذي الطائفين ولا يجلس للدعاء بعدها لعدم مشروعية ذلك .
15) تخصيص دعاء لمقام إبراهيم وهذا من البدع لعدم ثبوت هذا الدعاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم .
16) التمسح بالمقام والتبرك به .

ياقوت
26-12-2004, 20:08
خامساً : الأخطاء التي تقع في المسعى :
1) التلفظ بالنية .
2) الإشارة إلى الكعبة عند الصعود إلى الصفا كما هي في تكبيرة الصلاة .
3) ترك الإسراع بين العلمين الأخضرين والمشي مشياً واحداً بين الصفا والمروة والشروع للرجال أن يسرعوا عند العلمين الأخضرين ويمشوا في الباقي أما النساء فتمشي مشياً واحداً .
4) الإسراع في جميع السعي فيحصل بذلك مفاسد :
الأولى : مخالفة السنة .
الثانية : إتعاب نفسه والإشقاق عليها ومزاحمة الآخرين .
الثالثة: أن يفعل ذلك تعجلاً في إنهاء العبادة وهذا ينبئ عن التبرم من العبادة وهذا خطأ عظيم بل ينبغي أن يؤدي العبادة بانشراح صدر وخشوع .
5) تكرار تلاوة قوله تعالى [ إن الصفا والمروة من شعائر الله ] في كل شوط والمشروع أن يتلوها إذا دنا من الصفا عند بداية السعي فقط .
6) تخصيص دعاء لكل شوط .
7) البدء بالمروة قبل الصفا .
8) اعتبار الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا .
9) السعي في غير نسك كاعتقاد بعض الناس التنفل بالسعي وأنه مثل الطواف .
10) صعود النساء على الصفا والمروة والصحيح أن المرأة تقف عند أصولهما ثم تنحرف لتأتي بقية الأشواط .

سادساً : أخطاء تتعلق في الحلق والتقصير :
1- حلق بعض الرأس وترك بعضه .
2- تقصير شعرات قليلة من غير تعميم للتقصير .
3- الحلق أو التقصير بعد لبس ثيابه بعد التحلل من العمرة ، أما من فعل ذلك جهلاً منه فلا حرج عليه لكن يلزمه أن يعود إلى إحرامه ويحلق ثم يحل .

سابعاً : الأخطاء التي تقع في يوم التروية عند الإحرام بالحج :
1- ترك الجهر بالتلبية .
2- البقاء في مكة وعدم الذهاب إلى منى .
3- الجمع بين الصلوات في منى والشروع هو قصر الصلوات بدون جمع .
4- إتمام الصلاة والسنة قصر الصلاة .

ثامناً : أخطاء تتعلق في الذهاب إلى عرفة والوقوف بها :
1- ترك الجهر بالتلبية في أثناء المسير إلى عرنة .
2- الوقوف دون حدود عرفة . ( وادي عرفة )
3- التوجه في الدعاء إلى الجبل ( جبل الرحمة ) دون القبلة .
4- الظن بأنه لا بد من الوقوف عند الجبل .
5- الظن أن الأشجار في عرفة يحرم قطعها كالتي في منى ومزدلفة .
6- اعتقاد أن للجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم قدسية خاصة فيصعدون إليه ويصلون فيه ويعلقون على أشجاره .
7- اعتقاد أنه يلزمهم صلاة الظهر والعصر مع الإمام في المسجد مع المشقة .
8- الخروج من عرفة قبل غروب الشمس .
9- إضاعة الوقت من غير فائدة .

تاسعاً : أخطاء تتعلق بمزدلفة والمبيت بها :
1- الإسراع الشديد عند الانصراف إلى مزدلفة .
2- النزول قبل الوصول إلى مزدلفة .
3- صلاة المغرب والعشاء في الطريق قبل الوصول إلى مزدلفة .
4- تأخير صلاة العشاء عن وقتها بحجة عدم الوصول إلى مزدلفة فإذا خشي الحاج خروج وقت العشاء بنصف الليل صلى في أي مكان لمصلحة أداء الصلاة في وقتها وعدم إخراجها عنه .
5- صلاة الفجر قبل دخول وقتها .
6- الخروج من مزدلفة ليلاً وعدم المبيت بها لغير أصحاب الأعذار .
7- إحياء الليل بالصلاة والدعاء ( ليلة مزدلفة ) .
8- البقاء في مزدلفة حتى طلوع الشمس .

عاشراً : أخطاء تتعلق برمي الجمرات :
1- اعتقاد أن الجمرات لابد أن تكون من مزدلفة والصحيح أن الرمي يجزئ بالحصا سواء كان من منى أو من مزدلفة أو من أي مكان آخر .
2- غسل الحصى قبل الرمي أو تطييبه .
3- اعتقاد أن الجمرات بمثابة شياطين فيحدث بذلك مفاسد منها :
أ) أن هذا الاعتقاد ليس له أصل وإنما نرمي هذه الجمرات إقامة لذكر الله وتحقيقاً للعبودية لله تعالى .
ب) قد يترتب على ذلك إيذاء للغير نتيجة الاندفاع وقد يترتب عليه إثم لمن فعل ذلك.

4- عدم التحقق من الموضع الذي يرمى منه الجمرات .
5- اعتقاد أنه لابد أن تصيب الحصاة العمود الشاخص والصحيح أنها لابد أن تستقر في الحوض حتى لو لم تصب العمود .
6- الرمي من غير ترتيب فإن كان جاهلاً أُمر أن يعيد في وقته وإن كان قد خرج وقته فلا حرج عليه لجهلة .
7- الرمي قبل وقت الرمي .
8- الرمي بأقل من سبع حصيات .
9- الرمي زائداً عن المشروع سواء بالعدد أو بالمرات .
10- ترك الوقوف للدعاء بعد الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق .
11- التوكيل بالرمي ممن يستطيع الرمي .

الحادي عشر : أخطاء متعلقة في أيام التشريق بمنى :
1- ترك المبيت بمنى من غير عذر .
2- عدم تحري مكان في منى فعندما يتعذر عليه وجود المحل يقيم في مكة أو العزيزية والصحيح أن يجب عليه أن يبحث بحثاً تاماً فإذا لم يجد فإنه ينزل عند آخر خيمة من خيام الحجاج .
3- الخروج من منى قبل الزوال من اليوم الثاني عشر .

الثاني عشر : أخطاء تتعلق بالهدي :
1- ذبح هدي لا يبلغ السن المعتبرة شرعاً . ( في الإبل 5 سنوات ، وفي البقر سنتان ، وفي الماعز سنة ، وفي الضأن ستة أشهر ) .
2- ذبح هدي فيه عيب كالعور أو المرض أو العرج أو شق الأذن …
3- رمي الهدي بعد ذبحه والصحيح أنه ينبغي أن يوزعه على مستحقيه ومن السنة الأكل من الهدي .
4- ذبح الهدي قبل وقت الذبح ووقته هو يوم العيد .
5- دفع المال بدلاً من الهدي .

الثالث عشر : أخطاء تتعلق بطواف الوداع :
1- نزول بعض الحجاج من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات فيطوفوا الوداع ثم يرجعوا إلى منى فيرموا الجمرات والصحيح أن يرموا ثم يطوفوا بالبيت حتى يكون آخر عهدهم بالبيت لا في الرمي كما أمر عليه الصلاة والسلام .
2- مكثهم في مكة بعد طواف الوداع بلا حاجة والصحيح أن على من طاف طواف الوداع مغادرة مكة إلا إن كانت له حاجة تتعلق بسفره .
3- خروجهم من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على أقضيتهم يزعمون بذلك تعظيم الكعبة مع الإشارة إلى الكعبة .
ملاحظة :-
إذا ترك الحاج طواف الوداع لزمه أن يذبح شاه في حدود الحرم ويوزعها على فقراء الحرم وذلك لتركه واجب من واجبات الحج أما الحائض والنفساء فيسقط عنهما طواف الوداع ولا يلزمها شيء .

ياقوت
30-12-2004, 19:35
صفة الحج بالصورة
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )
http://saaid.net/rasael/alhaj/111111.jpg


المواقيت:
والمواقيت خمسة كما في صورة 1
http://saaid.net/rasael/alhaj/1.jpg

1-ذو الحليفة ، وتبعد عن مكة 428كم . .
2-الجحفة ، قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم ، وهي الآن خراب ، ويحرم الناس من رابغ التي تبعد عن مكة 186كم .
3-يلملم ، وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة ، ويحرم الناس الآن من قرية السعدية .
4- قرن المنازل : واسمه الآن السيل الكبير يبعد حوالي 75كم عن مكة .
-5- ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة ، وهو مهجور الآن لا يمر عليه طريق .
ـ من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقرب ميقات .
ـ من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه .

http://saaid.net/rasael/alhaj/2.jpg
ثم يلبس الذكر لباس الإحرام ( وهو إزار ورداء ) ويستحب أن يلبس نعلين [ أنظر صورة 2 ] ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )
أما المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه بالرجال ، دون أن تتقيد بلون محدد . ولكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين )
، ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب ، لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام )
ثم بعد ذلك ينوي المسلم بقلبه الدخول في العمرة ، ويشرع له أن يتلفظ بما نوى ، فيقول : ( لبيك عمرة ) أو ( اللهم لبيك عمرة ) . والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه ، كالسيارة ونحوها .
. ليس للإحرام صلاة ركعتين تختصان به ، ولكن لو أحرم المسلم بعد صلاة فريضة فهذا أفضل ، لفعله صلى الله عليه وسلم.
من كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات .
للمسلم أن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف طارئ عن إتمام عمرته وحجه . كالمرض أو الخوف أو غير ذلك ، فيقول بعد إحرامه : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من عمرته بلا فدية .
ثم بعد الإحرام يسن للمسلم أن يكثر من التلبية ، وهي قول : ( لبيك اللهم لبيك ن لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) يرفع بها الرجال أصواتهم ، أما النساء فيخفضن أصواتهن .
http://saaid.net/rasael/alhaj/3.jpg
ثم إذا وصل الكعبة قطع التلبية واضطبع بإحرامه [كما في صورة 3 ] ،
http://saaid.net/rasael/alhaj/4.jpg
] ، ثم استلم الحجر الأسود بيمينه ( أي مسح عليه ) وقبله قائلاً : ( الله اكبر (
، فإن لم يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده ويقبل يده. فإن لم يستطع استلمه بشيء معه ( كالعصا ) وما شابهها وقبّل ذلك الشيء ، فإن لم يتمكن من استلامه استقبله بجسده وأشار إليه بيمينه – دون أن يُقبلها – قائلاً : ( الله أكبر ) [ كما في صورة 4
ثم يطوف على الكعبة 7 أشواط يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به ، ويُقَبله ويستلمه مع التكبير كلما مر عليه ، فإن لم يتمكن أشار إليه بلا تقبيل مع التكبير – كما سبق – ، ويفعل هذا أيضا في نهاية الشوط السابع .
أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير ،[ كما في صورة 4 ]، فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر ، بل يواصل طوافه
ويستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) [ كما في صورة 4 ].
ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية المأثورة أو ذكر الله فلا حرج .
يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه . والرَمَل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في طوافه.
ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة عند طوافه ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف .
إذا شك المسلم في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين ، أي يرجح الأقل ، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه يجعلها 3 احتياطاً ويكمل الباقي .
ثم إذا فرغ المسلم من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو قوله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } ، ثم صلى خلفه ركعتين بعد أن يزيل الاضطباع ويجعل رداءه على كتفيه [ كما في صورة 4 ].
* ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة { قل يا أيها الكافرون } وفي الركعة الثانية سورة { قل هو الله أحد }.
* إذا لم يتمكن المسلم من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصلي في أي مكان من المسجد ، ثم بعد صلاته عند المقام يستحب له أن يشرب من ماء زمزم ، ثم يتجه إلى الحجر الأسود ليستلمه بيمينه ،. فإذا لم يتمكن من ذلك فلا حرج عليه .


http://saaid.net/rasael/alhaj/5.jpg
ثم يتجه المسلم إلى الصفا ، ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه قوله تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ }
ويقول ( نبدأ بما بدأ الله به ) ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه [ كما في صورة 5 ] ، ويقول – جهراً - : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو – سراً – بما شاء ، ثم يعيد الذكر السابق ، ثم يدعو ثانية ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة ولا يدعو بعده
· ثم ينزل ويمشي إلى المروة ، ويسن له أن يسرع في مشيه فيما بين العلمين الأخضرين في المسعى ، فإذا وصل المروة استحب له أن يرقاها ويفعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء السابق . وهكذا يفعل في كل شوط .
أما في نهاية الشوط السابع من السعي فإنه لا يفعل ما سبق .
* ليس للسعي ذكر خاص به . ولكن يشرع للمسلم أن يذكر الله ويدعوه بما شاء ، وإن قرأ القرآن فلا حرج .
* يستحب أن يكون المسلم متطهراً أثناء سعيه .
* إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه .
* ثم إذا فرغ المسلم من سعيه فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره ، والتقصير هنا أفضل من الحلق ، لكي يحلق شعر رأسه في الحج .
* لابد أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر شعر رأسه من جهة واحدة .
* المرأة ليس عليها حلق ، وإنما تقصر شعر رأسها بقدر الأصبع من كل ظفيرة أو من كل جانب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ) .
* ثم بعد الحلق أو التقصير تنتهي أعمال العمرة ، فيحل المسلم إحرامه إلى أن يحرم بالحج في يوم ( 8 ذي الحجة ) .
إذا كان يوم ( 8 ذي الحجة ) وهو المسمى يوم التروية أحرم المسلم بالحج من مكانه الذي هو فيه وفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الاغتسال والتطيب و .... الخ ، ثم انطلق إلى منى فأقام بها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية منها ( أي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ) .
http://saaid.net/rasael/alhaj/6.jpg
· فإذا طلعت شمس يوم ( 9 ذي الحجة وهو يوم عرفة ) توجه إلى عرفة ، ويسن له أن ينزل بنمرة ( وهي ملاصقة لعرفة ) [ كما في صورة 6 ]، ويبقى فيها إلى الزوال ثم يخطب الإمام أو من ينوب عنه الناسَ بخطبة تناسب حالهم يبين لهم فيها ما يشرع للحجاج في هذا اليوم وما بعده من أعمال ، ثم يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر
[

ياقوت
30-12-2004, 19:38
IMG]· http://saaid.net/rasael/alhaj/7.jpg[/IMG]
· ، ثم يقف الناس بعرفة ، وكلها يجوز الوقوف بها إلا بطن عُرَنة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عُرَنة ) ، ولكن يستحب للحاج الوقوف خلف جبل عرفة مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 7 ]، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم ، إن تيسر ذلك . ويجتهد في الذكر والدعاء المناسب ، ومن ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ) 25.
· االتروية : سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ، لأن منى لم يكن بها ماء ذلك الوقت
بطن عُرَنة : وهو وادي بين عرفة ومزدلفة [ كما في صورة 6 ]
جبل عرفة : ويسمى خطأ ( جبل الرحمة ) وليست له أي ميزة على غيره من أرض عرفة ، فينبغي عدم قصد صعوده أو التبرك بأحجاره كما يفعل الجهال .
· * يستحب للحاج أن يكون وقوفه بعرفة على دابته ، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره 26، وفي زماننا هذا حلت السيارات محل الدواب ، فيكون راكباً في سيارته ، إلا إذا كان نزوله منها أخشع لقلبه .
* لا يجوز للحاج مغادرة عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس .
· فإذا غربت الشمس سار الحجاج إلى مزدلفة بسكينة وهدوء وأكثروا من التلبية في طريقهم ، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعاً ، بأذان واحد ويقيمون لكل صلاة ، وذلك عند وصولهم مباشرة دون تأخير ( وإذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة قبل منتصف الليل فإنهم يصلون المغرب والعشاء في طريقهم خشية خروج الوقت ) .
ثم يبيت الحجاج في مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر ، ثم يسن لهم بعد الصلاة أن يقفوا عند المشعر الحرام مستقبلين القبلة ، مكثرين من ذكر الله والدعاء مع رفع اليدين ، إلى أن يسفروا – أي إلى أن ينتشر النور – [ أنظر صورة 6 ] لفعله صلى الله عليه وسلم.
* يجوز لمن كان معه نساء أو ضَعَفة أن يغادر مزدلفة إلى منى إذا مضى ثلثا الليل تقريباً ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَعَفة من جمع بليل ) .
* مزدلفة كلها موقف ، ولكن السنة أن يقف بالمشعر الحرام كما سبق ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف ) .

http://saaid.net/rasael/alhaj/8.jpg
ثم ينصرف الحجاج إلى منى مكثرين من التلبية في طريقهم ، ويسرعون في المشي إذا وصلوا وادي مُحَسِّر ، ثم يتجهون إلى الجمرة الكبرى ( وهي جمرة العقبة ) ويرمونها بسبع حصيات ( يأخذونها من مزدلفة أو منى حسبما تيسر ) كل حصاة بحجم الحمص تقريباً [ كما في صورة 8 ]
المشعر الحرام : وهو الآن المسجد الموجود بمزدلفة ( كما في صورة 6 )
جمع : جمع هي مزدلفة ، سميت بذلك لأن الحجاج يجمعون فيها صلاتي المغرب والعشاء .
وادي مُحَسِّر : وهو وادي بين منى ومزدلفة ( كما في صورة 6 ) وسمي بذلك لأن فيل أبرهة حَسَرَ فيه ، أي وقف ، فهو موضع عذاب يسن الإسراع فيه .
يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة قائلاً : ( الله أكبر ) ، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه [ كما في صورة 9] ، لفعله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من وقوع الحصى في بطن الحوض – ولا حرج لو خرجت من الحوض بعد وقوعها فيه – أما إذا ضربت الشاخص المنصوب ولم تقع في الحوض لم يجزئ ذلك .
* ثم بعد الرمي ينحر الحاج ( الذي من خارج الحرم ) هديه ، ويستحب له أن يأكل منه ويهدي ويتصدق . ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم ( 13 ذي الحجة ) مع جواز الذبح ليلاً ، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد ، لفعله صلى الله عليه وسلم . ( وإذا لم يجد الحاج الهدي صام 3 أيام في الحج ويستحب أن تكون يوم 11 و 12 و 13 و 7 أيام إذا رجع إلى بلده
http://saaid.net/rasael/alhaj/9.jpg
ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل من التقصير ، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة.
* بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) ، ثم يتجه الحاج – بعد أن يتطيب – إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور في قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق }. لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت ) ، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج .
وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام ) .
* الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو التقصير ثم الذبح ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج .
* ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التعجل ( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ، أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التأخر ، وهو أفضل من التعجل ، لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }

ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل حصاة .
ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10 ] ، ويسن أيضاً بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10] أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه يرميها ولا يقف يدعو ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك.
http://saaid.net/rasael/alhaj/10.jpg
بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف ( طواف الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض ) ، فالحائض ليس عليها طواف وداع .
مطوية صادرة من دار الجواب بالرياض
عند الرغبة في شراء هذه المطوية اتصل على
جوال :054445346 & هاتف 2171781
فاكس : 2172474 & ص.ب 331 الرمز البريدي 11333

ياقوت
30-12-2004, 19:44
اسئلة عن الحج


أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد الشنقيطي

فضيلة الشيخ هذه جملة من الأسئلة في مناسك الحج وردت من الاخوة وجاء ترتيبها على حسب المناسك نأمل منكم الإجابة عليها سائلين المولى أن يكتب لكم بها الأجر وأن يجعلها نافعة للمسلمين إنه سميع مجيب .

السؤال الأول :
هل يجب الحج على المديون ؟
الجواب :
بسم الله ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :
فقد فرض الله الحج إلى بيته الحرام على من استطاع إلى البيت سبيلاً ولازم ذلك وجود الزاد ، ومن كان مديوناً فإنه لا يقدر لأنه محاط بالدين فإذا كان الدين يستغرق ماله فإنه لا يملك الزاد ، وعلى هذا فلا يجب الحج على مديون استغرق الدين ماله أو كان عليه دين لا يستطيع وفاءه ، واستثنى بعض العلماء أقساط الدين فقالوا : إذا كان الدين مقسطاً على أنجم وأدى آخر نجم وهو نجم ذي القعدة فلا حرج عليه أن يحج ، والله - تعالى - أعلم . د

السؤال الثاني :
متى يجب الحج على المرأة ؟
الجواب :
يجب الحج على المرأة إذا كانت قادرة على الحج بملك النفقة وكذلك إذا وجدت محرماً يحج معها ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم )) وفي الحديث الصحيح أن رجلاً قال : - يا رسول الله - إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة وليس معها محرم ؟ قال له النبي-- : (( انطلق وحج مع امرأتك )) فدل هذا على أن المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا كان معها ذو محرم يستطيع أن يحفظها في سفرها ويقوم عليها في شأنها ، والله - تعالى - أعلم .



السؤال الثالث :
لو كان الرجل أو المرأة عاجزين عن الحج بأنفسهما للمرض ونحوه ولكنهما يستطيعان التوكيل بالمال فهل يجب عليهما أن يوكلا ؟
الجواب :
من كان عاجزاً عن الحج وعنده مال يستطيع أن يحجج به الغير فلا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : إما أن يكون عجزه مؤقتاً .
والحالة الثانية : وإما أن يكون عجزه مستديماً .
العجز المؤقت كالمرض الذي يتأقت بالشهور ويرجى زواله أو بالسنوات ويرجى زواله فهذا ينتظر إلى أن يكتب الله له الشفاء والعافية ، يسقط عنه الحج حال العجز ويجب عليه بعد القدرة ثم يحج بعد شفائه وقوته وقدرته فلو حجج الغير في حال عجزه ثم بعد ذلك قدر فإن حج الغير لا يجزيه لأنه لا يصح منه التوكيل على هذا الوجه .
والحالة الثانية : أما إذا كان عجزه مستديماً كإنسان عاجز لكبر أو معه مرض لا يمكن معه أن يقوم بالحج ولا أن يؤدي أركانه فإنه في هذه الحالة يُنتَقَل إلى القدرة بالمال فإذا قدر على أن يستأجر من يحج عنه وجب عليه أن يحجج عن نفسه سواء كان رجلاً أو كانت امرأة ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الرابع :
إذا توفي الإنسان ولم يحج مع أنه كان قادراً على الحج في حياته فما الحكم وإذا قلنا بوجوب الحج عنه فهل يحرم من يحج عنه من ميقاته أو من ميقات الميت ؟
الجواب :
-نسأل الله السلامة والعافية- من كان قادراً على الحج ولم يحج فإنه آثم ، كره الله انبعاثه فثبطه وقيل اقعدوا مع القاعدين ، كره الله أن يراه في هذه الجموع المؤمنة ولو كان عبداً صالحاً موفقاً لما تقاعس عن واجب الله-جل وعلا- وفريضته ، فإن الله يبتلي الإنسان بماله ويبتليه بأهله وأولاده فيكره الخروج في طاعة الله وما فرض الله عليه فيجعل الله ماله شؤماً عليه ويجعل ذريته وأولاده بلاءً عليه ، وهذه هي فتنة الأموال والأولاد فمن فعل ذلك فقد أثم واعتدى حد الله- عز وجل- بترك هذه الفريضة ، فيجب على من استطاع الحج إلى بيت الله الحرام ولم يكن معذوراً أن يبادر بالحج وأن يقوم بفريضة الله-جل وعلا- عليه .
أما بالنسبة لو مات ولم يحج فإنه آثم ثم يجب على ورثته أن يقوموا بالحج عنه يحججوا أو يخُرجوا من تركته ما يحج به عنه فإن وُجِد متبرع بدون مال فلا إشكال ، وإن لم يوجد متبرع فإنهم يستأجرون من يقوم بهذا الحج على وجهه ويعتبر هذا من الديون التي تقضى قبل قسمة التركة فيؤخذ من ماله على قدر الحج عنه قبل أن تقسم التركة ؛ لأن الله قال في قسمة المواريث : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } فلما قال : { أَوْ دَيْنٍ } أطلق وقد سمى النبي- صلى الله عليه وسلم - حق الله ديناً فقال للمرأة : (( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته )) قالت نعم قال : (( فدين الله أحق أن يقضى )) فمن مات وهو قادر على الحج ولم يحج فإنه يحج عنه من ماله ويخرج من ماله على قدر نفقة الحاج عنه .
ثم السؤال لو أن الميت كان في المدينة ومن أراد أن يحج عنه بجدة فهل يكون إحرام الذي يريد أن يحج وهو الوكيل من ميقاته وهي جدة أو من ميقات من يقوم مقامه وهو الميت - أعني المدينة - ؟
هذا فيه تفصيل :
إن كان الميت قد قصر في الحج فقد وجب عليه الحج من ميقاته وعلى الوكيل أن يحرم من ميقات الميت ، وبناءً على ذلك فلا بد وأن يحج عنه من ميقاته .
أما في حجج النوافل والتي لا وجوب فيها فإنه يحج الوكيل من أي مكان ، والله - تعالى - أعلم .


السؤال الخامس :
الاستئجار للحج عن الميت هل هو مشروع وما هي أنواعه وما هو الجائز منها وما الذي ينبغي توفره في الشخص الأجير وكيف تكون نيته ؟
الجواب :
أما بالنسبة للاستئجار للحج فالإجماع قائم كما حكاه الإمام ابن قدامة وابن رشد وابن المنذر-رحمة الله عليهم جميعاً- حكوا الإجماع على أن الاستئجار للمنافع المباحة شرعاً أنه مباح ، وبناءً على ذلك فإن الحج عن الغير منفعة مباحة شرعاً وليست من فرائض الأعيان التي لا يصح التوكيل فيها ، فلما دخلت النيابة جاز أن يحج عنه بالإجارة ، وهو قول جماهير العلماء-رحمة الله عليهم-.
أما أنواع الإجارة عن الميت فعلى حالتين :
الحالة الأولى : يسمونها إجارة البلاغ ، وإجارة البلاغ أن تستأجر شخصاً وتقول له أقوم بنفقتك حتى تبلغ الحج فتقوم بنفقة الركوب وبنفقة النـزول وبنفقة الطعام والشراب ونحو ذلك من اللباس والهدي الذي يجب إن كان متمتعاً أو قارناً ولا تنفق عليه شيئاً زائداً على حاجته المحتاج إليها في حجه هذا النوع يسمونه ( إجارة البلاغ ) والإجماع قائم على مشروعيته عند من يقول بجواز الإجارة .
أما الحالة الثانية : فهي إجارة المقاطعة وهي التي يسمونها على سنن الإجارة يكون فيها السوم يقول له حج عن ميتي بألف يقول لا بل بألفين لا بل بثلاثة ثم يتداولان حتى يثبتان على سعر معين إن كان قد حج عنه قال أريد ألفين أو ثلاثة ، فإن زادت الألفان أخذ الزائد وإن نقصت وجب عليه أن يكمل الناقص ولا يجب على صاحب الميت أن يدفع له الناقص هذا النوع يسمونه ( الإجارة على سنن الإجارة ) وهي إجارة مقاطعة وفي النفس منها شيء وإن كان الأقوى والأشبه أنه تجوز إجارة البلاغ دون إجارة المقاطعة ، يشترط في هذا الأجير طبعاً أن يكون قد حج عن نفسه ولا يجوز أن يحج عن الغير إذا لم يحج عن نفسه لحديث ابن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً وهو يطوف بالبيت يقول : لبيك عن شبرمة ؟ قال : (( ومن شبرمة )) قال أخي أو ابن عمٍ لي مات ولم يحج قال : (( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )) ، والله - تعالى - أعلم .

ياقوت
30-12-2004, 19:50
السؤال السادس :
إذا حجت المرأة بدون محرم فما الحكم وهل يصح حجها أو لا يصح وما الدليل على ذلك ؟
الجواب :
إذا حجت المرأة بدون محرم فللعلماء قولان :
القول الأول : جمهور العلماء أنها آثمة وحجها صحيح .
والقول الثاني : ذهب طائفة من السلف إلى أنها آثمة وحجها فاسد لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه .
والصحيح أن حجها صحيح ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه )) فجعل الأركان والشرائط معتبرة للحكم بصحة العبادة دون نظر إلى الإخلال ، والله - تعالى - أعلم .
السؤال السابع :
إذا مات المحرم بالحج أو العمرة أثناء الحج والعمرة وكانت فريضة عليه فهل يلزمنا أن نقضي الحج والعمرة عنه وما الدليل ؟
الجواب :
للعلماء قولان في هذه المسألة منهم من يرى أنه لو مات الحاج أو المعتمر أثناء حجه وعمرته لا يلزمنا إتمام ما شرع فيه ولا يقضى عنه ذلك الحج ولا تلك العمرة ، وهذا هو المذهب الصحيح على ظاهر حديث عبد الله بن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع ووقف معه الصحابة فوقف رجل فوقصته دابته فمات فقال- صلى الله عليه وسلم - : (( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً )) لم يقل النبي- صلى الله عليه وسلم - اقضوا حجه أو أتموا حجه وهذا يدل على أن الواجب هو ما ذكر وأن ما زاد على ذلك فليس بواجب ولأنه قد قام بفرضه فأدى ما أوجب الله عليه وانتهت حياته عند هذا القدر ، وعلى ذلك لا يجب أن يتم عنه ولا أن يحج عنه وإن حج عنه احتياطاً فلا حرج ، والله - تعالى - أعلم
.
السؤال الثامن :
هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من حج الفرض وعمرة الفرض إذا أرادت القيام بهما مع محرمها وإذا لم يكن من حقه ذلك فهل إذا منعها وخرجت مع محرمها تعتبر عاصية آثمة ؟
الجواب :
ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من حج الفريضة فهذا حق الله-عز وجل- الذي هو فوق الحقوق كلها ، ولذلك يعتبر آثماً شرعاً ؛ لأنه أمر بالمنكر ونهى عن المعروف فليس من حقه أن يمنع الزوجة وليس له عليها سلطان في هذا ؛ ولكن استثنى العلماء-رحمة الله عليهم- أن تكون تلك الحجة فيها مفسدة أو فتنة عظيمة لا يستطيع أن يحج معها ولا يوجد محرم يستطيع أن يحفظها من الفساد فهذه حالة مستثناه أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز له أن يمنعها وحينئذ إذا حجت مع محرمها فإنها مأجورة غير مأزورة وليس من حقه أن يمنعها من حق الله-سبحانه- ، وفي الصحيح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال : (( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )) ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال التاسع :
إذا أراد الإنسان أن يحج أو يعتمر عن ميت أو عاجز عن الحج فهل يشترط أن يكون مثله ذكورة وأنوثة أو لا ؟
الجواب :
لا يشترط في الوكيل أن يكون مشابها لموكله جنساً فيحج الذكر عن الذكر أو الأنثى عن الأنثى فالكل يجزيء ويعتبر فيجوز حج الرجال عن النساء وحج النساء عن الرجال ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أفتى الخثعمية بذلك وحينئذ لا حرج في حج ذكر عن أنثى والعكس والإجماع قائم على ذلك ، والله - تعالى - أعلم .


السؤال العاشر :
إذا توفي الوالدان ولم يحجا ولم يعتمرا وأردت أن أحج عنهما وأعتمر فهل أبدأ بالوالد أو الوالدة وما الدليل ؟
الجواب :
تبدأ بالوالدة ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - عظم حقها فقال لما سأله الصحابي : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أبوك )) قال العلماء : في هذا دليل على أن حق الأم آكد من حق الأب ، حتى إن بعض العلماء قال : إذا تعارض بر الوالد والوالدة يقدم بر الوالدة على الوالد ؛ وذلك لأن النص دل على أنها أحق بحسن الصحبة وهي أولى ، وحينئذ تبدأ بأمك ثم بعد ذلك تثني بأبيك ، والله - تعالى - أعلم .



السؤال الحادي عشر :
ما هو هدي النبي- صلى الله عليه وسلم - في الإحرام بالحج ؟
الجواب :
لما قدم-عليه الصلاة والسلام- على ذي الحليفة وكان قد توافد الناس على المدينة يقولون كيف يحج رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كلهم يريد أن يأتسي به ويقتدي فلما قدم على الميقات-صلوات الله وسلامه عليه- اغتسل وتجرد من المخيط ، ثم بعد ذلك لبس رداءه وإزاره وقال للناس : (( من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بحج و عمرة فليهل )) وكان الوحي قد نزل عليه قبل أن يصل إلى الميقات قبل أن يحرم في ميقاته كما في الصحيح من حديث عمر في البخاري أنه قال : (( أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة )) فاختار الله له من فوق سبع سموات أن يهل بالقران ، ولذلك أهلَّ قارناً-صلوات الله وسلامه عليه- استجابة لأمر ربه فيخير الإنسان بين هذه الأنساك فإذا أهلَّ بالعمرة وكان في أشهر الحج فهو تمتع وإذا أهلَّ بالحج فهو إفراد وإذا أهلَّ بهما معاً فإنه يقول : لبيك حجة وعمرة ويعتبر قراناً قال أنس-رضي الله عنه وأرضاه- كنت تحت ناقة النبي- صلى الله عليه وسلم - أسمعه يقول : (( لبيك عمرة و حجة )) ، والله - تعالى - أعلم .


السؤال الثاني عشر :
متى يصح الإحرام بالحج وما الحكم لو وقع إحرامه بالحج قبل أشهر الحج كأن ينوي الحج في رمضان ؟
الجواب :
الحج له ميقات زماني أشار الله-عز وجل- إليه بقوله : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } هذه الأشهر قمرية لا شمسية بإجماع العلماء-رحمة الله عليهم-–ويبتدئ موسم الحج الزماني بثبوت عيد الفطر فإذا ثبت أن الليلة عيد الفطر فحينئذ تبتدئ هذه الشهور فأولها أول يوم من شوال وهو يوم عيد الفطر فلو أحرم ليلة عيد الفطر بالحج وقال لبيك حجة فإنه يصح وينعقد إحرامه وهكذا لو تمتع فيها ، أما لو أحرم قبل ليلة العيد وهي مسألة مشهورة عند العلماء من أوقع الإحرام قبل أشهر الحج فللعلماء قولان :
منهم من يقول : لا ينعقد حجه وهو مذهب الشافعية ، والظاهرية-رحمة الله على الجميع- .
ومنهم من يقول : ينعقد حجه وهو آثم إذا كان عالماً وهو مذهب الجمهور .
والصحيح مذهب الشافعية ، والظاهرية أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وأنه لا ينعقد إحرامه عن الحج ؛ لأن الله-تعالى- يقول : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } ولا فائدة من هذا إلا تخصيص الحكم بها ، ولأنه كما لا يصح إيقاع الظهر قبل زوال الشمس لا يصح إيقاع الحج قبل زمانه المعتبر فأزمنة العبادات مؤقة لايصح إيقاعها قبل هذا الزمان المؤقت لأننا لو قلنا يصح لذهبت فائدة التخصيص بهذا الزمان ، وعلى ذلك فإنه لا ينعقد إحرامه بالحج .
لكن إذا قلنا بقول الشافعية ، والظاهرية لا ينعقد إحرامه بالحج فما الحكم في هذه التلبية التي نواها بحجه ؟
لهم قولان قال الظاهرية : تفسد تلبيته ويفسد إحرامه بالكلية فلا حج له ولا عمرة .
قال الشافعية : ينقلب إحرامه من الحج إلى العمرة وهذا هو الصحيح ؛ لأنه إذا بطل الحج ينفسخ إلى عمرة وقد فسخ النبي- صلى الله عليه وسلم - الحج إلى عمرة ، ولذلك ينعقد إحرامه عمرة لا حجة ، والله - تعالى - أع

ي الحقيقة الاسئلة كثيرة لكن هذا يكفي وان احببت الزيادة ابشروا

ياقوت
30-12-2004, 19:58
مئات الصوتيات والمرئيات من الدروس والفتاوى
عن الحج وصفته وأحكامه !!
من صوتيات مسجد السنة النبوية
http://www.assuna-annabawiyah.org/

رسالة إلى حاج ، الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -
http://www.assuna-annabawiyah.org/realaudio/Arabic/Hajj/risalahj.ram
http://www.assuna-annabawiyah.org/realaudio/Arabic/Hajj/risalahj.rm

من موقع الإسلام سؤال وجواب ، للشيخ محمد بن صالح المنجد
http://216.205.122.233/

أحكام الأضحية
http://216.205.122.233/media/jomah_20_12_1421_a.ram
http://216.205.122.233/media/jomah_20_12_1421_a.rm

موقع الشيخ / محمد بن صالح المنجد للصوتيات والمرئيات
http://islamicaudiovideo.com/

أحكام الاضحية
للحفظ :
http://66.28.45.202/iqa/av/jummaah001/ahkamudhia/khutba1d.rm
http://66.28.45.202/iqa/av/jummaah001/ahkamudhia/khutba2d.rm
للاستماع :
http://66.28.45.202/iqa/av/jummaah001/ahkamudhia/khutba1l.rm
http://66.28.45.202/iqa/av/jummaah001/ahkamudhia/khutba2l.rm
لللمشاهدة (ملف مرئي) :
http://66.28.45.202/iqa/av/jummaah001/ahkamudhia/khutba1v.rm
http://66.28.45.202/iqa/av/jummaah001/ahkamudhia/khutba2v.rm
فضائل وأعمال عشر ذي الحجة
للحفظ :
http://66.28.45.202/iqa/av/jummaah001/fadlhaj/khutba1d.rm
http://66.28.45.202/iqa/av/jummaah001/fadlhaj/khutba2d.rm
للاستماع :
http://66.28.45.202/iqa/av/jummaah001/fadlhaj/khutba1l.rm
http://66.28.45.202/iqa/av/jummaah001/fadlhaj/kutba2l.rm
لللمشاهدة (ملف مرئي) :
http://66.28.45.202/iqa/av/jummaah001/fadlhaj/khutba1v.rm
http://66.28.45.202/iqa/av/jummaah001/fadlhaj/khutba2v.rm
رحـلة الشيخ الشنقيطي إلى الحج
http://66.28.45.202/iqa/travel1.rm
http://66.28.45.202/iqa/travel2.rm

من موقع الشيخ / عبدالرحمن عبدالخالق -حفظه الله -(الشبكة السلفية)
http://www.salafi.net/
من شعب الإيمان :
الشعبة (10) - الحج - الجزء الأول
http://www.salafi.net/audio/audioaqeda/eman/eman10_1.rm
الشعبة (10) - الحج - الجزء الثاني
http://www.salafi.net/audio/audioaqeda/eman/eman10_2.rm

url]http://www.ibnothaimeen.com/[/url]
فتاوى الحج
هل يجزئ سبع البقرة في العقيقة عن البنت قياسا على الأضحية؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h001.rm
حكم الحج إذا وقف الحاج محتلما يوم عرفة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h002.rm
هل يجوز تأخير فريضة الحج إن كانت الاختبارات بعد العيد مباشرة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h003.rm
ما رأيكم في توكيل النساء للرمي ليس عجزا ولكن خوفا من الزحام وحدوث شيئا ما؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h004.rm
إذا خرج الحاج من مزدلفة قبل نصف الليل ورمى بعد الفجر قبل الشروق فماذا عليه؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h005.rm
هل يجوز للحاج أن يستخدم الكتب التي بها دعاء لكل طواف أثناء طوافه وما حكم هذه الكتب؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h006.rm
مندوب مبيعات أراد العمرة فهل له أن يتجاوز الميقات ثم يعود للإحرام؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h007.rm
إذا نسي الرجل كم طاف حول الكعبة أو كم سعى فماذا عليه؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h008.rm
هل هناك مدة محددة لأداء طواف الوداع؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h009.rm
هل يجب على المرأة تغطية وجهها خلال جميع مناسك العمرة أم لها الكشف في مواضع معينة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h010.rm
هل من السنة ذبح هدي بعد العمرة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h011.rm
هل فضل مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي خاص بالرجال فقط أم للنساء كذلك؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h012.rm
هل للنساء أن يهرولن في السعي والطواف وما موقف محرمها؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h013.rm
هل للمدين أن يستأذن الدائن في أداء الحج؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h014.rm
امرأة غنية وأرادت الحج ولكن ليس لها محرم فهل لها أن تتزوج من أجل المحرم؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h015.rm
حكم من يحج عن غيره بالعوض ليسد دينه بالمال الزائد؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h016.rm
أنا رجل مدين ولي أخ في الله :قال لي اريد ان تحج معي واتكفل لك بالنفقة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h017.rm
إذا اتفق المدين مع الدائن أنه إذا مات فليس عليه شئ فهل له أن يحج قبل سداد الدين في هذه الحالة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h018.rm
رجل لا يصلي ولا يصوم وجامع زوجته في نهار رمضان ثم تاب من ذلك كله فماذا عليه؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h019.rm
إن كان معي مال يكفي لسداد ديني وطلبت أمي أن تحج هذا العام فما الواجب علي؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h020.rm
إن أراد الشخص أن يحج عن والديه المتوفيان فبأيهما يبدأ وهل له أن يستدين للحج عن الآخر؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h021.rm
إذا حمل الرجل صبيه في الطواف فهل يجزئ الطواف عنهما جميعا؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h022.rm
ما المشروع في توزيع الأضاحي؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h023.rm
حكم استئجار شقق خارج منى للإقامة بها مع قضاء جزء من الليل بمنى؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h024.rm
إذا منع العمال من حج التطوع فهل لهم أن يذهبوا لمكة بغير الطرق المشروعة والمعتادة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h025.rm
نزعت بعض الأشجار من منى جهلا منى فهل علي شئ؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h026.rm
كيفية التلبية لمن اراد ان يحج عن غيره؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h027.rm
حكم من يحج عن أخيه بنية كسب المال؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h028.rm
مدين عرض عليه الحج تطوعا بمال يسير وطلب منه آخر أن يحج عنه بمال كثير فأيهما يفضل؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h029.rm
هل يجوز التمتع بعد ظهر اليوم الثامن؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h030.rm
حكم الحج إذا جامع الرجل زوجته بعد التحلل الأول؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h031.rm
إذا أحدث الحاج في الطواف فماذا عليه؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h032.rm
حكم العمرة في يوم عرفة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h033.rm
رجل قصر بعد سعي العمرة من جانب واحد ثم ذهب إلى أهله وبعد ذلك علم الحكم فماذا عليه؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h034.rm
متى يلبي المحرم وما صيغة التلبية؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h035.rm
حكم من ترك الإحرام من الميقات؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h036.rm
حكم السعي على سطح المسعى؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h037.rm
متى ينتهي وقت رمي الجمرات في اليوم الأول والثاني والثالث؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h038.rm
زوجتي لم تحج ولنا طفل عمره أربعة أشهر فهل يجب عليها الحج الآن وهل لها أن تأخذ حبوب منع العادة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h039.rm
حكم قطع العمرة بعد لبس الإحرام؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h040.rm
امرأة من خارج البلاد وهي في فترة إحداد فهل لها أن تحج بلا محرم لمشقة الحج عليها إذا عادت إلى بلادها؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h041.rm
ما المشروع في حق النساء إذا أحرمن؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h043.rm
إذا أراد الإنسان التمتع في أشهر الحج فهل يلزمه البقاء في الحرم بعد العمرة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h044.rm
معي نساء كبيرات في السن فأيهما أفضل لنا التمتع أم القران؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h045.rm
إن كان مع الرجل مالا فأيهما يقدم النكاح أم الحج؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h046.rm
هل الأفضل تكرار الحج أم ترك المكان للآخرين؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h047.rm
هل للولد أن يطلب من والده مالا ليحج به؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h048.rm
حججت من زكاة أحد المحسنين وهذه الزكاة كانت بعض مؤنتي فهل تجزئ حجتي؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h049.rm
بعض الناس يلتفون حول نسائهم حال الطواف فمنهم من يكون ظهره للكعبة وآخر يكون صدره لها فما حكم طوافهم؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h050.rm
إذا أراد الشخص التمتع فهل له أن يجعل العمرة لنفسه والحج لغيره؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h053.rm
إذا فعل النائب شيئا من المعاصي في الحج فهل يعود شيئا منها على من أنابه؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h054.rm
هل يجوز للنساء أن يصلين خلف الرجال في المخيمات أثناء الحج؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h055.rm
جزار ذهب للحج وقبل أن يرمي ذهب للمذبح ليذبح بالأجرة ثم قطع الحج وذهب لأهله فما الحكم؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h056.rm
هل يمكن للمتمتع أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم أو بعد طواف العمرة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h057.rm
حكم النحر قبل يوم العيد؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h058.rm
إذا أصيب الحاج بحرق بين فخذيه لكثرة السير فهل له أن يلبس السراويل؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h059.rm
إذا قطع الرجل طوافه للراحة ثم أراد التكميل فماذا عليه؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h060.rm
هل يجوز لي أن أحج عن والدتي المريضة والتي لا تستطيع السفر لهذه البلاد؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h061.rm
هل للمرأة أن تقدم سعي العمرة على طوافها إذا حاضت؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h062.rm
حكم الانصراف من مزدلفة قبل نصف الليل لعامة الناس؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h064.rm
أصحاب سيارات الأجرة هل يعفون من المبيت بمزدلفة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h065.rm
حكم الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h066.rm
من مرض قبل طواف الوداع بعد أن أكمل أعمال الحج فهل يسقط عنه الطواف؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h067.rm
حكم وقوف المغمي عليه يوم عرفة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h068.rm
حكم الحج إن كان علي دين مؤجل لم يحن بعد؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h070.rm
هل يجوز للعامل في هذه البلاد أن يضحي في بلاده؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h073.rm

ياقوت
30-12-2004, 20:00
حكم الرجوع إلى المعاصي والمنكرات بعد أداء فريضة الحج؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h094.rm
حكم من بات خارج مزدلفة ظنا منه أنه بها؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h095.rm
حكم التلفظ بالنية عند الشروع للحج أو العمرة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h096.rm
أردت الحج عن أمي المريضة ولكنها طلبت المجيء إلى مكة لتحج بنفسها فهل لي أن أوافقها وحالتها سيئة وقد تموت؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h097.rm
هل يجوز للرجل أن يزور البقيع ومعه أهله من النساء وهل للنساء أن يذهبن للروضة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h098.rm
رجل مدين فهل يجوز له التطوع بالعمرة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h099.rm
هل يجوز الذ هاب للعمرة بالعائله وإهمالهم في الأسواق وجلوسه في الحرم؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h100.rm
ماحكم الصابون المعطر إذا أضطر إليه المحرم للحلاقة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h101.rm
هل يلزم المرأة الإحرام بالثياب الخضراء؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h102.rm
هل يلزم الوقوف في الميقات أم يجوز الأحرام إذا مر به؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h103.rm
هل يلزم من أراد الحج أن لايأخذ من شعره وظفره شيئاً إذا دخل عشر ذي الحجه؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h104.rm
هل يجوز إعانة العاملات للحج بإعداد سيارة لهن والأنفاق عليهن من مالهن؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h105.rm
ما صفة الإحرام عن الميت بالنيابه وهل يكون الدعاء للميت وهل للنائب أجر الحج وهل يجوز أخذ المال مقابل ذلك؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h106.rm
ماحكم من حاضت قبل الميقات؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h107.rm
هل يجوز للمحرم تغطية وجهه؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h108.rm
هل يجوز لبس الفروة أو الإلتحاف بالبطانيه إذا خاف البرد؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h109.rm
هل يجوز تغطية الرأس للمحرم عن المطر أوالبرد؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h110.rm
هل يجوز الإنتقال أثناء الطواف من الدور الأول إلى الدور الثاني وهل يبدأ من جديد أو يكمل؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h111.rm
ماالحكم إذا أضطر إلى لبس السروال لمرض في السبيل؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h112.rm
ماحكم من ترك طواف الحج إلى أن مضى عدة سنوات؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h113.rm
هل يجوز الاستدانة لأداء فريضة الحج؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h114.rm
ماهي كيفية الطواف بالصغير؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h115.rm
هل إذا سعى في السطح يلزمه الدوران حول الصفى والمروة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h116.rm
ماحكم ذبح الهدي في منى ثم تقطيعه وتوزيعه في الحل وهل يجوز له الحمل منه إلى بلاده؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h117.rm
شاب يريد الزواج وهو لم يحج فهل له الزواج ويؤخر الحج أم يحج ويأخذ من مال الزواج؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h118.rm
هل يلزم من بات في منى أن يذ هب إلى المسجد أم يصلي في مكانه؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h119.rm
هل يجوز الحج عمن لايصلي وهل يجوز الحج عن المرأة الكبيره في السن وهل يلزم إخبارها بذلك؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h120.rm
ماالحكم إذا لم يوجد مكان في منى؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h121.rm
إذا شك في صحة حجه فهل يجوز له الحج عن والده أم يعيد حجه؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h122.rm
هل يجوز وضع خيمة في مزدلفه وهو في منى؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h123.rm
ماحكم من حج وعليه دين هل حجه صحيح مقبول؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h124.rm
ماحكم من ترك واجب أومحظور في الحج؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h125.rm
ما حكم من كان عاجزاً عن الحج ببدنه قادراً بماله؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h126.rm
هل الذهاب للحج بالحملات جائز وهل يجوز لأصحاب الحملات الكذب في الإعلان عن خدماتهم؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h127.rm
هل إذا مات الحاج أثناء طريقه للحج تبرأ ذمته أم يحج عنه؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h128.rm
هل يجوز إرسال قيمة الأضحية إلى أهله إذا كانوا في بلد آخر وهم محتاجون ليضحوا بها؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h130.rm
إذا كان الطالوع في البهيمة صغير وظاهر هل يمنع من إجزائها أضحية؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h131.rm
هل تشرع العمرة لأهل مكه وكيف يكون التمتع في حقهم إذا كانت العمرة لاتشرع لهم؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h132.rm
هل يسن صيام جميع أيام العشر؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h133.rm
هل يجوز لبس ثياب الإحرام عند ركوب الطائرة وعند الميقات يحرم؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h134.rm
هل يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنتهاء من الحج؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h135.rm
أيهم أفضل في الأضحية أن تكون أكثر لحماً أو أكثر ثمناً وأطيب لحماً؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h136.rm
هل يجوز ذبح أكثر من أضحيه وهل يجوز الإشتراك في الأضحية بالقيمة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h137.rm
هل يجوز الإذن للعمال بالحج؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h138.rm
هل يجوز الجمع بين الأضحية والحج؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h139.rm
متى يحرم الحاج عند الميقات وما حكم رفع اليدين واستقبال القبله عند التلبية؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h140.rm
إذااشترى ثلاثة أشخاص ثلاث شياة وتصدقوا بشاة وأهدوا شاة وأكلواشاة هل يجوز؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h141.rm
ثلاثة أخوة في بيت وكلهم متزوج هل تكفيهم أضحية واحدة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h142.rm
ما الحكم لو ذهب شخص إلى مكة وهو يريد الحج وأحرم من مكة مفرداً؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h143.rm
هل يجوز الإشتراك في الأبل في العقيقه فيشترك سبعه في جمل؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h144.rm
هل يجوز تأخير طواف الإفاضه إلى يوم سفره فيغنيه عن طواف الوداع؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h145.rm
ماحكم توكيل الشركات في ذبح الهدي؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h146.rm
هل تجزئ أضحية من أخذ من شعره في أيام العشر؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h147.rm
هل ورد أحاديث تدل على فضل يوم عرفة إذا كان يوم الجمعة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h148.rm
هل يؤجر الزوج إذا وكل من يحج عن زوجته وقد توفيت وهي لم تحج وهل الأفضل أن يحج عنها بنفسه؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h149.rm
متى يبدأ التكبير المقيد وهل هو خاص بالحاج أم عام؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h150.rm
هل قول المحرم لبيك اللهم عمرة نطق بالنية وكذلك قول المضحي هذه عن فلان؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h151.rm
كيف تقصر المرأة من شعرها إذ ا لم يكن لها ظفائر؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h152.rm

قوله عز وجل (ولاتحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله) هل يدل على أن النحر قبل الحلق؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h153.rm
إذاأرسل الحاج إلى أهله مال ليضحوا عنه وعنهم هل يلزمه عدم الأخذ من شعره وظفره؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h154.rm
مالحكم إذا حاضت المرأه أثناء الطواف؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h155.rm
هل يجوز الطواف مع المسعى؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h156.rm
إذا طاف الإنسان للوداع وتعب حتى نام في الحرم إلى الفجر ثم سافر هل عليه شيء؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h157.rm
إذا أخذ الأنسان العمرة وخرج مباشرة ثم عاد إلى مكة بعد يومين هل يلزمه طواف الوداع؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h158.rm
إذا أخذ الأنسان عمرة وخرج إلى بلد آخر ثم عاد إلى مكة هل يجوز أن يأخذ عمرة أخرى؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h159.rm
مالحكم إذا كان الأنسان في الطائرة وفاته الميقات قبل أن يحرم بخمس دقائق؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h160.rm
إذانوى الإنسان العمرة فهل يجوز له تعدي الميقات والذهاب إلى جدة والإحرام منها؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h161.rm
إذا تجاوز الإنسان الميقات ثم رجع إليه وأحرم منه هل يلزمه الدم؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h162.rm
رجل وكل آخر فأعطاه مال ليبحث له عن شخص لم يحج فيحججه به فسرق المال من الوكيل فهل يضمن الوكيل المال؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h163.rm
إذا كان تكرار العمرة مكروه فكيف يأخذ الإنسان عمرة لوالديه؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h164.rm

ياقوت
30-12-2004, 20:02
رجل جاء من خارج البلاد ماراً بجدة لزيارة المسجد النبوي ثم أحرم بالعمرة من ذي الحليفة فهل عليه شيء؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h165.rm
إذا أذن الدائن للمدين هل يجب على المدين الحج؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h166.rm
رجل في خارج البلاد منعته بلاده من الحج حتى يبلغ عمراً معين فهل يجوز له أن يوكل من يحج عنه؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h167.rm
رجل حجز في حملة للحج ثم أخبروه أنهم لن يبقوا في منى فهل يلزمه أن يفسخ العقد ويذهب مع حملة أخرى؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h168.rm
هل يجوز تأخير الحج وهو قادر عليه؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h169.rm
رجل قام بالعمرة ونسي أن يحلق ولبس ثيابه وذهب إلى بلاده فما الحكم؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h170.rm
شخص تعدى الميقات بعشركيلو جاهلاً ثم أحرم فما الحكم وما الحكم إذا لبس ثيابه قبل الحلق ناسياً؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h171.rm
هل الأفضل الاشتراط عند الإحرام نظراً لكثرة الحوادث في هذه الأزمان؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h209.rm
شخص دفع مع أهله من مزدلفه بعد منتصف الليل وذهب إلى الحرم وطاف قبل الفجر فهل عليه شيء؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h210.rm
رجل خرج من منى يوم الحادي عشر إلى جده ليضحي ثم عاد إلى منى بعد الغروب فهل عليه شيء؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h211.rm
ماحكم الخروج من طواف القدوم لحاجه ثم الرجوع وإكماله في العمرة؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h212.rm
هل يشترط في المحرم للمرأة أن يكون بالغ؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h213.rm
أشخاص ذهبوا من القصيم إلى الطائف وهم يريدون العمرة فهل يلزمهم الإحرام من المدينه أم يحرمون من السيل؟
http://www.ibnothaimeen.com/rm/h214.rm

موقع لجنة توزيع الطبوعات الدينية على الحجاج والمعتمرين بالتعاون مع موقع سلفيون :
http://lajna.org/

باللغة العربية Arabic
دليل الحاج والمعتمر
rtsp://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Arabic/daleel_ar.mp3
http://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Arabic/daleel_ar.mp3
دمعة في الحج للشيخ/ محمد المختار الشنقيطي
rtsp://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Arabic/dama'a.mp3
http://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Arabic/dama'a.mp3
صفة الحج والعمرة
rtsp://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Arabic/hajj-umrah.mp3
http://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Arabic/hajj-umrah.mp3
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة للشيخ/ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
rtsp://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Arabic/tahgeeg_ar.mp3
http://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Arabic/tahgeeg_ar.mp3
تأملات في الوقوف بعرفة للشيخ/ عمر فلاته
rtsp://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Arabic/ta'mmolat_ar.mp3
http://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Arabic/ta'mmolat_ar.mp3
صفة العمرة
rtsp://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Arabic/umra.mp3
http://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Arabic/umra.mp3

باللغة الإنجليزية English
دليل الحاج والمعتمر
rtsp://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Eng/daleel_eng.mp3
http://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Eng/daleel_eng.mp3

باللغة الفرنسية French
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة1 للشيخ/ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
rtsp://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/French/tahqeeq_f_p1.mp3
http://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/French/tahqeeq_f_p1.mp3

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة2 للشيخ/ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
rtsp://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/French/tahqeeq_f_p2.mp3
http://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/French/tahqeeq_f_p2.mp3

باللغة التركية Turkish
دليل الحاج والمعتمر
rtsp://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Turkish/daleel_turki.mp3
http://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Turkish/daleel_turki.mp3

باللغة الإندنوسية Indonesia
دليل الحاج والمعتمر
rtsp://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Indonesia/daleel_ind.mp3
http://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Indonesia/daleel_ind.mp3

باللغة الفلبينية Filipino
دليل الحاج والمعتمر
rtsp://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Filipino/daleel_phlip.mp3
http://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Filipino/daleel_phlip.mp3

باللغة الأردية Urdu
دليل الحاج والمعتمر
rtsp://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Urdu/daleel_ordo.mp3
http://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Urdu/daleel_ordo.mp3

باللغة البنغالية Banghaly
دليل الحاج والمعتمر
rtsp://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Banghaly/daleel_bng.mp3
http://66.34.107.109/ALSALAFYOON/DawLang/Banghaly/daleel_bng.mp3

المكتبة المرئية :
الفيلم التعليمي الإرشادي دليل الحاج والمعتمر وزائر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
( وقد أقره من الناحية الشرعية فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - ) :
http://lajna.org/videos_h.htm
هذه تفاصيل موضوعات الفلم :
شرح مناسك حج التمتع
آيات الحج (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/aya1.rm
http://www.tohajj.com/Media/vedio/aya2.rm
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot4.rm
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot16.rm
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot22.rm
الحج ركن من أركان الإسلام (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot2.rm
خدمات المملكة العربية السعودية (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot3.rm
شرح الأنساك الثلاثة (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot5.rm
المواقيت المكانية (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot6.rm
ملابس الإحرام (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot7.rm
محظورات الإحرام (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot8.rm
دخول المسجد الحرام (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot9.rm
الطواف (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot10.rm
السعي (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot11.rm
الحلق أو التقصير (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot12.rm
الإحرام بالحج يوم التروية والخروج إلى منى (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot13.rm
الوقوف بعرفة (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot14.rm
أخطاء الوقوف بعرفة (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot15.rm
المبيت بمزدلفة (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot17.rm
إلى منى لرمي جمرة العقبة يوم النحر (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot18.rm
يوم النحر وصلاة عيد الأضحى (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot19.rm
أخطاء الرمي (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot20.rm
طواف الإفاضة والسعي (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot21.rm
المبيت بمنى أيام التشريق (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot50.rm
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot23.rm

زيارة المدينة المنورة ( مقاطع فيديو من فلم دليل الحاج والمعتمر )

زيارة المدينة (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot24.rm
زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot25.rm
زيارة البقيع وشهداء أحد (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot26.rm
زيارة مسجد قباء (ملف مرئي)
http://www.tohajj.com/Media/vedio/shot27.rm


من موقع شبكة نجران
http://www.khayma.com/najran/suond1.htm
حكم من يخالف المسملين في الوقوف بعرفة
للشيخ / محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -
http://www.khayma.com/najran/audio/shike/uthimin07.ram
http://www.khayma.com/najran/audio/shike/uthimin07.rm

Muslem Mulan
02-01-2005, 15:56
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،،،

ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله،،،
موضوع متقن ، متقن ، متقن
و باين إنة متعوب عليه،،،
http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_1_10v.gif

و أشوف إنة الموضوع موش بس (مجلة حج) بل مرجع لنا في كل شيء فيه
كفيت ووفيت...
http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_17_206.gif

بارك الله فيك ياقوت، الله يوفقك و يجعلك من أسباب نصر الأمة، آمين

http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_1_204.gif

فارس البطل
03-01-2005, 20:39
السلام عليكم ورحمة الله


ماشاء الله ماشء الله


جزاك الله خيرا اخت يا قوت على هذا العمل ^_^


وان شاء الله الجميع راح يستفيد مما هو مكتوب


نتمناكي دوما هكذاhttp://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_1_204.gif

Sassy
18-01-2005, 07:15
جزاج الله خير أخت ياقوت :)

ومثل ماقالت Muslem Mulan كفيتي ووفيتي ...

والموضوع حفظته عندي ... وبقراه عدل على أقل من راحتي وأستفيد ^__^

مشكورة

عاشق تركيا
19-01-2005, 13:03
هلا اختي

جزااج الله خير

وكثر الله ميزان حسناتج .. :)

ومشكوره على المجهود المتعووب عليه

ولا تحرمينا من مواضيعج الرووعه اختي ..

فمــــان الله :)

الريــــم
07-12-2007, 15:07
ياقووت فعلاُ متعووب عليه بس مااقول الا
الله ينفع به ويجعله بموازين حسناتك

ويجزاك كل خير

.: SaM :.
07-12-2007, 16:59
موضوع قديم جداً :ميت:

آسفه

لندع للمواضيع الجديده مكاناً