PDA المساعد الشخصي الرقمي

عرض كامل الموضوع : حلال العقد



صحافي سعودي
29-06-2014, 12:33
http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/society-human/41596/41596

بدر المعبدي - جدة



لم يعد مستغربا كلما توجهت إلى منتدى اجتماعي أن ترى من يتحلق حوله الناس، يرشدهم لحياة سعيدة بلا مشاكل، وحين تعود إلى منزلك ترى نفس الشخص على شاشة التلفزيون مبتسما بابتسامة بلا معنى أو روح، يردد ما كان يقوله هو عشرات آخرون ممن منحوا أنفسهم لقب مستشار أسري بلا مبرر، في استهانة كبيرة بمعنى كلمة مستشار، واستهانة أكبر بمفهوم وأهمية الأسرة، حتى بدا ذلك العمل وكأنه أصبح مهنة من لا مهنة له.
وبينما اكتفت الشؤون الاجتماعية بالتحذير والوعيد والتهديد بعقوبات لا ترقى لمستوى الجريمة، يواصل حلالو العقد ومدّعو الخبرة في الحياة الأسرية والقضايا الاجتماعية انتشارهم بين الناس.
ويذكر المواطن محمد سالم لـ«مكة» قصته مع إحدى المستشارات اللواتي يسجلن حضورا إعلاميا كبيرا من خلال الصحافة والإعلام، وتقدم نفسها كدكتورة في هذا المجال، فيقول: بعد أن سمعت حديثها وطريقة تقديمها للاستشارات وسطحيتها الواضحة في ذلك الأمر، بحثت عن معلومات شخصية عنها عبر الانترنت فاكتشفت أن شهادتها من تلك النوعية من الشهادات التي يطاردها الهشتاق الشهير «هلكوني»، وهي الشهادات التي تباع بلا ضابط ويحملها البعض في بلادنا.
وأوضح متحدث وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، أحمد عبيدالله الغامدي، لـ»مكة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار تصاريح الإرشاد الأسري.
وحول العقوبات التي تطبق على الأفراد الذين يقومون بمزاولة هذه المهنة وهم غير مؤهلين، أفاد الغامدي أن المادة الحادية والعشرين من اللائحة تنص على أن يعاقب كل من يقدم خدمات الإرشاد الأسري عبر مراكز إرشادية بدون ترخيص بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال تورد إلى حساب إيرادات الدولة، وإغلاق المركز ومنعه من مزاولة النشاط حتى حصوله على الترخيص. وتصدر هذه العقوبات الواردة في هذه المادة بقرار من وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية بعد إجراء التحقيقات اللازمة.
وعن طريقة الإشراف على المراكز الموجودة، أوضح الغامدي أنه توجد لجان فنية متخصصة في كل فرع من فروع الوزارة، أو في مراكز التنمية الاجتماعية للقيام بالإشراف على تلك المراكز، وتقوم بدراسة طلب التراخيص لهذه المراكز والوقوف الميداني على المواقع المقترحة لها والرفع بما تراه بشأنها من توصيات ومقترحات، والمتابعة الدورية لتلك المراكز وفق خطة تعدها لذلك، والتحقق من حسن تطبيق أحكام اللائحة وقواعدها والقرارات الصادرة بموجبها، والرفع للإدارة المختصة بتقارير دورية عن الزيارات الميدانية لتلك المراكز، وضبط ما يتم ارتكابه من مخالفات لأحكام اللائحة وقواعدها والقرارات الصادرة تنفيذا لها، والرفع بها للإدارة المختصة، ومراقبة مستويات الجودة النوعية لتلك المراكز.
وفي ذات السياق أكد وكيل قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عبد المجيد طاش نيازي، أن جميع المسميات التي ظهرت في الفترة الأخيرة مستشار أسري ومرشد.. وبعضهم من يزعم أنه أخصائي اجتماعي إكلينيكي، وبعضهم يزعم أنه عميد المدربين أو مدرب المدربين، وكلها مصطلحات وهمية أو ألقاب وهمية لم تعط لهؤلاء الأشخاص من جهة علمية أو أكاديمية رسمية، فبعضهم أخذ هذه الألقاب من أشخاص عقدوا دورات تدريبية لهم، وهي بالطبع ألقاب غير معترف بها.
وعن الجهة المسؤولة للحد من هذه الظاهرة قال: بالنسبة للمرشدين الأسريين والمستشارين الأسريين فإن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة الأولى المسؤولة عن التصدي لهم، باعتبار أنه شأن أسري ومجتمعي. أما عن مسميات مدرب المدربين أو عميد المدربين فإن الجهة المسؤولة هي تلك التي تعطي الموافقة على البرامج التدريبية، مثل مركز التدريب المهني وبعض الجهات الأخرى التي تنظم مثل هذه الدورات.

--------------------------------------------------------------------------------

شروط افتتاح مركز للاستشارات والإرشاد الأسري

وفقا للقواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لهذه المراكز، نصت المادة الحادية عشرة:
- ألا يكون موظفا.
- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه)، أو دبلوم ما بعد البكالوريوس من إحدى الجامعات في داخل المملكة أو خارجها من الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم العالي في أحد تخصصات علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، علم النفس، التربية، الطب النفسي، الإرشاد الأسري، الإرشاد النفسي، الإرشاد الاجتماعي، إدارة المؤسسات الاجتماعية، أو غيرها من التخصصات العلمية ذات العلاقة بالشأن الأسري.
- أن تكون لديه خبرة في الإرشاد الأسري أو في مجال ذي علاقة به، سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي لمدة خمس سنوات فأكثر للحاصل على البكالوريوس، وثلاث سنوات للحاصل على شهادة دبلوم ما بعد البكالوريوس ولا تشترط الخبرة لحاملي درجة الماجستير والدكتوراه.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يكون سبق أن فصل تأديبيا من الخدمة الحكومية أو الأهلية ما لم يمض على ذلك ثلاث سنوات.
- وعن مدة سريان هذا التصريح قال الغامدي إن مدته ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصداره