PDA المساعد الشخصي الرقمي

عرض كامل الموضوع : يجوز أو لا يجوز



DR DJ
31-08-2004, 18:59
سمعت ان الرجل الطبيب يجوز له فحص
المرأة بغرض المعالجة
مثل طبيب أسنان و طبيب أمراض جلدية و طبيب العقم

بس من يومين قرأت ان المرأة لا يجوز أن يكشفه رجل
لدرجة في حادث صار في أحد المستشفيات الرجل منع الطبيب من دخول على مرته الحامل
مما أدى الى موت الجنين
و أم في حالة حراجة

لو في حد ينور برأي الصحيح مع أدلة يكون أحسن
:confused: :confused:

ياقوت
31-08-2004, 22:35
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لن اخبرك راي الا بالدليل
ارجوا ان تنتظر

صمتا
31-08-2004, 23:58
اخي العزيز



هذه المسالة درسناها بالتفصي في مسالة نظر الرجل للمراة والعكس



الاصل في ذلك انه محرم لقوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضاو من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ) ( قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن )



ولكن استثنى اهل العلم رحمهم الله مسائل _ نظر الرجل الى مخطوبته لامره صلى الله عليه وسلم ابا موسى الاشعري ان خطب امراة ان ينظر اليها

- نظر القاضي الى اامراة المدعى عليها ليتاكد من كونها المراة المعنية ام لا

- نظر المراة لخادمها ( العبد ) ونظر العبد لسيدته ( ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن ..او ماملكت ايمانهن ) سورة الاحزاب

- واما عن مسالة العلاج فقد اباحوا رحمهم الله نظر الرجل للمراة ومعالجتها ( ان لم يوجد ثمة نساء قادرات ع العلاج ) وكذا بالنسبة للرجل مع الطبيبة



واباح الحنابلة رحمهم الله نظر البائع للمشتري ( ان كانت امراة ) ولكن لا دليل عندهم ع ذلك والله اعلم

ياقوت
01-09-2004, 02:49
موقع الإسلام سؤال وجواب
www.islam-qa.com
سؤال رقم: 20157
العنوان: نصيحة حول قضية المرأة والطبيب

الجذر > الفقه > عادات > الطب والتداوي >
السؤال:


ما هو الرأي في قضية المرأة والطبيب وبم تنصحون الأخوات المسلمات حول هذا الموضوع ، وكذلك أولياء الأمور ؟

الجواب:

الحمد لله
لا شك أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة ، وفي الحقيقة أنها متعبة كثيراً ، ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر ، فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو بها ، وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمور ، فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات ، فإذا وجدن فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب ، فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج ، وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مع الخلوة بل يكون من وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك ، وإن كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة ، وهذا أحسن وأحوط ، أو ممرضة أو ممرضتان تحضران ، ولكن إذا وجد غير الممرضة امرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة ، وأما الخلوة فلا تجوز .



الشيخ ابن باز في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 1002 (www.islam-qa.com)

--------------------------------------------------------------------------------

HARD-GIRL
01-09-2004, 14:23
شكرا لك اخي كوجي على الفتوة في الحقيقة كنت ابحث عنها الف شكر

DR DJ
01-09-2004, 17:20
مشكوين على الفتوة