PDA المساعد الشخصي الرقمي

عرض كامل الموضوع : طلب



عطرويستلايف
30-01-2007, 06:04
ماحكم حلق الوحواجب او القص وتشقير

كلام الليل
31-01-2007, 16:11
لو تضيفي هذا الموضوع الى
http://www.mexat.com/vb/showthread.php?goto=newpost&t=70652

وبإذن الله تحصلي على الجواب مني او من غيري

أواب
31-01-2007, 20:53
الســـ عليكم ورحمه الله وبركاته ـــلام ،،

أهــلاً أختي / عطرويستلايف

أحسن الله إلـيكِ أختي الكريمه .. وتفضلي الإجـابة على أكثر من صورة :

= = = = =

السؤال :

ماحكم حلق الوحواجب او القص وتشقير ؟

الجواب :

:: أولاً / التقشير ::

الحمد لله

تقشير الوجه من أنواع العمليات الجراحية التجميلية التي يجريها البعض بقصد التشبيب ، أي : ليزيل آثار الكِبَر والشيخوخة ، وليظهر أكثر شباباً .

وهذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية ولا تصيب الإنسان مشقة بتركه ، بل غاية ما فيه تغيير خلقة الله تعالى ، والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم ، فهو محرم ولا يجوز فعله ، وذلك لما يأتي :

1- قول الله تعالى حكاية عن إبليس لعنه الله : ( وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) النساء/119 .

فدلت الآية الكريمة على أن تغيير خلق الله من جملة المحرمات التي يسول الشيطان فعلها للعصاة من بني آدم.

2- روى البخاري (5931) ومسلم (2125) عن عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى . ثم قال عبد الله : مَالِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . راجع السؤال (21119) .

فلعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فعل هذه الأشياء وعلل ذلك بتغيير خلق الله ، وجمع بين تغيير الخلقة وطلب الحسن ، وهذان المعنيان موجودان في عملية تقشير الوجه ، لأنها تغيير للخلقة بقصد زيادة الحسن ، فتعتبر داخلة في هذا الوعيد الشديد -وهو اللعن- ولا يجوز فعلها .

وما يعتذر به البعض ويحاول جاهداً في إيجاد سبب يبيح مثل هذه العمليات ، من أن الشخص يتألم نفسياً، أو لا يستطيع بلوغ أهدافه المنشودة في الدنيا بسبب عدم اكتمال جماله .

فعلاج هذه الأوهام والوساوس إنما هو بغرس الإيمان في القلوب .

وزرع الرضا عن الله فيما قسمه من الجمال والصورة . والمظاهر ليست هي الوسيلة لبلوغ الأهداف والغايات النبيلة .

وإنما يدرك ذلك بتوفيق الله تعالى ثم بالتزام شرعه والتخلق بالآداب الحميدة ومكارم الأخلاق .

انظر كتاب : "أحكام الجراحة الطبية" لفضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي ص (191-198) .

= = = = =

:: ثانياً قص وحلق الحواجب ::

الحمد لله

أولاً :

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : (17/133) :

( لا تجوز إزالة شعر الحاجب لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ، وهو من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان ، ولو أمرها به زوجها فإنها لا تطيعه ؛ لأنه معصية ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ) اهـ .

ثانياً :

يجوز إزالة جميع شعر الجسم ما عدا شعر الحاجب .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (17/130) :

( دليل أخذ المرأة لشعر بدنها العمل بالأصل ، وأنه مطلوب منها أن تتزين لزوجها ، وليس هناك دليل يمنع من ذلك غير ما ورد في النهي عن النمص ، وهو أخذ شعر الحاجبين) اهـ .

وجا فيها أيضاً (5/197) :

( ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟ فأجابت اللجنة : يجوز نتفه؛ لأنه ليس من الحاجبين ) اهـ .


- 2 -

الحمد لله

أولاً :

يقسم العلماء الشعور من حيث الإزالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام :

1- شعور جاء الأمر بإزالتها أو تقصيرها وهي ما تعرف بسنن الفطرة كشعر العانة وقص الشارب ونتف الإبط ، ويدخل في ذلك حلق أو تقصير شعر الرأس في الحج أو العمرة .

والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .

قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة "

رواه مسلم ( 261 ) .

انتقاص الماء : يعني الاستنجاء .

2- شعور جاء الأمر بحرمة إزالتها ومنه شعر الحاجب ويسمى هذا الفعل بـ " النمص " ، وكذا شعر اللحية .

والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ".

رواه البخاري ( 5931 ) ومسلم ( 2125 ) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب " .

رواه البخاري ( 5892 ) ومسلم ( 259 ) .

قال النووي رحمه الله :

النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة : التى تطلب فعل ذلك بها ، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا .

" شرح النووي لصحيح مسلم " ( 14 / 106 ) .

3- شعور سكت عنها النص فلم يأمر بإزالتها أو وجوب إبقائها ، كشعر الساقين واليدين والشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الجبهة .

فهذه اختلف العلماء فيها :

فقال قوم : لا يجوز إزالتها ؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان - : { ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله } النساء / 119 .

وقال قوم : هذه من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة ، وهو جواز إبقائها أو إزالتها ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه .

وهذا القول اختاره علماء اللجنة الدائمة كما اختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين انظر فتاوى المرأة المسلمة 3 / 879

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

أ. لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .

ب. وسئلت اللجنة :

ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟

فأجابت :

يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 197 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ؟

فأجابت :

يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .

تنبيه على قول السائل : أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام .

أما نتف شعر الحواجب فحرام وهو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته .

وأما سائر شعر الوجه فاختلف العلماء في جواز إزلته بناء على اختلافهم في معنى النمص .

فذهب بعض العلماء إلى أن النمص هو إزالة شعر من الوجه ولا يختص ذلك بالحاجبين ، وذهب آخرون إلى أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين خاصة ، وهذا القول اختارته اللجنة الدائمة كما ظهر ذلك من الفتاوى السابقة .

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة .

فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 195

والله أعلم .


- 3 -

إذا كان بطريقة النتف فهو حرام بل كبيرة من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وإذا كان بطريق القص والحفّ فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم وجعله من النمص وقال : إن النمص ليس خاصاً بالنتف بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيراً على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي فيه .

نقلاً من موقع الإسلام سؤال و جواب .

= = = = =

أتمنى بأن أكون قد أفدتكِ بهذه الأجوبة ، ونسأل الله لنا ولكِ حسن العمل والـقول ^_^

وأرجوا بالمـرات القادمة ، عرض مثل هذه الأسئلة الشرعية في هذا الموضوع هنا Click Here (http://www.mexat.com/vb/showthread.php?goto=newpost&t=70652)

الموضوع مغـلق http://www.**************/images/smilies/lcok.gif

وفقكم الله ،،