PDA المساعد الشخصي الرقمي

عرض كامل الموضوع : قراءة شرعية في قوائم شركة ينساب المالية ◄



ياقوت
19-12-2005, 19:15
► قراءة شرعية في قوائم شركة ينساب المالية ◄

بخط
خالد بن إبراهيم الدعيجي


► التعريف بالشركة ◄

شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات (ينساب). هي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 10446 بتاريخ 4/11/1426هـ الموافق (7/12/2005).

► اهداف الشركة ◄

تتمثل أهداف الشركة في تصنيع المنتجات البتروكيماوية طبقا لعقد تأسيسها والأنطمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.



راس مال الشركة

يبلغ رأس مال الشركة 5.625.000.000 ريال سعودي مقسم إلى 112.5000.000 سهماً بقيمة اسمية قدرها 50 ريالا سعودياً للسهم.

► الاستثمارات◄

وسوف نستخلص هذه الاستثمارات من قائمة المركز المالي المستقبلية كما في 31 يناير 2006 وهو تاريخ التأسيس المتوقع،

حيث جاء فيها:

-1-أرصدة لدى البنوك: 5.646.701.000 ريال سعودي.
وفي الإيضاحات لهذه القوائم تبين أن هذه الأرصدة تتكون من حسابين:
الحساب الأول: وديعة لأجل: 5.556.657.000 ريال سعودي.
الحساب الثاني: حساب جار:80.044.000 ريال سعودي.
ثم ذكروا أن الوديعة لأجل والحساب الجاري محتفظ بهما لدى بنك محلي،
وتحقق الوديعة لأجل عمولة سنوية بنسبة 4.85% تقريباً.
وقد حققت هذه الوديعة لأجل مبلغاً قدره 4.375.000 ريال سعودي،
دخلت ضمن المركز المالي للشركة.
وهذا من غرائب القوائم أن تدخل الإيرادات في قائمة المركز المالي ولكن ذكروا أن هذا مؤقت فقط للربع الأول،
وإلا فمن المعلوم أن الإيرادات تدخل في قائمة الدخل،
وحيث إن الشركة حديثة التأسيس لا يوجد لها قائمة دخل إلا هذه الإيرادات.

ولمعرفة نسبة الاستثمار المحرم للأصول،

الاستثمار المحرم =5.556.657.000
إجمالي الأصول=6.843.510.000
نسبة الاستثمار المحرم = 81.19%

ولمعرفة نسبة الإيراد المحرم لإجمالي الإيرادات، يظهر بيانه في الجدول الآتي:
الإيراد المحرم=4.375.000
إجمالي الإيرادات=4.375.000
نسبة الإيراد المحرم=100%





► القروض ◄


جاء في نشرة الاكتتاب المفصلة:
" حصلت سابك لصالح ينساب . على التزام خطي مبدئي من بنك ABN AMRO بموجب خطاب التزام مؤرخ في 30 نوفمبر 2005 تعهد بموجبه بتغطية تسهيلات تمويلية بقيمة 13.125 مليون ريال سعودي (13 مليار ومائة وخمس وعشرين مليون ريال سعودي).
ويعتبر هذا الخطاب التزاما مشروطا من البنك بصفته مديرا ومتعهدا لتغطية التسهيلات التمويلية بالقيمة المذكورة وفقا لشروط وأحكام وتعهدات متعارف عليها في تمويل المشاريع.
ويقوم البنك حالياً بالتفاوض مع المصارف الدولية والإقليمية والمحلية وبعض الجهات الشبه حكومية لتقديم قروض تجارية وإسلامية عادية للمشروع.
وتتوقع ينساب أن ينفق جزء كبير من تكاليف المشروع لاستيراد أجهزة وخدمات ترتبط بإنشاءات مرافق الخدمات العامة.
إضافة لتسهيلات القروض المذكورة أعلاه، سيطلب قرض لتمويل رأس المال العامل الابتدائي بقيمة 833 مليون ريال سعودي،
ويتم ترتيبه كجزء من القروض.
وبناء على المفاوضات التي سيتم إجراؤها مع الجهات الممولة المحتملة، من المتوقع أن تلتزم الشركة بعض التعهدات المالية المتعارف عليها في تمويل المشاريع بما فيها قيود معينة على توزيع الأرباح إلى المساهمين بعد استيفاء متطلبات وشروط خدمة الدين إلى أن تصل نسبة خدمة الدين المتوقعة 1.25 مرة. "
ويلاحظ مما سبق أن البنك الملتزم بالقروض ما يزال يجري مفاوضاته في إجراء القروض وهي إما إسلامية أو تجارية أي ربوية. ولهذا لا نستطيع أن نجزم بنوعية القرض حتى تفصح الشركة عن ذلك، ولكن يبدوا أن الشركة لا تمانع بالقروض الربوية.
وجاء في قائمة المركز المالي المستقبلية أن شركة ينساب ستدفع مبلغا قدره: 1.208.510.000 ريال سعودي لشركة سابك مقابل مدفوعات تحملتها عنها. بالإضافة إلى عمولة أي فائدة مقابل هذا القرض يبلغ 10.000.000ريال سعودي.
فيكون القرض مع الفائدة يساوي: 1.218.510.000 وسميت هذه المعاملة مبلغا مستحقاإلى جهة ذات علاقة، وسميت الفائدة: مصاريف محملة لقاء خدمات إسناد.
والجدول الآتي يوضح نسبة القرض إلى إجمالي الخصوم
القرض المحرم =1.218.510.000
إجمالي الخصوم=6.843.510.000
نسبة القرض المحرم= 17.8%


ويلاحظ أن الشركة أيضاً دفعت فائدة ربوية قدرها 10 مليون ريال سعودي لشركة سابك، ولبيان نسبة هذا المبلغ لإجمالي مصروفات الشركة يظهر بيانه في الجدول الآتي:
المصروف المحرم=10.000.000
إجمالي المصروفات=134.962.000
نسبة المصروف المحرم=7.5%

ياقوت
19-12-2005, 19:16
► حكم الاكتتاب بشركة ينساب ◄

مما سبق بيانه ظهر جلياً أن شركة ينساب من الشركات ذات النشاط المباح ولكنها تقترض وتودع بالربا.

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذا النوع من الشركات على قولين:



القول الأول: عدم الجواز مطلقاً.


وممن ذهب إلى هذا القول: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو:
الجواب:: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربـا ونحـوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة "
.وكذلك لمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة،
ونص قراره هو:
" لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك"


وممن قال بالتحريم أيضاً: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي
والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي
وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني
وعدد من الفقهاء المعاصرين].

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة
تدل بعمومها على تحريم الربا قليله وكثيره ،
ولأن يد الشركة على المال هي نفس يد المساهم،
فأي عمل تقوم به فهو عمله لا فرق بينهما،
فكما يحرم على الإنسان أن يستثمر جزءاً من ماله – ولو يسيراً – في معاملات محرمة،
فكذا يحرم عليه المشاركة في شركات تتعامل بالحرام،
لأن المال المستثمر هو ماله بعينه.

القول الثاني: الجواز بضوابط .

ممن ذهب إلى هذا القول:

الهيئة الشرعية لشركة الراجحي
والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني
، والمستشار الشرعي لدلة البركة
، وندوة البركة السادسة
، وعدد من العلماء المعاصرين

وقد اشترط أصحاب هذا القول شروطاً؛

إذا توفرت جاز تداول أسهم هذا النوع من الشركات،
وإذا تخلف منها شرط لم يجز، وهذه الشروط سيأتي بيانها.
وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من القواعد: كقاعدة رفع الحرج، والتبعية ، والحاجة العامة، وعموم البلوى، ومراعاة قواعد الكثرة والقلة والغلبة، وكذلك جواز التعامل مع من كان غالب أمواله حلالا.


► ضوابط القائلين بالجواز ومدى توافقها مع شركة ينساب ◄


هل تتوافق هذه الشركة مع ضوابط القائلين بالجواز؟

للإجابة على هذا السؤال سوف أذكر الضوابط التي قامت عليها الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية ومن ثم نقارنها مع ما توصلنا إليه من النسب وبالتالي نحكم عليها.
الضابط الأول: تحديد نسبة الاقتراض الربوي.

اختلف القائلون بالجواز في تحديد هذه النسبة على أقوال:

القول الأول: أن لا تزيد نسبة القروض عن 25% من إجمالي الموجودات، وبه أخذت هيئة الراجحي في قرارها رقم 485.
القول الثاني: أن لا تساوي أو تزيد عن 33% من إجمالي الموجودات، وبه أخذ " الداو جونز الإسلامي".
القول الثالث: أن لا تزيد القروض عن 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، وبه أخذت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين.
القول الرابع: أن لا تزيد القروض عن 30% من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، وبهذا صدر توجيه الهيئة الشرعية بشركة الراجحي المبلغ بخطاب رئيسها الموجه لرئيس مجلس إدارة الشركة [13].
القول الخامس: أن لا تزيد القروض عن 30 % من إجمالي موجودات الشركة، وهذا الضابط آخر ما استقرت عليه أكثر الهيئات الشرعية في البنوك السعودية، ولكن سيطبق على قوائم الشركات مع بداية العام الميلادي الجديد.
ونلاحظ أن الشركة في اقتراضها الربوي تتوافق مع جميع ضوابط الهيئات الشرعية.

الضابط الثاني:

نسبة المصروفات المحرمة لجميع مصروفات الشركة.
وحددت هذه النسبة بـ 5% من إجمالي المصروفات، وهذا الضابط توجهت إليه الهيئات أخيراً، وسوف تطبقه على قوائم الشركات في العام الميلادي الجديد.
ومصروفات الشركة المحرمة لإجمالي المصروفات تساوي 7.5% .
فالشركة تخالف الهيئات في هذا الضابط.

الضابط الثالث:

حجم العنصر المحرم (الاستثمار المحرم):

اختلف القائلون بالجواز في تحديد نسبة حجم العنصر الحرام على أقوال:

القول الأول: أن لا يتجاوز العنصر الحرام 15% من إجمالي موجودات الشركة، وبه أخذت هيئة الراجحي في قرارها رقم 485.
القول الثاني: أن لا يتجاوز المبلغ المودع بالربا 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، وبه أخذت هيئة المعايير المحاسبية في البحرين.
القول الثالث: عدم اعتبار هذا الضابط، وبه وجهت هيئة الراجحي من خلال خطابها المبلغ من رئيسها الآنف الذكر، وكذلك لم يعتبر الداو جونز هذا الضابط.
ونسبة العنصر المحرم لموجودات الشركة يساوي 81.19%. وبالتالي لا يتوافق مع أي من الضوابط المذكورة.



الضابط الرابع:

نسبة الإيرادات المحرمة:

اختلف القائلون بالجواز في تحديد هذه النسبة على أقوال:
القول الأول: أن لا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيرادات الشركة، وبهذا أخذت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي في قرارها 485. وكذلك هيئة المعايير المحاسبية في البحرين.
القول الثاني:
أن لا تتجاوز الإيرادات غير التشغيلية 9% من الإيرادات التشغيلية ، وبهذا أخذ " الداو جونز الإسلامي".
ونسبة الإيراد المحرم لإجمالي الإيرادات يساوي 100%. وعليه فلا تتوافق مع أي هيئة شرعية في هذا الضابط.

الخلاصة:
إن الهيئات الشرعية إذا تخلف عندها ضابط واحد من الضوابط حكموا على الشركة بالتحريم وصنفوها من الشركات المحرمة، فكيف إذا تخلف ثلاثة ضوابط؟


سادساً:

وانفرط عِقد الضوابط
إن الضوابط التي وضعتها الهيئات الشرعية مرت بمراحل عدة، ففي أول أمرها كانت النسب قليلة، ومن ثم زادت، وكانت هذه النسب تنسب إلى الموجودات ومن ثم استقر بهم الأمر إلى نسبتها إلى القيمة السوقية.
ومن ثم ظهرت فتاوى أصحاب هذه الهيئات بجواز هذه الشركة.
ولا أدري هل هناك ضوابط جديدة لم يطلعونا عليها؟
أم أن السهم يأخذ حكم العروض فلا ينظر إلى موجوداته؟
أم أن الشركة حديثة التأسيس ولا يمكن أن تطبق عليها الضوابط؟.
أم أنهم يؤخرون هذه الضوابط حتى تتداولَ أسهمها في السوق ومن ثم يحكم عليها؟ [14]
أم أنهم في هذه الحال أخذوا بالقول القائل: إنه يشترط في الشركة أن يكون نشاطها مباحا ولا ننظر إلى القروض و الاستثمارات المحرمة [15].

حقيقة لا أدري ما هي حجة القوم ؟
والقول بالجواز مع الضوابط قول غير مطرد، وفيه اضطراب واضح، فهذه الشركة - بنساب - بينت عوار هذا القول، وبيان ذلك من وجهين:
الأول: أن أعضاء الهيئات الشرعية حرموا شركات نشاطها مباح لا تتوافق مع ضوابطهم، وهي أقل بكثير من شركة ينساب، كشركة إسمنت القصيم، وشركة جيزان، والمتطورة وغيرها.
بل إني أقول: إن بنك الجزيرة الذي لم يبق عليها إلا 5% [16]وتكون جميع معاملاته إسلامية أفضل من هذه الشركة ومع ذلك هذا البنك يحرم شراء أسهمه عند جميع الهيئات.
الثاني:أنه لو افترضنا أن هناك شركتين أودعتا في بنك واحد في وقت واحد ألف مليون ريال، وأخذتا فائدة ربوية خمسين مليون ريال. ولكن أحد الشركات دخلها يفوق دخل الثانية بكثير، ونسبة الفائدة الربوية لإجمالي إيرادها 4% أما الأخرى نسبة الفائدة الربوية لإيرادها 7%. فالشركة الأولى جائزة أما الثانية فهي محرمة.
فهل يتصور هذا ؟.


وأخيراً:


أنا على يقين أن أعضاء الهيئات الشرعية لا تريد أن تقف حائلا بين الناس وبين الاكتساب الهائل عن طريق الأسهم، ولهذا حاولت أن تسهل عليهم فجعلت هذه الضوابط .
وتعرف قوة القول من اطراده، وانضباطه، ولا تهزه النوازل ولا الضغوط.
وعليه أدعوهم إما أن يقولوا بالتحريم والذي عليه جماهير أهل العلم. أو يقولوا بالجواز مطلقاً بلا قيد أو شرط ما دام أن النشاط مباح، فإذا أخذوا بهذا القول ارتاحوا وأراحوا وخاصة مع أن كثيرا من المتعاملين بالأسهم من المضاربين لا المستثمرين.
ولكن يقيدوا الجواز بالتخلص من الربح المحرم اليقيني وهو نصف الربح حتى لا ينشغلوا بدراسة القوائم، وبهذا يطرد القول.
وإني استغرب من إصرار مجالس هذه الشركات على الاقتراض الربوي والإيداع الربوي!
فهل هم لا يعلمون؟ فيُعلمون.
أم أنهم وجدوا إقبال الناس على المباح فأرادوا بفعلتهم تلك صرف الناس عنها، كي يخلوا لهم الجو، ويستمتعوا بهذه الأسهم والربح الخيالي فيها؟
لكن يزول الاستغراب إذا علمت أن هذه الشركة بنت من بنات سابك، ولكي يزول استغرابك مثلي أدعوك في ختام هذه الدراسة لقراءة خلاصة قوائم شركة سابك المالية لعام 2004م.


==================



ثانياً: الإيرادات المحرمة:
صافي الإيرادات= 14213688000
إيرادات السندات= لم تذكر
إيرادات الودائع إجمالي=486532000
الإيرادات المحرمة=486532000
نسبتها إلى إجمالي الإيرادات= 3.42 %
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين




كتبه
خالد بن إبراهيم الدعيجي
11/11/1426هـ.
جوال/ 0503653838
فاكس/ 063653838
aldoijy@awalnet.net.sa

_+**النفس التواقة **+_
20-12-2005, 10:41
الغالية مشكووووووووورة على الموضوع

+صمت المشاعر+
20-12-2005, 11:49
ياقوت القلوب

تسلمين عزيزتي ,,

مشكووورة على الجهد المبذول في ايصال

الخير ولتعم الفائدة للجميع ,,

سلمت يداك عى ما خطت ,,

اثابك الله ,, ووفقك ..

semony
20-12-2005, 13:48
الله يعطيك العافيه

مشكووووووووووورة

silent
21-12-2005, 18:23
أشكرك أختى على مو ضوعك ومجهودك وأود أن أضيف فيه ماهو أتي

السؤال

ما حكم الاكتتاب في شركة ينساب؟


الجواب

كثرت التساؤلات عن حكم الاكتتاب في شركة ينساب بعد الإعلان عن طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، نعرض فيما يلي وجهتي نظر في الموضوع بالإباحة والتحريم؛ لتكتمل الصورة بمجموعهما للقارئ، ويحصل التفهم لاختلاف النظر في هذه القضية.

أولا: فتوى الشيخ الدكتور: يوسف بن عبد الله الشبيلي
الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط شركة ينساب في صناعة البتروكيماويات، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة الخاصة بها تبين أنها حصلت على عمولات بنكية، كما وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض تجارية بالفائدة ومرابحات إسلامية من عدة بنوك، فالشركة بهذا تعد من الشركات المختلطة، والخلاف في الشركات المختلطة بين العلماء المعاصرين معروف، والأقرب –والله أعلم- أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، وبالنظر إلى الإيراد المحرم الموجود في الشركة وقت الاكتتاب فإنه يسير جداً بل لا يكاد يذكر ( أقل من واحد بالألف من أصول الشركة)، وأما التمويل فلم تلتزم به الشركة إلى الآن، ومتى ما ارتبطت الشركة بشيء محرم منه فسيتم بيانه في حينه.
وبناء عليه فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب في الشركة، وإذا حصل المساهم على شيءٍ من الأرباح التي توزعها الشركة فيلزمه أن يتخلص من تلك الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة فيها، أما الأرباح الناتجة من بيع السهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها.
وإني أدعو القائمين على الشركة إلى أن يكون جميع التمويل الذي ستحصل عليه تمويلاً إسلامياً، وأن تحول ودائعها إلى ودائع استثمارية موافقة للشريعة،فنحن-ولله الحمد- في بلدٍ قائمٍ على تحكيم شريعة الله. وكل ما يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً، وما تمارسه أي شركة من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالفائدة يعد من التجاوزات غير النظامية التي يحق لأي مساهمٍ أن يعترض عليها، وهذا هو الحد الأدنى من الواجب على من ساهم في الشركات المختلطة، أن يعترض على تلك التجاوزات عند حضوره الجمعية العمومية للشركة. والله أعلم.
يُتَأَكّد الاطلاع على الرابط الأتي:
عشرة أسئلة حول ينساب

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=98794

ثانيا: فتوى الشيخ الدكتور: عبد الله بن ناصر السلمي
الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" شركة مساهمة تحت التأسيس تقوم بأغراض صناعية مباحة لإنتاج بعض المشتقات البتروكيماوية، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصّلة عن هذه الشركة -كما في موقع هيئة سوق المال- تبيّن أنها قد حصلت على وديعة لأجل (قرض بفائدة) من بعض البنوك المحلية على الأرصدة الموجودة في البنك من رأس المال الذي اكتتب به المؤسسون والذي يُقَدّر بـ (5.566.657.000) مليار ريال سعودي، وقد نصّت نشرة الإصدار أن هذه الوديعة تحقق فائدة ربوية سنوية بنسبة (4.85%)، ولا شك أن هذه الفائدة الربوية محرّمة بإجماع العلماء.
والعمولة التي تحصّلتها الشركة جـرّاء هذه الوديعة، والتي ذُكرت في نشرة الإصدار بأنها (4.375.000) مليون ريال كانت يسيرة تقدّر بواحد من الألف؛ بسبب أن أموال المكتتبين لم تكتمل بعد، وبسبب قصر وقت الاستثمار بها، بدليل أن الفائدة قد تقرر بأنها (4.85%) سنوية، مع العلم بأن الشركة قد نصت في نشرة الإصدار بأن إنتاجها سوف يتم فعليًا خلال عام 2008م. ومن ثَمّ فسوف تكون أرباحها -إذا استمر الأمر على هذا الوضع- كلها من القرض بفائدة إلى حين الإنتاج تقريبًا.
وبالتالي فلا يسوغ تجويز ذلك؛ بحجة أن هذه الفائدة يسيرة تقدّر بواحد من الألف. علمًا بأن الشركة قد حصلت على التـزام واتفاق من قبل بعض البنوك تمكنها من الحصول على قروض تجارية (فوائد ربوية)، ومرابحات إسلامية عادية، ولا شك أن هذا الالتـزام والاتفاق على التمويل بالربا، وإن لم يتحقق فعليًا فإنه محرّم، لأن كلّ اشتراط أو التـزام يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم- فهو باطل، كما قال –صلى الله عليه وسلم-: "ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرطُ الله أوثق" متفق عليه. ومعنى (ليس في كتاب الله) أي مخالف لما جاء به الوحيين، وقد جاء النصّ الجلي الصريح بقوله: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون".
وإذا كان الأمر كذلك فإن المساهمة في شراء أسهم شركة (ينساب) محرّم لأجل القرض الربوي، وقد ذهب جماهير أهل العلم المعاصرين، وغالب المجامع الفقهية -كالمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا ابن باز -رحمه الله -، إلى حرمة المساهمة في شراء أسهم الشركات، التي أصل تعاملها مباح، غير أنها أقرضت أو اقترضت بالربا قلّ الربا أو كثر، لأن المساهم يُعَدُّ شريكًا في رأس مال الشركة، والسهم يمثل حصيلة مشاعة من صافي موجودات الشركة.
ولم يأت دليل شرعي، أو نصٌّ فقهي يبيح ربا النَّسأ، وغالب الشركات المساهمة التي تُقرض أو تقترض بالربا، إنما هو ربا النسأ المجمع على تحريمه.
ثم إن غالب استدلال من جوّز يسير الربا، إنما احتج ببعض القواعد الفقهية والضوابط المذهبيّة، ولا شك أن الاحتجاج بالقاعدة الفقهية غير الكلية، والتي ليست هي نصّا شرعيًا، محلُّ اختلاف عريض بين أهل العلم أكثرهم على منعه، واستدلال بعض الفضلاء بجواز هذه الشركات لأنها مما عمّت به البلوى، وعمومُ البلوى من أسباب التخفيف على المكلفين.
فيقال: إن إعمال هذه القاعدة، إنما هو فيما لا يمكن صونه، ولا التحرّز منه، وهذا إنما يتأتّى في بلد لا يكاد يوجد فيه استثمارات مباحة، أو في بلد لا تموِّل بنوكها إلا بالقرض بفائدة، وكل هذا غير متحقق في بلادنا حرسها الله وحفظها من كلِّ مكروه، فكل البنوك المحلية سواء التقليدية منها أو الإسلامية كلها تموِّل بالتمويل الإسلامي مع اختلافٍ في بعضها بالضوابط التي تلتـزمها.
ثم إن القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة قد اشترطوا بألا يتجاوز الاستثمار المحرم عن (30%) أو (15%) على اختلاف بينهم من إجمالي موجودات الشركة أو من القيمة السوقية.
وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستثمار المحرم في شركة (ينساب) يزيد عن (80%)، وبالتالي فهو لا يتوافق حتى مع القائلين بجواز شراء أسهم الشركات المختلطة، فيلزم أن تكون محرمة عندهم.
وقد تألمت كثيرًا حينما اطلعت على نشرة الإصدار، وما فيها من استثمارات محرّمة وتسهيلات بنكية، كان لهذه الشركة مندوحة في استثمارها بالطرق الشرعية المباحة، والمتوفرة في جميع البنوك المحلية.
فهذا الأمر مخالف للنصوص الشرعية والأنظمة المرعية في هذه البلاد التي جعلت الكتاب والسنة هما مصدر التشريع والتحاكم.
ولا شك أن هذا التصرف سوف يحرم أناساً كثيرين يتطلعون إلى الرزق الحلال النقي من المساهمة في مثل هذه الشركات المختلطة، وكم كانوا ينتظرون مثل هذه الشركات العملاقة للمساهمة فيها لزيادة مدّخراتهم في السوق الأولية للأسواق المالية لضعف خبرتهم في السوق الثانوية، غير أنهم فوجئوا بمثل هذه القروض المحرّمة.
وكم هو جميل وحسن أن يُعلن مسؤولو الشركة عن تخلّصهم من القروض الربوية، وتحويلها إلى استثمارات إسلامية، حتى يتمكن سائر المواطنين من الاكتتاب في مثل هذه الشركة العملاقة، وليكونوا قُدوة صالحة لغيرهم من مؤسسي الشركات المساهمة في الشجاعة للرجوع إلى الحقِّ والخير، ولا غرو فهذه البلاد بلادٌ مباركة، وأهلها خيرون.
بلادٌ أعـزَّتها جيوش محمد *** فما عُذرها أن لا تعزَّ محمدًا.
أسأل الله أن يكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن يعين أهل الخير للرجوع إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

ثالثا: فتوى الشيخ الدكتور: سعد بن تركي بن محمد الخثلان عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد:
أفادت نشرة الإصدار عن هذه الشركة بأنها قد حصلت على عمولات بنكية كما وقَّعت اتفاقية مع بعض البنوك تمكنها من الحصول على قروض تجارية (بفوائد ربوية) ومرابحة إسلامية، فهي بهذا تعد من الشركات المختلطة، وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم الشركات المختلطة، فمنهم من أجاز بضوابط، ومنهم من منعها، والقول بالمنع هو الأقرب –والله تعالى أعلم- وهو رأي جماهير العلماء المعاصرين، وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، وجاء في قرار مجمع الفقه بالرابطة –برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى-: (.. والتحريم في ذلك واضح؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا -مع علم المشتري بذلك- يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه؛ لأن الذين يباشرون الاقتراض والإقراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز) ا.هـ.
ومع أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا أن الشريعة الإسلامية قد شددت في الربا تشديداً بالغاً، ولو كان الربا يسيراً لا يكاد يذكر، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص –رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: (أينقص الرطب إذا يبس؟) قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وهو حديث صحيح، فلم يرخص النبي –صلى الله عليه وسلم- في بيع الرطب بالتمر، ولو مع التماثل في الكيل والتقابض –فلا يجوز بيع صاع تمر بصاع رطب ولو مع التقابض- لأن الرطب سوف ينقص إذا يبس، مع أن الفارق يسير، بل يسير جداً، ومع ذلك منع منه النبي –صلى الله عليه وسلم- فهذا مما يرجح القول بمنع الاكتتاب وتداول الشركات المختلطة ولو كانت نسبة الربا فيها قليلة، وبهذا يتبين تحريم الاكتتاب في هذه الشركة.
وإنني أدعو القائمين على هذه الشركة أن يتقوا الله –تعالى- ويذروا الربا؛ فإن الربا من كبائر الذنوب، وقد آذن الله تعالى فيه بالحرب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المصادر
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=98692#2
و أيضاً
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=98794
اسف على الاطاله أتنمى لكم الفائدة
تحياتي

ياقوت
22-12-2005, 17:41
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله في الجميع والف شكر لكم

جزاك اله خيرا اخي على الاضافة
اعذروني على الرد المختصر قدركم ارفع